ماذا يعمل من أخر الزكاة حولين؟
الجواب: عجل الزكاة عن الحولين الماضيين، عجلها واستغفر ربك، وتب إليه عما أخرت، وإذا تم الحول الثالث؛ فأخرج زكاته، لا تأخر هذه، عجل زكاة الحولين مع التوبة والاستغفار، وإذا تم الحول الثالث؛ فزك.
الجواب: عجل الزكاة عن الحولين الماضيين، عجلها واستغفر ربك، وتب إليه عما أخرت، وإذا تم الحول الثالث؛ فأخرج زكاته، لا تأخر هذه، عجل زكاة الحولين مع التوبة والاستغفار، وإذا تم الحول الثالث؛ فزك.
الجواب: كلما حصلت على مبلغ يكون مبدأ الحول من المبلغ الجديد، كلما جاءك مال ترسم لك خطة تضبطها في الكتابة، فإذا دار الحول على هذا المال الجديد فزكه، فالذي جاء في محرم؛ زكه في محرم، والذي جاءك في صفر؛ زكه في صفر، والذي جاءك في ربيع آخر؛ زكه في ربيع آخر، ...
الجواب: إذا وفر الموظف من راتبه شيئًا؛ فعليه أن يضبط ذلك بالكتاب؛ حتى يعلم ابتداء ذلك وانتهائه، فكلما تمت عليه السنة زكاه بربع العشر، فإذا كان يوفر كل شهر ألفًا، أو ألفين، يقيد الشهر الذي وفر فيه إذا تمت السنة؛ زكى هذا الموفر. وهكذا الشهر الثاني، ...
الجواب: نعم لا بأس أن يعطى العاجز عن الزواج من الزكاة ما يعينه على الزواج، لا بأس بذلك؛ لأنه فقير والحال ما ذكر، فالعاجز عن الزواج يعتبر فقيرًا؛ تصرف له الزكاة حتى يتزوج نعم.
الجواب: لا مانع، الصواب لا بأس، إذا جعل الزكاة في ملابس للفقراء، أو حبوب للفقراء، إذا كان الفقراء قد لا ينفذون الدراهم فيما ينبغي، مثل الصغار، ومثل السفهاء، ومثل العاجزين إذا جعل الزكاة في طعام لهم، أو في ملابس لهم؛ فالصحيح أنه لا حرج.
الجواب: القرابة فيهم تفصيل؛ إن كانوا قرابة إخوة، أو أخوالًا، أو أعمامًا، أو بني عم، وهم فقراء؛ يعطون من الزكاة، أما الوالد والوالدة، وأولادك لا، أولادك وأبوك وأمك تعطيهم من مالك غير الزكاة، ذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على هذا. فأبوك، وأمك، ...
الجواب: الولي لا يأخذ الزكاة، بل يُعطيها الفقراء، ولا يأخذ لنفسه؛ لأنه مسؤولٌ ومتَّهمٌ، فولي الأيتام يُخرج زكاتهم في غيره، لا فيه هو.
الجواب: إذا كان رأسُ المال قد مضى عليه الحولُ فعليه زكاته، وإن وضعه في أرضٍ قبل أن يحول عليه الحولُ ليجعلها سكنًا أو ليبني عليها عمارةً للتأجير؛ فليس في الأرض زكاة. لكن إذا أجَّر ما عمَّر فيها زكَّى الأجور إذا حال عليها الحول. وإن أراد بالأرض البيع، ...
الجواب: المُساهمة تختلف: إن كانت المساهمة في أرضٍ للتجارة أو البيع أو في سيارات للبيع أو في أشياء للبيع؛ ففيها الزكاة كلما حال الحولُ، يُزكِّي الأصل والربح جميعًا. أما إن كانت المساهمة في شيءٍ يبقى -في مصنع يبقى، في أرضٍ للزراعة تُزْرَع- فلا زكاة ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فإخراج الزكاة عبادة وقربة تحتاج إلى نية من المخرج، فإذا أخرج الإنسان عن آخر زكاة ماله، سواء كان ذلك المال قرضاً أو أمانة أو غير ذلك، ...
الجواب: إذا كان المال عند الإخوة وهم أملياء ليس في خطر فإن عليك الزكاة، عليك أيها السائلة الزكاة، تزكين هذا المال، سواء كان من المال الذي قال أخوك الكبير أنه يعطيك إياه، أو من المال الذي عندك إن كان عندك شيء. فالحاصل: أن الإخوة الذين اقترضوا المال ...
الجواب: الحلي من الذهب والفضة في وجوب الزكاة عليه اختلاف بين أهل العلم كما قالت السائلة، ولكن الصواب أن فيه الزكاة، الصواب والأرجح من قولي العلماء أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة؛ لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل ...
الجواب: يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، تقديم الزكاة لا بأس به للمصلحة. أما تسليمه للخادمة فهذا محلُّ نظرٍ: الخادمة قد يكفيها مُرتّبها، يعني: أجرها، وقد تكون غير مُستقيمة، قد تكون كاذبةً في دعواها: عندها أطفال، وعندها كذا، وعندها كذا؛ فالأولى التماس ...
الجواب: نعم، كل ما ادَّخره الإنسان يُزَكَّى، ولو أعدَّه للزواج، أو لقضاء الدَّين، أو لبناء بيتٍ، أو ما أشبه ذلك يُزَكَّى، والزكاة تزيده، لا تنقصه: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:103]، فالزكاة طُهرة ...
الجواب: هذا له حال، وهذا له حال: السؤال الأول: ليس للإنسان أن يُعطي المدين ما عليه من الدَّين من أجل الزكاة؛ ليُسقط ما عليه من الدين زكاةً لماله، لا، الزكاة أداء للمال، وإيتاء للمال، وليست براءةً من المال، فإذا كان أخوك مُعْسِرًا أو فقيرًا فعليك أن ...