حكم إهمال إمام المسجد عمله وإنابة غيره
الجواب: هذا من الخيانة، لا يجوز له أن يعمل هذا العمل، والواجب رفع أمره إلى الجهة المسؤولة حتى يستقيم، أو يبدل بخير منه، هذا على الجماعة المسؤولين أن يرفعوا أمره، نسأل الله لنا وله الهداية.
الجواب: هذا من الخيانة، لا يجوز له أن يعمل هذا العمل، والواجب رفع أمره إلى الجهة المسؤولة حتى يستقيم، أو يبدل بخير منه، هذا على الجماعة المسؤولين أن يرفعوا أمره، نسأل الله لنا وله الهداية.
الجواب: نعم لا حرج في ذلك، وإن كنت تجهل بعض المعاني مادمت بحمد الله تجيد القراءة، فالحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فالمشروع لك، وأمثالك إذا جئت والإمام في الصلاة -صلاة العشاء- وأنت لم تصل المغرب أن تدخل معهم بنية المغرب، ولا حرج في ذلك في أصح قولي ...
الجواب: هذا ما يترك إمامًا، هذا يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة؛ حتى يزال من الإمامة، لا يجوز أن يؤم الناس إلا رجل عدل معروف بالخير، ولا يجوز أن يؤمهم مبتدع مشرك، بجاه فلان، هذا بدعة، من وسائل الشرك، لكن إذا كان عنده أمور أخرى شركية، مثلًا: يدعو الأنبياء.. ...
الجواب: لا أصل لهذا، ليس من السنة، ولا أصل له، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، تنصحون سماحة الشيخ بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ، أو لا حرج في قولها؟ الشيخ: لا، لا، ينبغي ترك ذلك؛ لأنه غير مشروع. المقدم: غير مشروع. جزاكم الله خيرًا، ما الفرق بينها ...
الجواب: لا حرج في ذلك، والحمد لله، لا حرج فيه، وإن وقف حتى يذكر؛ فلا بأس، لا حرج في ذلك، ولاسيما إذا كان الارتاج عليه في أول القراءة، فإن السنة أن يأتي بقراءة مناسبة بعد الفاتحة، كل صلاة على حسب ما يناسبها في الشرع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ...
الجواب: لا حرج في إمامة الصبي إذا كان جيدًا، جيد القراءة، يقول النبي ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وهذا يعم الصبي، ويعم غيره، وقد ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن سلمة أنه قال: "جاء أبي من عند النبي ﷺ فقال: إنه سمع النبي يقول: إذا حضرت الصلاة؛ فليؤمكم ...
الجواب: المسبوق ما أدرك مع الإمام، هو أول صلاته في أصح قولي العلماء، المسبوق ما أدركه مع الإمام، هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، فإذا أدرك ركعة واحدة من الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء، أو الفجر يقرأ الفاتحة، وما تيسر معها، ثم إذا قام يقضي، ...
الجواب: لا حرج، صحيح -إن شاء الله- لكن لو أن كل واحد قضى بنفسه يكون أحسن، لا حاجة إلى إمامة، لو أن كل واحد قضى لنفسه؛ كفى؛ لأن الرسول ﷺ لما صلى الصحابة بإمامة عبدالرحمن بن عوف في غزوة تبوك، لما تأخر النبي ﷺ في بعض الأيام عن صلاة الفجر؛ قدم الصحابة ...
الجواب: لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب: ينبغي لك أن تسارع إلى الصلاة في المسجد، وأن تستعين بالله بالأقدام، أو بالسيارة، وأبشر بالخير العظيم؛ لأن الربع الساعة ليست بالكثير بالنسبة إلى أصحاب السيارات، وأصحاب القوة، أما إذا كنت يشق عليك ذلك؛ لكبر السن، ونحو ذلك؛ فلا بأس. والاعتبار ...
الجواب: كونه مسلمًا، يجيد القراءة هذا هو المشروط فيه، أما كونه أعلم الناس، أو كونه عالمًا، أو كونه سنه كذا لا يشترط، لكن إذا تيسر أنه ذو بصيرة، وأن قراءته حسنة، ويجيد الخطبة هذا هو المطلوب يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. هذا هو الأفضل، أن يكون أقرأ من ...
الجواب: حكمها عدم الصحة، البطلان، لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف ولأن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده؛ فأمره أن يعيد الصلاة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: نعم لا حرج في ذلك، لو أن إنسانًا لم يصل فريضته، وجاء إلى إنسان يصلي نافلة، وصلى معه؛ صحت، كان معاذ يصلي بأصحابه العشاء نفلًا؛ لأنه قد صلاها مع النبي ﷺ وهم مفترضون؛ ولأنه ﷺ في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين فرضهم، ثم صلى بطائفة ...
الجواب: إذا قدموه وصلى بهم، فليس من اللازم أن يستأذن الجميع، إذا قدمه أعيانهم، أو قدمه ولاة الأمر في هذا المسجد؛ فلا حرج، لكن إذا كانوا يكرهونه من أجل خصومة بينه وبينهم، وشحناء؛ أو من أجل بدعته، أو من أجل أنه عنده معاصٍ ظاهرة، فلا ينبغي له أن يؤمهم، ...