الجواب:
السنة أن يقرأ بقلبه ولسانه يستحضر ما يقرأ بقلبه، يقرأ باللسان وقلبه حاضر يستفيد ويتدبر ويتعقل، كما قال جل وعلا: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ[ص:29]، وقال سبحانه: أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ [محمد:24]، ...
الجواب:
نعم، القراءة واجبة في السرية والجهرية على الصحيح على المأموم، في الجهرية يقرأ ثم ينصت، وفي السرية يقرأ ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقول ﷺ: ...
الجواب:
تكفي الفاتحة؛ لأنها ركن، ولكن إذا قرأ معها فهو أفضل، السنة أن يقرأ معها زيادة، النبي كان يقرأ مع الفاتحة -عليه الصلاة والسلام-، لكنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالركن هو الفاتحة، وما زاد فهو مستحب، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
حكم القراءة للمأموم أنها واجبة، يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة هذا الصحيح، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تجب عليه اكتفاء بالإمام، ولكن الصواب أنها تجب عليه في السرية والجهرية؛ لقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا ...
الجواب:
السنة للمؤمن في مثل هذه المسائل أن يفعل ما شرعه الله من العناية بخشوع وتدبر لما يقرأ، وإذا عرض له عارض في صلاته بأن مر بآية تسبيح، أو آية رجاء، أو آية خوف فسبح أو سأل فلا بأس، لكن مشروع هذا في صلاة الليل، هذا هو المشروع، كان النبي ﷺ يفعله في ...
الجواب:
ينبغي لك أن تقرأ، زيادة سورة أو آيات حتى يركع إمامك؛ لأن المأموم لا يسكت، إما أن يقرأ، وإما أن ينصت، فإذا كان الإمام في صلاة سرية، فإنك تقرأ زيادة حتى يركع إمامك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
سنعود إلى بقية أسئلته في حلقة قادمة -إن شاء ...
الجواب:
تعوذ في الأولى، قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى، أما في بقية الركعات تكفي التسمية، بسم الله الرحمن الرحيم، عند بداءة السورة، عند بداءة الفاتحة، وعند بداءة السورة الأخرى بعد الفاتحة، وإن كررت الاستعاذة فلا حرج، نعم.
المقدم: ...
الجواب:
عليك أن تقرأ الفاتحة وتجتهد؛ لأن الصحيح أنها تجب على المأموم، وإذا شرع في القراءة تكمل ولو شرع، ثم تنصت لقراءة إمامك، وفي السرية تقرأ الفاتحة، وما تيسر معها؛ لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ ...
الجواب:
الصواب: أن المأموم تلزمه قراءة الفاتحة، ولكنها في حقه دون وجوبها على الإمام والمنفرد؛ ولهذا ذهب الجمهور إلى أنها لا تجب على المأموم، ولكن تستحب في السرية، وفي سكتات الإمام، ولكن الصحيح أنها تلزمه؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ...
الجواب:
لا مانع أن يقرأ من المصحف في التهجد بالليل، أو في صلاة التراويح.
أما الفريضة يقرأ ما تيسر، ولا حاجة إلى المصحف، يقرأ ما تيسر، والحمد لله مع الفاتحة، ويكفي والحمد لله، الفاتحة هي الأصل، والباقي سنة، يقرأ ما تيسر من السور القصيرة، أو الآيات، ...
الجواب:
لا ما يلزمه سجود السهو إذا أسقط آية من غير الفاتحة، ما يلزمه سجود، الحمد لله؛ لأن هذا قراءة، زيادة على الفاتحة ليس بلازم، لكن إذا أسقط من الفاتحة، لا بد يأتي بالفاتحة كاملة، ينبهه الذي وراه، إذا أسقط آية من الفاتحة ينبهه الذي وراه على ما ...
الجواب:
لا حرج، الحمد لله تقرؤها متى شئت الحمد لله، أقول: تقرؤها متى شئت، والحمد لله، وهي إحدى سورتي الإخلاص، كان النبي ﷺ يقرأ بها وبـقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] في سنة الفجر، وفي سنة المغرب، وفي سنة الطواف، كان يقرأ بهما -عليه الصلاة والسلام- قُلْ ...
الجواب:
هذا هو الأفضل أن يرتب على حسب ما في المصحف، لكن لو عكس لا حرج، ليس بحرام، فقول القائل لك: لا يجوز، هذا غلط، هو جائز، لكن تركه أفضل، فإذا قرأت الزلزلة تقرأ ما بعدها، وإذا قرأت قُلْ أَعُوذُ بِربِّ الفَلَقِ [الفلق: 1] تقرأ قُلْ أَعًوذُ بِربِّ النّاسِ، ...
الجواب:
هذا هو السنة، هذا هو الأفضل، وإلا لا يجب، إذا قرأ قراءة عربية قد أدى فيها الحروف، كفى، لكن إذا رتلها، وحسّن صوته، واعتنى بالتجويد كان ذلك أكمل.
الجواب:
لا حرج، لا بأس -إن شاء الله-، تقرأ ما حفظت ولا بأس، بعد الفاتحة، المهم الفاتحة هي الركن، والباقي نافلة سنة، تقرأ ما تيسر من الآيات التي عندها، ولو طمرت بعض الآيات الأخرى جبهت عنها وتركتها؛ لأنها ما تحفظها لا بأس، لكن المهم الفاتحة لا بد من الفاتحة؛ ...