حكم من أرسل إليه بمال ليحفظه فسرق منه
الجواب: هذا الأمر بينك وبينه؛ إن سامحته فلا بأس وإن لم تسامحه فبينكما المحكمة تنظر المحكمة في دعواه وفي حجته وفي كيفية السرقة وتحكم بعد ذلك. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: هذا الأمر بينك وبينه؛ إن سامحته فلا بأس وإن لم تسامحه فبينكما المحكمة تنظر المحكمة في دعواه وفي حجته وفي كيفية السرقة وتحكم بعد ذلك. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: مادام الحال كما ذكرت فليس عليك شيء؛ لأنك لم تتعمدي قتلها ولم تتسبي في قتلها، مادمت لم تنامي عليها ولم تضعي عليها شيئاً يقتلها، وإنما ماتت بشيء لا تعلمينه فليس عليك شيء. أما إذا كنت تعلمين شيئاً سبب موتها بأن جعلت عليها شيئاً ثقيلاً غطها حتى ماتت، ...
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد: فالواجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى والأمر ...
الجواب: لا، الواجب الفورية، متى وجبت الكفارة فالواجب البدار بها سواء كانت كفارة ظهار أو كفارة وطء في رمضان أو كفارة قتل أو كفارة يمين الواجب البدار؛ لأن أوامر الله على الفور إلا ما دل الدليل على التراخي فيه، والله سبحانه قال: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ ...
الجواب: هذا يتعلق بالمحكمة، يتعلق بالمحكمة والدوائر الحكومية المتعلقة بهذا الأمر؛ حتى يوجه إلى ما يجب في حقه، .... تعرف الجنازة، ويعرف المستحقون للدية، وهو عليه الكفارة إذا كان تساهل في الأمر؛ لأن عليه أن يجتنب الحفر، ويتأمل الطريق، ويتباعد عن الأخطار، ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فهذا الحديث مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه عند أهل العلم ضعيف الإسناد، والصحيح: أنه موقوف على جندب بن عبدالله البجلي ، وقيل: ...
الجواب: إذا كانت تعلم أنها قتلته بالنوم عليه، أو بطرح ثوب عليه يقطع نفسه أو ما أشبه ذلك فعليها الكفارة، أما إذا كانت لا تعلم فليس عليها شيء، فهذا يرجع إليها إن كانت تعلم أنها نامت عليه أو غطته بشيء ثقيل كالمطرحة أو الكنبل فقطع نفسه، عليها كفارة وهي: عتق ...
الجواب: الواجب عليه الصوم، ويقال له: )إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( [البقرة:173] وشديد العقاب أيضاً، قال تعالى: نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الحجر:49] وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ [الحجر:50] وقال سبحانه: غَافِرِ الذَّنْبِ ...
الجواب: ليس عليك بأس والحمد لله؛ لأنك لم تتسببي بهذا، هذا شيء عادي، وتركتيه حتى ترجعي إليه وتنظري في أمره، والولد ليس عنده بل في مكان آخر، ولكن الله قدر أن يأتي إليه فلا يضرك، ولا حرج عليك إن شاء الله، ولا دية ولا كفارة والحمد لله، ونسأل الله أن يعوضكم ...
الجواب: ليس عليها شيء الحمد لله لأنها لم تتسبب في ذلك، إلا إذا وضعتهما على البركة وتركتهما فهذا تفريط، أما إذا كانا في البيت على المعتاد وذهبت إلى شغلها وهما ذهبا إلى البركة فليس عليها شيء والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
الجواب: إذا كنت لا تعلمين شيئًا حصل منك سبب وفاتها فليس عليك شيء، الأصل السلامة والعافية، أما إذا كنت تعلمين أنك غطيت وجهها بشيء ثقيل حتى ماتت بسببه فعليك الكفارة، وأما الأصل فالسلامة والعافية الحمد لله، إذا كنت لا تعلمين شيئًا فليس عليك شيء. ...
الجواب: نرجو ألا يكون عليها شيء؛ لأنها مصلحة أرادت خيرًا؛ فلا شيء عليها، وهو الذي فعل، هو الذي رمى بنفسه، وحرص على التخلص منها؛ فلا يضرها -إن شاء الله- لأنها لم ترمه هي، ولم تعرضه للرمي، إنما رفعته، فتملص منها بالقوة؛ حتى طرح نفسه، نرجو ألا يكون ...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكر؛ فليس عليها شيء -إن شاء الله- ليس عليها؛ لأنها لم تفعل ما يوجب موتها، فليس عليها -إن شاء الله- شيء، ونسأل الله أن يعوضها خيرًا. المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب: إذا كانت وفاته غرقًا بأسبابك أنت وضعته حول الماء حتى سقط فيه، فأنت عليك الصيام إن لم تستطع العتق، وإلا فالواجب العتق، فإذا لم يتيسر العتق؛ تصم شهرين متتابعين، ستين يومًا، فكمل، كملها واستعن بالله، ولو كنت تأخرت، فالواجب عليك البدار، ...
الجواب: إذا كانت تعلم أنها السبب؛ فعليها الكفارة، وعلى العاقلة الدية (العصبة) الأقرب فالأقرب، إذا كانت تعلم أنه مات بأسباب نومها عليه؛ لأنها قتلته قتل خطأ، والخطأ فيه الكفارة والدية، الدية على العاقلة (العصبة) والكفارة عليها، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن ...