الجواب:
يُخشى عليه المساعدة على قتل نفسه، يُخشى عليه من الإثم، هو آثم بلا شك لتعدي الحدود، يكون قد شارك في قتل نفس، نسأل الله العافية.
س: والمصدوم يدخل ضمن الشهداء؟
الشيخ: نعم إن شاء الله، المصدوم من جنس صاحب الهدم أو أشد.
الجواب:
عاصٍ ويُغسَّل ويُصلّى عليه إذا كان ما استحلَّ ذلك.
س: وإذا استحلَّه؟
الشيخ: إذا استحلَّه يكفر، إذا استحل قتل المسلمين بغير حق كفر.
الجواب:
شهيد ما في شك؛ لأنه مظلوم،
س: ولو قتله؟
الشيخ: المقتول ظالم، المقتول في النار، الظالم يتعدى على حرم المسلمين هو ظالم، نسأل الله العافية، يعني مُتَوَعَّد بالنار وتحت مشيئة الله .
س: لو قتله دفاعًا عن المرأة؟
الشيخ: القاتل مجتهد مأجور، ...
الجواب:
المعروف عند العلماء: يقام عليه الحد، كل ما ثبت عليه يقام عليه الحد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل في الرابعة وما بعدها، ولكن الأكثرون على أنه يقام عليه الحد دائمًا حتى يهتدي؛ لقصة الرجل الذي كان يؤتى به إلى النبي ﷺ فكان يقيم عليه الحد فقال ...
الجواب:
هذا يُعتق رقبة، فإن عجز فعليه صوم شهرين متتابعين إذا كان هو السبب في موتها.
الجواب:
كان يجلد في عهد النبي أربعين جلدة، فلما رأى عمر الناس تمادوا في هذا الشيء جعله ثمانين، كما استقرَّ الصحابةُ على جلده ثمانين جلدة.
وفي قصة عمر دلالة على غيرته ، وعدم محاباته، فإن ولده لما تحقق أنه شرب هذا المسكر أقام عليه الحدَّ هو وأصحابه، ...
الجواب:
ما يضرُّ، ما عليه شيء، ما يضمن إذا كان من أهل الطبِّ، معروف، ما يضمن.
الجواب:
المعروف عن النبي ﷺ أنه تركه ولم يقتله، ولعلَّ هذا من باب التأليف والدَّعوة إلى الله ﷺ؛ ولأنه يهودي مشهور.
وأما إذا فعله المسلم يُقتل، فإنَّ السحر ردَّة عن الإسلام، لا يقع إلا باستعانة الشياطين، فالساحر يُقتل كما فعل عمر.
الجواب:
نعم على غَلَبة الظن حسب القرائن والعداوة والشحناء ونحوها، شرطها أن يكون هناك غلبة ظن، غالب الظن على أن القاتل هؤلاء.
الجواب:
نعم في الحديث الصحيح: يدفع إليكم صاحبكم، وفي اللفظ الآخر: وتستحقون دم صاحبكم.
الجواب:
نعم لا بدّ من شاهدين عدل اثنين، لا يقام القصاص إلا بشاهدي عدل اثنين، إلا في القسامة.
الجواب:
يكفي، ما يُلام، التوبة تكفي.
الجواب:
إذا تاب فيما بينه وبين الله كفى، أما في جهة الحدِّ: يُقام عليه الحد إذا ثبت عليه، ولو تاب وستر نفسه ولم يأتِ الحكام ولم يقل شيئًا كفى، ولا ينبغي أن يفضح نفسه، إذا عرف خطأه وزللـه فالواجب أن يتوب إلى الله فيما بينه وبينه، ولا حاجةَ إلى أن يأتي ...
الجواب:
فيما بينه وبين الله يصح توبته، ولكن يُقتل.
لا، ما دام بعيدًا عنها، ولم تتسبَّب فيه، ما عليها شيء، أما إذا جعلته عندها...
س: هي عنده، والمسبح قريب، ولكن تعلم أنَّ باب المسبح مغلق، ولكن إخوان الطفل ربما ذهبوا وفتحوا المسبح؟
ج: إن شاء الله ما عليها شيء ما دام ما فرَّطت.