الجواب:
نعم؟
المقدم: ورب المصحف؟
الشيخ: نعم.
المقدم: وحياة النبي؟
الشيخ: حياة النبي ما يصلح، ورب الكعبة ورب البيت ما يخالف، أما حياة النبي إنسان مخلوق ما يجوز، الرسول ﷺ قال: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت وقال ﷺ: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك ...
الجواب:
هذا معناه: علي الحرام يعني، هذا يكون فيه كفارة يمين إذا ما نفذ الذي قال له، عليه كفارة يمين، إذا قال: حرام بالله أن تقوم، وما قام، عليه كفارة يمين، حرام بالله أن تأكل الطعام، وما أكل، عليه كفارة يمين؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ...
الجواب:
إذا قلت ذلك فالحكم يختلف بحسب النية؛ لأن الرسول ﷺ قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا قلت: علي الطلاق أني لا أفعل كذا، أو حرام علي أن لا أفعل كذا، فإن كنت أردت إيقاع الطلاق بهذا، فإنه يقع الطلاق طلقة واحدة، وإذا كررت ذلك وقع ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فاليمين المكررة على موضوع واحد، ليس فيها إلا كفارة واحدة ولو كثرت، فإذا قال: والله لا أكلم فلانًا، والله لا أكلم فلانًا، والله ...
الجواب:
ما كان ينبغي لهذا المسلم أن يتسرع في الطلاق، وكان ينبغي له أن يقدر إخوانه الذين جاؤوا للإصلاح، وأن يعرف لهم فضلهم، ونبل مقصدهم، وأنهم جديرون بالتقدير والاعتراف بالفضل، حيث جاؤوا للإصلاح، والله شرع لنا الإصلاح، قال : لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن النذر منهي عنه، قد نهى عنه النبي ﷺ فقال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل لكن من نذر طاعة ...
الجواب:
هذا التصرف لا يليق منك، بل ينبغي التثبت، وعدم المسارعة إلى الطلاق، ولا إلى التحريم أيضًا، ولكن ما دام الواقع هو ما ذكرت، وليس قصدك إلا تخويفها وحثها على امتثال أمرك، فإن هذه الوقائع الثلاث كلها في حكم اليمين، كل واحدة منها في حكم اليمين، الطلاق ...
الجواب:
إذا لم تعلم فالإثم عليها؛ لأن عليها السمع والطاعة، وعدم الخروج إلى المحل الذي منعتها منه إلا بأمر شرعي، ومسوغ شرعي، فإذا خرجت ولم تعلم فإن الإثم عليها، أما إذا علمت ففيه تفصيل:
إن كنت أردت بهذا تحريمها إن فعلت هذا الشيء فعليك كفارة الظهار.
وإن ...
الجواب:
هذا يرجع إلى نيته، فإذا قال: والله لا أكلم فلانًا، وقصده في هذا اليوم المعين، ثم كلمه بعد ذلك فلا شيء عليه في المستقبل؛ لأنه إنما نوى اليوم الحاضر. وهكذا لو قال: والله لا أشتري السلعة الفلانية، وقصده اليوم، فلا شيء عليه إذا اشتراها بعد ذلك.
أما ...
الجواب:
لا بأس أن تتزوج إذا دعت الحاجة، الله شرع لك أربعًا، إذا دعت الحاجة إلى أن تتزوج ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، فلا بأس، وعليك كفارة يمين، عن قولك: والله ما أتزوج، عليك، كفارة يمين إذا تزوجت، وتعمل بالأصلح، إذا كنت في حاجة إلى الزواج فتتزوج، وكفر ...
الجواب:
لا حرج، إذا كنتِ لم تنوي التتابع، قصدت شهرين متفرقة ستين يومًا، لا بأس، تصومينها متفرقة.
أما إذا نوى الناذر صومها متتابعة، يصومها متتابعة، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
الجواب: إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه فذلك مستحب وفاعله مأجور، وإلا فليس عليه شيء؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، مثل الدين إذا قضوا عنه فقد أحسنوا وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة[1].
من أسئلة دروس بلوغ ...
الجواب:
المشروع أن ينصح هذا الرجل، ويعلم حتى يدع هذا التصرف، وحتى لا يستعمل الطلاق والتحريم، ينصح ويوجه إلى الخير، أما كونه يقع أو لا يقع هذا محل نظر؛ إن كان قصده التهديد والمنع والتخويف فعليه كفارة يمين، ولا يقع، إذا خالفته قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، ...
الجواب:
هذا السؤال غير واضح، نحتاج إلى سؤال أوضح من هذا، ولو بالكتابة إلينا؛ لأن هذا السؤال فيه احتمالات، فيه احتمال ترك الصلاة.
فالمقصود: أن هذا السؤال ليس بواضح، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا يا أخت سحر إذا أردت الإجابة فاكتبي إلينا ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق معناه: أن يحلف بطلاق معلق على شيء يقصد منه المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب هذا يقال له: يمين الطلاق، فإذا ...