الجواب:
ليس لكم أن تصلوا في البيت، يقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت؛ فلا صلاة له إلا من عذر اللهم إلا أن تكون المساجد بعيدة عنكم بعدًا يشق معه الحضور في الصلاة بعد الأذان، فهذا عذر، لكن ما دمتم تسمعون النداء العادي بغير مكبر، أما المكبر يأتي من ...
الجواب:
أما كونه إمامًا: فلا ينبغي أن يُتَّخذ إمامًا إذا كان حليقًا أو مُبتدعًا أو مُظهرًا المعاصي، لا ينبغي أن يُتَّخذ إمامًا، بل ينبغي أن يُلتمس من أهل الخير والصلاح مَن يكون إمامًا.
لكن لو بُلِيَ به الناسُ وصار هو الإمام في المسجد، فيُصلَّى خلفه، ...
الجواب:
الواجب عليهم أن يُصلوا جماعةً، ولا يُصلوا فُرادى، وما قاله بعضُ أهل العلم من كونهم يُصلون فرادى غلطٌ، وليس بصوابٍ، بل الواجب أن يُصلوا جماعةً كما أمر النبيُّ ﷺ مَن دخل وقد صلَّى الناسُ قال: مَن يتصدَّق على هذا فيُصلِّي معه حتى يكون جماعةً، ...
الجواب:
الأفضل أنه لا يأتمَّ به أحدٌ، كل واحدٍ يُصلي لنفسه، هذا الأفضل، فإذا سُبِقَ الإنسانُ بشيءٍ من الصلاة وسلَّم الإمامُ يقوم ويقضي ما فاته وحده، فإن اقتدى به أحدٌ وصار إمامًا له فلا حرج، والصواب أنها صحيحة، فإذا اقتدى به وجعله إمامًا له فالصلاة ...
ج: إذا كان الجرح عليه جبيرة فإنه يمسح عليها وقت الوضوء وغسل الجنابة، ويجزئه ذلك، وصلاته صحيحة، سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، فإن لم تكن عليه جبيرة تيمم عنه بعد غسل أعضائه السليمة، وأجزأه ذلك وصحت صلاته؛ لقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ...
ج: الواجب عليكم الصلاة في المسجد مع الجماعة، لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر فإن منع مانع قهري من ذلك شرع لكم الأذان والإقامة في محلكم؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك[1].
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (993) بتاريخ 8 / 9 / 1405 هـ. (مجموع ...
ج: يجب على كل مسلم أن يصلي مع الجماعة صلاة العشاء وغيرها، ولا يجوز تأخيرها والاشتغال بالعمل؛ لأن أداءها في الجماعة أمر واجب، فلا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي، كالمرض، ونحوه. لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن ...
ج: الصواب أن ما أدركه المأموم يعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، هذا هو الصواب والأصح من قولي العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا[1]، وفي اللفظ الآخر: ...
ج: صلاتك صحيحة والجهر في الثانية مشروع ولكن يكون غير شديد حتى لا تشوش على من حولك من المصلين أو الذاكرين، أما الأخيرة فلا تجهر فيها لأنها سرية وأنت أدركت أول الصلاة والركعة التي أدركتها مع الإمام هي أول صلاتك على الصحيح وما تقضيه هو آخرها. والله ولي التوفيق[1].
من ...
ج: إذا كان موحدًا معروفًا بالتوحيد ليس مشركًا، وإنما عنده شيء من الجهل والتصوف، ولكنه موحد مسلم يعبد الله وحده ولا يعبد المشايخ ويدعوهم من دون الله كالشيخ عبدالقادر أو غيره، بل يعبد الله وحده فلا بأس بالصلاة خلفه، ومجرد كونه لا يضم يديه لا يمنع من الصلاة ...
ج: الأصل في المصافحة عند اللقاء بين المسلمين شرعيتها، وقد كان النبي ﷺ يصافح أصحابه إذا لقيهم وكانوا إذا تلاقوا تصافحوا. قال أنس والشعبي رحمه الله: كان أصحاب النبي ﷺ إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا.
وثبت في الصحيحين أن طلحة بن عبيد الله ...
ج: نعم، يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ لأنه مأمور بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب[1] متفق عليه، ولقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها[2].
فعلى ...
ج: الصواب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجهرية لعموم قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها خرجه الإمام أحمد ...
ج: اختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم والأرجح وجوبها لعموم قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب[1] متفق عليه. وقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها أخرجه أبو داود ...
ج: الواجب على المأموم أن يبادر بقراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة كما يقرأها في الأولى والثانية، ولا يتساهل في ذلك، ويقرأ قراءة متصلة حتى لا تفوته، فإذا كبر الإمام وهو لم يكملها كملها إذا كان الباقي قليل كالآية والآيتين، فإن خاف أن يفوته الركوع ركع ...