الجواب: هذا فيه تفصيل: الجندي إذا كان حارساً على شيء للدولة، كأن يكون حارساً على سجن أو حارساً على مال يخشى عليه، أو على محل من المحلات يخشى أن تنتهك، هذا ليس عليه جماعة ولا جمعة، بل يصلي فرداً، أما جنس الجندي إذا لم يكن حارساً على شيء ولا مريضاً فإن عليه ...
الجواب: الأفضل لمن دخل المسجد وقد شرع المؤذن في الأذان أنه يقف حتى يجيب المؤذن ثم يصلي تحية المسجد، هذا هو الأفضل إذا تيسر؛ لقول النبي ﷺ: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فالسنة لك يا أيها الداخل أن تقف وأن تجيب ...
الجواب:
إن إقامة صلاة الجمعة واجبة خلف كل إمام بر أو فاجر، فإذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم) انتهى، ...
ج: ونظرًا إلى أن المسألة عامة ومهمة رأيت عرضها على مجلس هيئة كبار العلماء وقد اطلع عليها المجلس في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في الطائف في 25 / 10 / 1405 هـ إلى 7 / 11 / 1405 هـ، وبعد دراسة المسألة واطلاعه على أقوال أهل العلم في الموضوع أفتى بعدم الموافقة على ...
باب قول الله تعالى: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا [الجمعة:11]
2058- حدثنا طلق بن غنام: حدثنا زائدة، عن حصين، عن سالم قال: حدثني جابرٌ ، قال: بينما نحن نُصلي مع النبي ﷺ إذ أقبلت من الشأم عيرٌ تحمل طعامًا، فالتفتوا ...
الجواب: لا حرج في هذا، أنت محسن، إذا تقدم الإنسان بإخوانه، قدمه إخوانه يصلي بهم لأن إمامهم غير حاضر، أو لأن إمامهم توفي أو مستقيل ولم يرسل إليهم إمام وخطيب فقدموا أحدهم وصلى بهم فلا حرج في ذلك، إذا كان أهلاً للإمامة وأهلاً للخطبة فلا بأس، وهو مشكور ومأجور، ...
الجواب: على السائل أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن ينيب إليه، وأن يبادر بصلاة الجمعة مع الناس، ونسأل الله أن يمن عليه بالعفو عما مضى، وعليه البدار بالتوبة، والإقلاع عما مضى من تركه للجمعة، وأن يحرص على حضورها كلما جاء وقتها مع المسلمين.
ونسأل الله جل وعلا ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالصلوات الخمس فرض على المسلمين، وهي عمود الإسلام كما في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ...
ج: المسجد لمن سبق، فلا يجوز لأحد أن يحجز مكانًا في المسجد، ولهذا قال النبي ﷺ: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا[1] أي: لاقترعوا، فحجزه أمر لا يجوز وغصب للمكان ولا حق لمن غصبه، فالسابق أولى منه وأحق به حتى يتقدم ...
ج: ليس هناك دليل فيما نعلم يدل على جواز جمع العصر مع الجمعة، ولم ينقل ذلك عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه ، فالواجب ترك ذلك، وعلى من فعل ذلك أن يعيد صلاة العصر إذا دخل وقتها. وفق الله الجميع[1].
سؤال موجه من ع. س. من الرياض في مجلس سماحته. (مجموع فتاوى ...
ج: لا يجوز له ذلك؛ لأن الجمعة لا يجمع إليها شيء، بل عليه أن يصلي العصر في وقتها، أما إن صلى المسافر يوم الجمعة ظهرًا ولم يصل جمعة مع المقيمين فإنه لا حرج عليه أن يجمع إليها العصر.
لأن المسافر لا جمعة عليه، ولأن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر في حجة الوداع، ...
ج: صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة لا في السفر ولا في الحضر في أصح قولي العلماء، وعليك أن تعيد صلاتك لأنك صليتها قبل الوقت على وجه لا يجوز فيه الجمع.
أما الفصل بين المجموعتين بصلاة الجنازة فلا حرج في ذلك؛ لأن المشروع الإسراع بها إلى الدفن؛ لقول النبي ﷺ: ...
ج: لا يجوز الجمع بين صلاتي العصر والجمعة في مطر ولا غيره؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابه فيما نعلم؛ ولأن الجمعة لا تقاس على الظهر، بل هي عبادة مستقلة، والعبادات توقيفية لا يجوز إحداث شيء فيها بمجرد الرأي.
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات ...
ج: في هذه المسألة خلاف كثير بين أهل العلم، وأصح ما قيل في ذلك: ثلاثة: الإمام، واثنان معه، فإذا وجد في قرية ثلاثة رجال فأكثر مكلفون أحرار مستوطنون أقاموا الجمعة ولم يصلوا ظهرًا؛ لأن الأدلة الدالة على شرعية صلاة الجمعة وفرضيتها تعمهم[1].
نشرت في (كتاب ...
ج: اشتراط الأربعين لإقامة صلاة الجمعة قال به جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والقول الأرجح جواز إقامتها بأقل من أربعين وأقل الواجب ثلاثة كما تقدم في الفتوى في جواب السؤال الذي قبل هذا، لعدم الدليل على اشتراط الأربعين. والحديث ...