إذا كان دخل معه العشاء بنية العشاء يُكملها نافلةً؛ لأنها لا تصحّ العشاء قبل المغرب على الصحيح؛ لوجوب الترتيب، فيُكملها نافلة، ثم يُصلي المغرب، ثم يُصلي العشاء.
أما إن دخلها بنية المغرب، وجلس في الثالثة حتى سلَّم الإمام وسلَّم معه بنية المغرب، ثم ...
الأفضل تركها.
س: يُصلي الوتر؟
ج: المسافر يُصلي سنة الفجر والوتر.
س: وصلاة الضُّحى؟
ج: والضُّحى كذلك، ويتهجد بالليل، ويُصلي سنة الفجر وتحية المسجد.
لا، ما عليه إثم، لكن الفِطْر أفضل، والقِصْر أفضل.
س: القَصْر ليس بواجبٍ؟
ج: ما هو بواجبٍ، لا، لكنه السُّنة، فلو أتم فصلاته صحيحة، كما أتم عثمان بالصحابة في حجات كثيرةٍ، وأتمت عائشةُ رضي الله عنها.
له أن يُسافر ويُصليها في السفر، أذَّن الظهر وخرج وصلَّاها قصرًا في السفر، العبرة بوقت الفعل، أو دَخَل المدينة، دَخَل بلده ولم يُصلِّ، يُصليها أربعًا، ولو كان الوقتُ حضر في السفر، جاء عليه وقتُ الظهر في السفر، ولكن دخل ما صلَّى؛ يُصليها في بلده أربعًا، ...
يُصليها أربعًا، زال العذر.
المسافر إذا صلَّى مع المقيم يُصلي أربعًا، جاءت السنةُ عنه ﷺ أنه يُصلي أربعًا، فالذي دخل مع المقيم وصلَّى الركعتين الأخيرتين يلزمه أن يُصلي ثنتين بعد ذلك، يكمل، والذي ما فعل عليه أن يُعيد الصلاة التي صلاها ثنتين؛ لأنه يلزمه أن يُصلي أربعًا مع المقيم، ...
مثلما تقدم: إذا أمكن الصَّبر حتى تنزل ويُصلي في الوقت يصبر؛ حتى يُصلي الفريضة على هيئتها الشَّرعية، أما إذا لم يتيسر ذلك يُصلي على حسب حاله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، يُصلي إلى القبلة، ويدور مع الطائرة في الفريضة، أما النَّافلة ...