الجواب: لا يلزمك شيء؛ لأنك لم تتعمدي إيذاءه ولم تعلمي بالمشاكل التي نصح بأن لا يعرض لها فأنت إن شاء الله لا حرج عليك، والمشاكل تقع بين الناس دائماً ولا يمكن التحرز منها، فأنت في هذا مثل غيرك من الناس لا شيء عليك إن شاء الله ولا يكون عليك في هذا لا دية ولا ...
الجواب: أولاً: قول السائل شاءت مشيئة الله ليس بسديد والصواب أن يقال: شاء الله سبحانه بعض الناس يقول شاءت الأقدار، شاء القدر، شاءت إرادة الله، كل هذا التعبير ليس بجيد والواجب أن تنسب الأمور في مثل هذا إلى الله سبحانه فيقول: شاء الله جل وعلا أو اقتضت حكمة ...
الجواب:
لا، ما يصلح، إذا وقع في الحدود لا يجوز، إذا ثبت الحد لابدّ أن يُقام الحد الشرعي، ولا يجوز المصالحة في الحدود، لا بدّ أن تقوم الحدود الشرعية، إلا إذا أحد ستر عليه بدون عِوَض، ستر عليه..... وتوبته، وإماتة الأمر من باب الستر من ستر مسلمًا ستره ...
الجواب: لا ريب أن الانتحار جريمة عظيمة، ومن كبائر الذنوب، يقول النبي ﷺ: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، والله يقول: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29].
فهذه الفتاة حرام عليها الانتحار، والواجب عليها الصبر ...
الجواب:
روى أبو داود أنه استتيب.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب:
المعروف عند العلماء أن من سبهم يُقتل؛ مرتد عن الإسلام، ما يسبهم إلا وهو قادح في دينهم وهم النَّقَلة الذين نقلوا لنا الدين كله.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب:
هذا كلام باطل، تفريق باطل، سب الدين مطلقًا ردة عن الإسلام، سواء قال الإنسان إني أعتقد أو ما أعتقد، ما دام سب؛ وجب قتله وحُكم بكفره.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب:
يستحق التعزير.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب:
جاء بحديث جيد لا بأس به.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب:
عليهم الدية بينهما.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب:
يُقتل بالسم وإلا بالسيف، كله واحد.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب:
حديث مشهور، ولكن لا أعرف سنده.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب:
الشفاعة لا بأس بها، مثل ما في قصة الرُّبَيِّع.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب:
إذا حصل الاشتراك في القتل حتى يُنسب إلى كل واحد أنه شارك في القتل، مثل: هذا قطع يده، وهذا قطع رجله، وهذا ذبحه بالسكين، يعني كل واحد فعل شيئًا يمكن أن يكون قتلاً، بخلاف الإمساك الذي تقدم فإن الممسك يُحبس حتى يموت.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب ...
الجواب:
نعم؛ إذا عفا لا بأس.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)