قبول توبة القاتل
شفع عثمان وجاء تائبًا فدل على أن من جاء تائبًا نادمًا قبل القدرة عليه لا بأس أن تقبل توبته. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
شفع عثمان وجاء تائبًا فدل على أن من جاء تائبًا نادمًا قبل القدرة عليه لا بأس أن تقبل توبته. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
ج: روى أبو داود أنه استتيب. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
ج: المعروف عند العلماء أن من سبهم يقتل؛ مرتد عن الإسلام ما يسبهم إلا وهو قادح في دينهم وهم النقلة الذين نقلوا لنا الدين كله . (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
ج: هذا كلام باطل تفريق باطل، سب الدين مطلقًا ردة عن الإسلام سواء قال الإنسان إني أعتقد أو ما أعتقد ما دام سب وجب قتله وحكم بكفره. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
ج: يستحق التعزير. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
ج: لأنه أخوه من الرضاعة وجاء تائبًا نادمًا قبل القدرة عليه فرأى عثمان أن هذا مناسب. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
ج: دية الكافر المعاهد على النصف من دية المسلم من الراجح. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
ج: جاء بحديث جيد لا بأس به. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
ج: عليهم الدية بينهما. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
ج: هذا من قول عمر في قتل الجماعة الواحدة وهذا قول لأهل العلم إذا اشترك جماعة وتوفرت الشروط قتلوا به. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
ج: يقتل بالسم وإلا بالسيف كله واحد. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
ج: حديث مشهور ولكن لا أعرف سنده. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
ج: الشفاعة لا بأس بها مثل ما في قصة الربيع. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
ج: إذا حصل الاشتراك في القتل حتى ينسب إلى كل واحد أنه شارك في القتل مثل هذا قطع يده وهذا قطع رجله وهذا ذبحه بالسكين يعني كل واحد فعل شيئًا يمكن أن يكون قتلاً بخلاف الإمساك الذي تقدم فإن الممسك يحبس حتى يموت. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
ج: نعم إذا عفا لا بأس. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)