الجواب:
إذا كان قصد الضيف أنه ما يكلف المستضيف الضيف النازل، طلق أنه ما يأكل ذبيحتك يا فلان، إن نزل عليك يبيه ما يتكلف، ولا يشتري ذبيحة، ويأكل من الطعام الحاضر، ثم أبى عليه المضيف، وجاء بذبيحة، وذبحها، وأكل منها، أو ما أكل منها؛ فإنه عليه الحكم في طلاقه ...
الجواب:
إذا حلف أن لا يطأها؛ فعليه كفارة يمين، إذا قال: عليه الحرام أنه لا يطأها شهرًا، أو سنة، أو يومًا، أو سنتين، أو أكثر؛ فهذا حكمه حكم اليمين.
أما إذا قال: هي حرام علي، وجعلها كظهر أمه، أو كظهر أخته؛ فهذا حكمه حكم الظهار، تحرم عليه حتى يعتق رقبة، ...
الجواب:
ما يجوز للإنسان أن يحرِّم ما أحل الله، فيقول: عليَّ الحرام أن تفعل كذا، أو عليّ الحرام أن لا تفعل كذا، أو عليّ الحرام من طعامك، أو شرابك، أو دارك، أو لباسك لا، الله -جل وعلا- أنكر على نبيه ﷺ وقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ...
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصْدُق، ومن حُلِف له بالله فليْرض، ومن لم يرض فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن.
الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، ...
الجواب:
إذا طلق الإنسان أن لا يزور فلانًا، أو أن لا يكلم فلانًا؛ فالحكم ما يتعلق بالبيت، بل يتعلق بالشخص أينما كان، البيت إذا تغير ما يتغير الحكم إلا إذا قال في هذا البيت المعين، لا أزورها في هذا البيت المعين، قصده البيت المعين، أو لا يكلمها ما دامت ...
الجواب:
لا، لا يحلف بحق الله، يحلف بالله، والله، بعزة الله، والرحمن الرحيم، والقادر على كل شيء، ورب العالمين، والذي نفسي بيده.
ولا يحلف بحق الله؛ لأن حق الله علينا تعظيمه، وطاعته، وتعظيمه وطاعته من أفعالنا، من أفعال المخلوقين، حقه علينا توحيده، ...
الجواب:
عليه أن يتوب إلى الله، وعليه كفارة اليمين، لأن الرسول نهى عن صيام الأبد، وهذا صيام مستمر، بل يطعم عشرة مساكين، أو يكسوهم، ويكفي عن يمينه، وعليه التوبة إلى الله، وعدم الرجوع إلى الدخان؛ لأن مضاره كثيرة، وهو خبيث محرم؛ فعليه التوبة إلى الله، ...
باب ما جاء في كثرة الحلف
وقول الله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89].
عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب أخرجاه.
وعن سلمان: أن رسول الله ﷺ قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: ...
باب ما جاء في الإقسام على الله
عن جندب بن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: من ذا الذي يتألى عليَّ أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له، وأحبطت عملك رواه مسلم.
وفي حديث أبي هريرة: أن القائل رجل عابد. قال أبو ...
الجواب:
هذه العادة سيئة، ولا ينبغي لمن نزل به الضيف أن يطلق، ولا يحرم، بل يؤكد عليه، ويقول: يا أخي اقبل مني ضيافتك، أو والله أن تقبل ضيافتي؛ هذا لا بأس، يؤكده باليمين، والله أن تقبل ضيافتي؛ لا بأس.
أما علي الطلاق، وعليّ الحرام ما حاجة له، ما ينبغي هذا، ...
الجواب:
لا يقول: وبذمتي، ولا وذمتي، لا يحلف بالذمة، ولا بالأمانة، ولا بالنبي، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: من حلف بغير الله؛ فقد أشرك، ومن كان حالفًا؛ فليحلف بالله، أو ليصمت وقال: لا تحلفوا إلا بالله.
فلا يحلف بالأمانة، ولا برأس فلان، ولا ...
الجواب:
هذا النذر مكروه لا ينبغي، ولأنه نذر ليس للتقرب، إنما هو لمنع نفسه من هذه العادة، مثل الذي يقول: إن كلمت فلانًا؛ صمت سنين، أو إن زرته؛ سأصوم سنتين، هذا معناه حث نفسه على ترك هذا الشيء، ومنع نفسه من هذا الشيء، فهذا حكمه حكم اليمين، وليس عليه صيام، ...
الجواب:
إذا نذر لطاعة يلزمه الوفاء، مثل ما قال النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه رواه البخاري في الصحيح، فإذا قال نذر لله علي أن أتصدق بمائة ريال على فلان، أو ألف ريال على فلان، وهو يستطيع؛ يلزمه، أو قال: لله عليه أن يصوم يوم الخميس، أو يصوم يوم الإثنين، ...
الجواب:
الصواب أنه لا حرج فيه، وقد وقع في بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ أنه قال: لعمري وقد صح عن ابن عباس وعن جماعة من السلف، والخلف، فليس بيمين بغير الله، ليس من الحلف بغير الله، أو أن هذا مما يتسامح فيه، ويقصد به التأكيد لعمرك كذا، وكذا لعمري كذا ...
الجواب:
ينبغي للعاقل أن لا يعجل في الطلاق، ينبغي للعاقل أن يعالج الأمور بغير الطلاق، يعالج الأمور بالوعد، والوعيد، والتهديد، والتحذير بغير الطلاق،، يعدها بكذا من الكرامات، إذا استقامت؛ يتوعدها بشيء من الإهانة، وعدم إعطائها بعض المطالب، ويدع الطلاق ...