الجواب:
الأحوط له أن يجتنب الإمامة؛ لأنَّ كثيرًا من أهل العلم يرون أنه لا يجوز له الإمامة إذا كان معه البول الدائم، فالأحوط له أن يجتنب الإمامة، ويطلب من الأوقاف إقالته، أو يستنيب مَن ينوب عنه من إخوانه في الأوقاف، يُصلي عنه، أما أن يُصلي بالناس وهو ...
الجواب:
الصلاة خلف الصف لا تجوز، الواجب أنه يتصبَّر حتى يجد فُرجةً أو يقف مع الإمام، على يمين الإمام؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاةَ لمنفردٍ خلف الصفِّ، ولما صلَّى أبو بكرة ركعةً خلف الصف أنكر عليه النبيُّ ﷺ ذلك، وقال: زادك الله حرصًا، ولا تعد، ركع دون الصفِّ ...
الجواب:
يُصلي وحده، لا يُصلي مع الجماعة، النبيُّ ﷺ نهى عن حضور الجماعة، وأمر بإخراجه من المسجد.
إذا احتاج إليها يأكلها في أوقات بعيدة عن الوقت، أو يتعاطى شيئًا يُزيل رائحتها، فإن بقيت معه رائحة يُصلي في البيت؛ عُذْرًا له.
الجواب:
ما لها أصل هذه، ما يستحب هذا، لا أعرف لهذا أصلاً.
لكن الإمام لا يَعْجَل إذا سمع قَرَع النِّعال، يمكث قليلاً زيادة حتى يدركوا الركوع.
الجواب:
لا،ـ يُستحب له، مثل ما قال في الحديث الصحيح في الأمراء الذين يُؤَخِّرون الصلاة قال: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فإنْ أَدْرَكْتَهَا معهُمْ، فَصَلِّ ولا تقل صليت فلا أصلي؛ فإنه يكون أفضل؛ قال النبي ﷺ: فإنها لك نافلة النافلة ما هي ...
الجواب:
ما هو بلازمٍ، ما له أصلٌ.
لكن إذا فعله بعض الأحيان ما في بأسٍ، وهذا ما بلغنا عن السَّلف.
الجواب:
ما له أصل، لا، ما تُرفع الأيدي.
س: والدعاء؟
ج: لا،..... يتحرى؛ فإذا كبَّر الإمامُ كبَّر معه رافعًا يديه عند التكبير فقط، يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، ما يرفع عند الدعاء، بل عند التكبير.
الجواب:
يجوز، يجوز أن يجعل الذي يقضي إمامًا له، ثم إذا سلم الذي يقضي يتمم هو، وإن صلَّى وحده أو صلّوا جماعةً وحدهم؛ كفى.
الجواب:
الذي شكَّ يقوم، والمتيقِّن يقول: سبحان الله، سبحان الله، يُنَبِّه ولا يقوم.
س: وهل على المتعمد إعادة؟
ج: لا، ما عليه شيء ما دام جاهلًا، ما عليه شيء ما دام يجهل حكم الشرع.
الجواب:
إذا كان ما عنده خبرٌ يُتابع الإمامَ وليس عليه شيءٌ.
س: ما يُعيد صلاته؟
ج: لا، ما يُعيد، ما دام أنه قد تابع الإمامَ فليس عليه شيءٌ، والإمام يسجد للسهو إن كان عنده شكٌّ، وإن لم يكن عنده شكٌّ فالعمدة على ما اعتقده.
س: ومَن صلَّى معه عالمًا أنها خمس، ...
الجواب:
ج: لا، يبدأ الفاتحة.
س: من جديد؟
ج: نعم، يبدأ الفاتحة.
الجواب:
يذهب ويُصلي معهم.
س: والتي سبقت؟
ج: صلاته معهم تصير نافلةً، والصلاة الأولى فريضة.
س: لكن لو ما صلَّى معهم؟
ج: الأظهر والأقرب أنها تُجزئه، لكن كونه يُبادر ويُصلي معهم يكون له فضل -إن شاء الله-.
س: لكن ما يُكتب له أجر الجماعة؟
ج: أجر جماعةٍ في النافلة.
الجواب:
لا، معصية، ترك الصلاة في الجماعة بدون عذرٍ من باب المعاصي.
س: مَن قال: أنها أشدّ من الربا والزنا والخمر؟
ج: ما أخْبُر دليلًا على هذا.
س: ولكن من الكبائر؟
ج: ما أخْبُر دليلًا، هي معصية، ترك الجماعة معصية؛ لأنَّ الرسول ﷺ أمر بالصلاة في جماعةٍ، ...
الجواب:
نعم، على ظاهره، فيه الوعيد الشديد، فإذا تعمَّد تبطل صلاته -نسأل الله العافية.
الجواب:
الأقرب التحريم، على ظاهر النصوص، بعض أهل العلم يُعبِّر بالكراهة، والأقرب من ظاهر النصوص التحريم.