الجواب: إذا كان عندك دراهم تكمل النصاب فعليك الزكاة إذا تم الحول، أما إذا كان ما عندك إلا هذه الدنانير فإنها ليس فيها زكاة؛ لأنها لا تبلغ النصاب، فإذا كان عندك دنانير تم عليها الحول تضم إلى هذه فلا بأس، إذا كان الجميع نصاباً وتم على الجميع الحول فإنك ...
الجواب: النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالاً، أو ما يقوم مقامه من الدنانير الكويتية وغيرها، ومن الفضة مائة وأربعون مثقالا، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي والفرنجي أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه؛ لأن الجنيه مثقالان إلا ربع، والنصاب عشرون مثقالاً، ...
الجواب: مثل هذه المرأة التي عندها خمسة آلاف ليرة هذه لا تعد غنية بل هذا قد لا يكفيها لسنتها يعني لو استمرت تنفق منه، وليس من ملك نصاباً من الزكاة يكون غنياً على الصحيح يكون غناه غنى وجوب الزكاة عليه، إذا ملك النصاب صار غنياً بالنسبة إلى وجوب الزكاة عليه، ...
الجواب:
نعم، إذا كان أخوه عاجزًا عن الزواج فلا بأس أن يساعده من الزكاة، وهكذا أخته الفقيرة لا بأس أن يُواسيها من الزكاة، إلا إذا كانت في بيته وكان أخوه في بيته، وهو قائمٌ بنفقته، ويستطيع ذلك؛ فلا يُعطيه الزكاة، يُعطيها غيره؛ لأنه في عياله، في مؤنته، ...
الجواب: إذا كان الرجل لا تحل له الزكاة يحرم عليه أخذها، ولو أراد أن يعطيها غيره، ليس له أخذها إلا بإذن صاحبها، إذا قال: أنا أريد أن أعطيها ناس فقراء، يوكله في ذلك، هذا من باب التوكيل، أما أنه يأخذها على أنه فقير ولكن في نيته أن يعطيها غيره فلا، الواجب ...
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: لا شك أن في الرواتب زكاة إذا حال عليها الحول، راتب الإنسان من الدنانير أو الدولارات أو الدراهم أو الجنيهات كل أنواع العمل فيها الزكاة ...
الجواب: نعم إذا توفر لديك ما يبلغ النصاب، وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، والخمسة الآلاف لا شك أنها نصاب بل أنصب، فعليك أن تخرج زكاتها إذا حال عليها الحول، وهي ربع العشر. نعم.
ج: عليه أن يضبط بالكتابة ما يدخره من مرتباته، ثم يزكيه إذا حال عليه الحول، كل وافر شهري يزكى إذا حال عليه الحول، وإن زكى الجميع تبعاً للشهر الأول فلا بأس به وله أجر ذلك، وتعتبر الزكاة معجلة عن الوفر الذي لم يحل عليه الحول، ولا مانع من تعجيل الزكاة إذا ...
ج: اختلف العلماء في كون الدين مانعًا من وجوب الزكاة على أقوال:
أحدها: أن الأموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إذا كان الدين ينقصها عن النصاب؛ لأن الزكاة شرعت للمواساة، ومن عليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه لا يوصف بالغني، بل هو أهل ...
ج: يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من لديه مال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين، ولأن النبي ﷺ كان يأمر عماله بأخذ الزكاة ممن عليه ...
ج: عليك أداء الزكاة عما لديك من المال؛ لعموم الأدلة، أما الدَّين الذي عليك فلا يمنع الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي ﷺ كان يبعث العمال لأخذ الزكاة، وما كانوا يسألون من عليه زكاة هل عليه دين، ولو كان الدَّين يمنع الزكاة لسأل عماله ﷺ أصحاب الأموال ...
ج: العمدة في ذلك على صاع النبي ﷺ، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وأربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة اللغة. والله ولي التوفيق[1].
نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 153، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم ...
ج: الزكاة تجب فيها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة، إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها، ومقدار النصاب من الورق المتعامل فيه الآن، هو ما يساوي ستة وخمسين ريالًا فضة عربيًا ...
ج: الزكاة تكون فيما دار عليه الحول وهو بحوزة الإنسان من النقود، وغيرها من العروض التجارية، والواجب في النقود هو ربع العشر فيما بلغ النصاب، والنصاب الواحد يعادل ستة وخمسين ريالاً بالعملة الفضية السعودية الحالية، وعليك إخراج الزكاة فيما يتوفر لديك من ...
ج: من المعلوم أن الزكاة لا تجب إلا فيما حال عليه الحول، والذي أرى في الموضوع، هو أن تضع بيانًا لديك تسجل فيه ما تودعه في البنك أولًا بأول، حتى تعرف تاريخ حصولك على المال، ومن ثم يسهل معرفة ما دار عليه الحول منه. وإن أمكن إيداع المال المذكور في غير البنك ...