الأيمان والنذور

حكم القسم بقول "لحياتي" و"لعمري"

الجواب: لعمري هذه جائزة ما فيها واو، لحياتي لقسمي قسمي بكذا وكذا، كان النبي ﷺ يستعملها واستعملها غيره فهذا لا حرج فيه، أما إذا جاءت الواو أو الباء أو التاء أو الهمزة منع. س: لعمرك قسم؟ ج: نعم لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ [الحجر:72]. س: ...

حكم مَنْ حَلَف على شيء بغَلَبَة ظنه

الجواب: يعني: حلف أنَّ هذا الشيء وقع؟ س: حلف أن شيئًا وقع وهو لم يقع. ج: يعني: ناسيًا؟ س: غلبة ظنٍّ. ج: والله إنَّ فلانًا جاء، والله إنَّ فلانًا وصل، والله إنَّ الشهر دخل، يظن هذا؟ س: نعم. ج: الصواب أنَّه ليس عليه كفَّارة؛ لأنه يظن صِدْقَ نفسه.

حكم يمين الطلاق وهل يُعدُّ من الحلف بغير الله؟

الجواب: لا، ليس من الحلف بغير الله، ويُعَدُّ حَلِفًا من حيث اللغة، فيُسمَّى: يمينًا من جهة اللغة، فإذا أراد به المنع أو الحثَّ أو التَّصديق أو التَّكذيب يُسمَّى: يمينًا من حيث اللغة، وفيه الكفَّارة، فإذا قال: "عليه الطلاق ما يُسافر"، وقصد الامتناع ...

ما حكم قول «عليَّ الحرام أن أفعل كذا»؟

الجواب: لا يجوز هذا، ليس له أن يقول هذا الكلام، وإذا قاله فعليه كفَّارة يمين إذا خالف اليمين، ولا يجوز أن يقول: "عليَّ الحرام"، فالله أنكر على نبيه ذلك فقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ ...

حكم من قال: أكون يهوديًا أو نصرانيًّا إنْ فعلت كذا

الجواب: لا يجوز له الكلام هذا، لا يجوز، الرسول ﷺ نهى عن هذا، الرسول ﷺقال: مَن حَلَفَ بمِلَّةٍ غيرِ الإسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهو كما قَالَ، ولا يجوز تحريم ما أحل الله، يقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ...

هل يجوز لصاحب النذر الأكل منه؟

الجواب: إن كان ناويًا أن يأكل منها فليس عليه شيء، أما إن كان ما نوى فإنه يَغْرَم مقدار ما أكل، يشتري من السوق لحمًا مقدار ما أكل ويتصدق به، ولا يلزمه ذبيحتان، يغرم مقدار ما أكل من اللحم، كيلو، نصف كيلو، قدر ما يظن، ويشتري من السوق ويتصدّق به.[1] المعاصي ...