صلاة الجماعة

حكم من ركع والإمام ساجد للتلاوة

الجواب: على من ركع والإمام ساجد للتلاوة ولم يعلم إلا بعد الرفع أن يتابعه في بقية الصلاة ولا شيء عليه؛ لعدم علمه بما فعله الإمام. وهكذا لو ركع الإمام وظنه المأموم ساجدا فإنه يرفع فإذا استتم قائما يركع ثم يرفع ثم يتبع إمامه في بقية الصلاة، ولا شيء عليه، ...

حكم التقدم على الإمام الراتب

الجواب: ليس لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب، إمام المسجد وهو صاحب السلطان، وهو أحق بإمامة المسجد، وليس له أن يتقدم عليه، وليس للناس أن يقدموه عليه، بل إمام المسجد أحق بذلك إلا إذا قدمه الإمام، فلا بأس إذا قدمه الإمام، وقال صل بالناس فلا بأس أن يتقدم، ...

حكم المصافحة بعد الصلاة

الجواب: إذا تلاقى المسلمون في الصف، ويسلم بعضهم على بعض، أو يسلمون بعد النافلة وصافح بعضهم بعضًا فهذا كله مشروع؛ لقول النبي ﷺ: إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت خطاياهما عنهما كما يتحات عن الشجرة ورقها. أما إذا كان قد سلم أحدهما على الآخر قبل الدخول ...

حكم قول: (تقبل الله) بعد السلام من الصلاة

الجواب: إذا صافح أخاه بعد الصلاة، وبعد فراغه من الذكر فلا بأس إذا كان لم يصافحه قبل الصلاة، ولا عند الدخول إلى المسجد، وتكون المصافحة إذا سلم بعد أن يقول: (أستغفر الله ثلاثا. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده ...

حكم السلام على من بجوارك بعد الصلاة

الجواب: المشروع أن تسلم على الحاضرين في المسجد إذا وصلت إليهم، أما اعتياد السلام على من بجانبك بعد السلام من الفريضة أو النافلة فيعتبر بدعة؛ لعدم الدليل على تخصيص هذه الحالة، أما فعله لبعض المرات، أو في حق من لم تلقه قبل الصلاة، أو في حق من لك فيه ...

حكم صلاة الجماعة للمصاب بالأنفلونزا

الجواب: الواجب على كل من استطاع أن يصلي في الجماعة من الرجال، أن يصلي في الجماعة؛ لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر[1] قيل لابن عباس ما هو العذر؟ قال: "خوف أو مرض". فإذا كان يشق عليه الخروج بسبب المرض، فهو معذور، أما دعوى العدوى ...

ما حكم السكتة للإمام بعد الفاتحة؟

الجواب: المشهور في الأحاديث سكتتان: بعد التكبيرة الأولى، وهذه بالنص في محلِّ الاستفتاح، والثانية عند آخر القراءة قبل أن يركع، فهاتان السكتتان المحفوظتان، ورُوي سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة، ولكن ليس عليها دليلٌ واضحٌ، فالأفضل تركها. أما تسميتها: ...

حكم صلاة مَن بطنه مكشوفة

الجواب: أولًا: ليس لك أن تصلي وحدك خلف الصف، ولا خلف الصفوف، ولا بد أن تكون مع الصف، فإذا كنت صففت في صف وحدك فهذا ينظر حينئذ فيما ذكرت من جعل الرداء مصلى لك، أما صلاتك في الإزار فالأكثرون يرون أن صلاتك صحيحة، ويكتفون بما بين السرة والركبة، وذهب بعض ...

مسألة فيمن صلى خلف الشيعة في مسجدهم

الجواب: عليك أن تعيد صلاة العشاء لأنك صليتها قبل الوقت فعليك أن تعيدها ولا ترجع إلى الصلاة معهم؛ لأن في عقيدتهم خللًا كبيرًا، الشيعة الغالب عليهم الغلو في أهل البيت، وهم أقسام وطوائف كثيرة، لكن هذه الصلاة التي صليتها معهم العشاء تعيدها؛ لأنك صليتها ...

حكم أخذ الأجرة على إمامة مسجد لا تقام فيه إلا الجمع

الجواب: ما دام عين له راتب على أداء صلاة الجمعة لا بأس يأخذه، لكن إن كان هناك جماعة يصلون الأوقات الخمسة يصلي بهم، ملزوم أن يصلي بهم، ولا يجوز له التخلف، وإذا كان ما فيه أحد فلا حرج عليه، يكفيه إمامة الجمعة والصلاة يوم الجمعة والخطبة، وهكذا يوم العيد، ...

حكم إمامة من به بواسير أو سلس بول

الجواب: ما دام الحدثُ ما هو مستمرّ معك؛ لا بأس، وإذا خرج منك شيءٌ في أثناء الصلاة وعلمت ذلك؛ تقطعها وتستنيب غيرك يُكمل بهم، تستخلف. أما مَن حدثه دائم معه -البول دائمًا، أو الريح دائمًا- فهذا تنازع فيه العلماء: منهم مَن رأى أنه لا يؤم الناس؛ لأن حدثه ...

حكم إمامة المبتدع ومن يتوسل بالأضرحة

الجواب: إذا كان ظاهره الشرك، ويدعو الأموات، ويستغيث بالأموات؛ لا يُصلَّى خلفه. أما مجرد أنه: بجاه فلان، هذا بدعة، ليست شركًا أكبر، أما إذا كان يدعو الأموات، ويستغيث بالأموات، ويُنذر لهم، هذا مُشركٌ، لا يُصلَّى خلفه. وعليك أن تُصلي مع الناس ولو ...

هل تصح الصلاةُ خلف مبتدعٍ أو فاسقٍ؟

الجواب: هذا فيه تفصيلٌ: إن كان المبتدع كافرًا: كالذي يدعو البدوي، أو يدعو الحسين، أو غيرهما، يستغيث بغير الله، أو يدعو الأصنام، أو الكواكب، أو النجوم؛ هذا لا يُصلَّى خلفه. أما مبتدع عنده بدعة دون الشرك: بدعة بعض الصوفية، بدعة المولد، وهو لا يُشرك ...

هل صح شيءٌ في منع الصبيان من المساجد؟

الجواب: الصبيان إذا كانوا أبناء سبعٍ فأكثر لا بأس، يُصلون مع الناس، أما ما دون السبع فالأولى بقاؤهم في البيوت، ولا يُؤذون الناس، أو تركهم وراء الصفوف حتى يفرغ لهم والدهم ويذهب بهم، إذا كان محتاجًا لمجيئهم معه، ما عندهم مَن يرعاهم، أما إذا كان ابن سبعٍ ...

حكم صلاة المرأة ببيتها خلف إمام تسمعه

الجواب: الذي ينبغي أنها لا تُصلي على صوته، فيه خلافٌ بين العلماء، لكن ينبغي أنَّها لا تُصلي على صوته إلا إذا كانت في المسجد، أو ترى هذا المسجد، أو ترى الإمام، ترى الجماعة أو الإمام، أما مجرد الصوت فلا ينبغي لها أن تكتفي به، والأحوط أن تُصلي لنفسها من ...