الجواب:
إذا كنتم بقيتم في السجود لم تسمعوا فلا حرج عليكم، تكملون الصلاة والحمد لله، إذا رفعتم رءوسكم، تأتون بالتشهد ثم تسلمون بعده، ولا شيء عليكم والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، أما إذا سلموا مع الإمام فالصلاة ...؟
الشيخ: لا ما تصح صلاتهم، ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فنعم، لا بأس أن يؤم المتيمم الناس المتوضئين، إذا كان له عذر شرعي أجاز له التيمم فإنه يصلي بالناس المتوضئين ولا حرج في ذلك والحمد لله؛ ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة إنكار المنكر على من فعله سواء كان زوجًا أو غير زوج لقول الله سبحانه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ...
الجواب:
السنة له أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يسجد معهم؛ لما جاء في بعض الأحاديث: إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ولما جاء في أحاديث أخرى أن السنة للمأموم إذا جاء والإمام على حال أن يصلي معه على حاله التي هو عليها، إن وجده راكعًا ركع، ...
الجواب:
إذا حضر الإنسان المسجد والناس قد صلوا وتيسر له وجود ناس يصلي معهم فإنه يصلي جماعة ثانية، هذا هو المشروع، يصلي جماعة ثانية، وقد ثبت عنه ﷺ أنه دخل رجل بعد ما صلى الناس فقال ﷺ: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ .
وفي الحديث الآخر: صلاة الرجل مع الرجل ...
الجواب:
عليه إذا سلم الإمام أن يقوم فيأتي بالركعة التي بقيت عليه، يقرأ فيها الفاتحة فقط، هذا هو الأفضل، أما جلوسه مع الإمام ولم يتم صلاته فهو متابعة يقرأ فيه التحيات والصلاة على النبي ﷺ مع الإمام متابعة له أفضل، ثم يقوم ويأتي بالركعة الرابعة التي ...
الجواب:
الواجب أن يعزل هذا عن الإمامة؛ لأن الحلف بغير الله شرك لكنه شرك أصغر، فالواجب أن يعزل عن الإمامة ويرفع بأمره إلى الجهات المختصة، والصلاة صحيحة؛ لأنه مسلم، الشرك الأصغر لا يخرجه عن الإسلام، فالصلاة صحيحة كما لو صلى خلف أهل المعاصي، لكن إذا ...
الجواب:
بركعة، كما قاله النبي ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن فاتته الركعة الأخيرة فاته فضل الجماعة إلا أن يكون معذورًا بأن حرص على أن يحضر ولكن منعه مانع من مرض، أو حدث به حادث في الطريق منعه أو حدث به حادث البول أو الغائط حتى احتاج ...
الجواب:
لا، يكبر أولًا وهو واقف تكبيرة الإحرام ثم يجلس، يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يجلس معهم. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا أدرك الركوع أجزأته الركعة على الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأنه ثبت من حديث أبي بكرة الثقفي أنه أتى ذات يوم والنبي راكع عليه الصلاة والسلام، فركع معه وركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم قال له النبي ﷺ: زادك الله حرصًا ولا تعد، ...
الجواب:
إذا سلم الإمام يقوم يأتي بركعة، ثم يجلس التشهد الأول ويصلي على النبي ﷺ ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة يقرأ فيها الفاتحة، هذا هو المشروع؛ لأن المغرب فيها تشهد أول بعد الثنتين والتشهد الأخير بعد الثالثة، وتشهده الذي مع الإمام ليس هو التشهد ...
الجواب:
الأرجح أن تصلي معهم بنية الظهر، هذا هو الصواب، ثم تصلي العصر بعد ذلك، ولا يضر اختلاف النية، فتدخل معهم وتصلي معهم الظهر بنية الظهر وإذا فرغت تصلي العصر وحدك أو مع من تيسر من الجماعة الأخرى، هذا هو الصواب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. كذلك ...
الجواب:
الأمر في هذا واسع، إن صلوا وحدهم فلا بأس، وإن صلوا مع الإمام فلا بأس؛ لعموم قوله ﷺ: فما أدركتم فصلوا هذا يعم إدراك التشهد، وإن صلوا وحدهم جماعةً فلا حرج إن شاء الله، الأمر في هذا واسع إن شاء الله.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الجواب:
يأتي بالتشهد وما معه تبعًا للإمام، ثم إذا سلم قام وقضى ما عليه، يأتي بالتشهد والصلاة على النبي والدعاء، ثم يقوم بعدما يسلم الإمام: صلوا كما رأيتموني أصلي إنما جعل الإمام ليؤتم به فهو يقرؤه تبعًا للإمام، وإن كان لا يجزئه، لكن يقرؤه تبع ...
الجواب:
ليس له أصل، لا، ينبغي تركه ليس له أصل، فإذا قال: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5]، يستمر في قراءته، ولا يقول: استعنا بالله، ما له أصل، لا يبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل بذلك، لكن غير مشروع هذا، كذلك عند قوله: ولا الضالين، ...