الجواب:
الأفضل عدم العجلة، والأفضل أن يتأنى الإمام على وجه لا يشق على المأمومين، لأن مراعاة المأمومين الأولين أهم، فينبغي له أن يراعيهم، لكن إذا تأنى قليلًا حتى يدرك القادم الركوع أو السجود أو التشهد مع الإمام فهذا أفضل وأولى بالإمام[1].
نشر ...
الجواب:
المشروع للمأموم إذا جاء والإمام راكع ألا يعجل، وأن يمشي وعليه السكينة والوقار، ثم يدخل في الصف مع الإمام؛ لأن الرسول ﷺ أمر بذلك.. ويكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم تكبير الركوع حين الهوي للركوع، فإن اقتصر على تكبيرة الإحرام، أجزأه ذلك إن شاء ...
الجواب:
الصحيح أنه إذا أدرك الركوع يعتبر مدركًا للركعة؛ لأن النبي ﷺ لما دخل أبو بكرة الثقفي وهو راكع ركع معه دون الصف، ثم دخل معه في الصف فقال النبي ﷺ: زادك الله حرصًا ولا تعد[1] ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على أنه معذور، وهذا يخصص قوله ﷺ: لا ...
الجواب:
الواجب عليك أن تقرأ الفاتحة إذا كنت خلف الإمام في الصلاة الجهرية والسرية ولو لم يسكت الإمام في الجهرية، لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن[1] متفق على صحته، وقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، فقال ﷺ: لا تفعلوا إلا بفاتحة ...
الجواب:
عليه أن يجتهد حتى يقرأها قبل الإمام قبل أن يركع، عليه أن يجتهد ولا يتساهل، بل يجتهد في قراءتها قبل أن يركع الإمام، فإذا ركع الإمام كملها إذا كان الباقي آية أو آيتين ولا يمنع أن يكملها ويركع، وإن خاف أن يفوته الركوع قطعها وكبر فهو معذور[1].
من ...
الجواب:
لا يجوز هذا وتكون الصلاة باطلة؛ لأن من يصلي خلف الإمام لا بد أن يتابع الإمام ولا يسابق الإمام، ولا يلعب من رجل أو امرأة يقول النبي ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا[1] الحديث. ...
الجواب:
قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:
أحدهما: لا يعتد بهذه الركعة، لأن قراءة الفاتحة فرض ولم يأت بها، روي هذا القول عن أبي هريرة، ورجحه البخاري في كتابه جزء القراءة، وحكاه عن كل من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، كذا في عون ...
الجواب:
الأفضل أن يقلبها نفلًا ثم يصلي مع الداخلين صلاة الجماعة، لأجل تحصيل فضل الجماعة، وإن قطعها وصلى معهم فلا بأس، لأنه قطعها لمصلحة شرعية تعود على نفس الصلاة، والله ولي التوفيق[1].
نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 1 ص 383. (مجموع ...
الجواب:
الصواب صحة ذلك، فإن كان واحدًا صف عن يمينه، وإن كان الذي حضر أكثر من واحد صفوا خلفه وجعلوه إمامًا، ولا حرج في ذلك في أصح أقوال أهل العلم؛ لأن الرسول ﷺ كان يصلي في الليل وحده فجاء ابن عباس فصف عن يساره فجعله عن يمينه وصلى به، والنبي ﷺ لم ينو الإمامة ...
الجواب:
يجوز لك أيها السائل قطعها من أجل الصلاة مع الجماعة، ولك أن تقلبها نافلة وتتمها ركعتين خفيفتين، ثم تدخل مع الجماعة أكمل وأفضل من إتمامك صلاتك وحدك. وفق الله الجميع[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/156).
الجواب:
لا حرج في ذلك، وإن قضى كل واحد لنفسه فهو أفضل؛ لأن النبي ﷺ لما فاتته ركعة من الصلاة هو والمغيرة قضى كل واحد منهم ما بقي وحده كما في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة في غزوة تبوك قال: ذهب النبي ﷺ ليقضي حاجته في صلاة الفجر فلما جاء توضأ وكان عليه خفان ...
الجواب:
أفيدك بأنها تجزئك الركعات الثلاث التي أدركتها مع الإمام من صلاة العشاء عن صلاة المغرب التي فاتتك إذا كنت نويتها عن المغرب في أصح قول العلماء، وهكذا من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ودخل معه من أولها فإنه يجلس بعد انتهاء الركعة الثالثة ولا ...
الجواب:
كل صلاته صحيحة فالذي قام جاهلًا صلاته صحيحة، والذين عرفوا أنها زائدة وانتظروا حتى يسلم الإمام صلاتهم صحيحة وهو الواجب عليهم، وإن عرف المأموم أنها زائدة لا يقوم بل يجلس وينتظر حتى يسلم وينبه الذي ما عنده خبر يقوم ليتابع الإمام؛ لأن الأصل متابعة ...
الجواب:
إذا سلم إمامه يقوم ليأتي بركعتين وتكون الركعتان الأخيرتان اللتان يقضيهما هما آخر صلاته، وأولها ما أدرك مع الإمام، فالركعتان اللتان أدركهما مع الإمام هما أول صلاته، فإذا تيسر أن يقرأ مع الفاتحة زيادة إذا كان الإمام أطال الوقوف فهو مشروع؛ لأنهما ...
الجواب:
إذا أحدث ينفصل ويُقدّم واحدًا منهم يُصلي بالناس، يُكمل بالناس، يتكلم ويقول: تقدَّم يا فلان، يختار من ورائه مَن هو أنسب فيقول: تقدَّم وكمّل بالناس، كمّل صلاة الناس، هذا هو الصواب، يبني على ما مضى، وهو الصواب، وهو الأرجح من قولي العلماء.
ولو ...