ج: كل ما حال الحول على الراتب فزكه؛ الشهر الأول يزكى أولًا، الثاني هكذا، الثالث هكذا، كل ما تم الحول على راتب وجبت فيه الزكاة، إلا إذا أردت تقديم الزكاة عن الأموال المتأخرة مع زكاة الشهر الأول فلا حرج عليك، يجوز تقديم الزكاة، لكن لا يلزمك إلا إذا تم الحول ...
ج: الواجب عليك أن تخرج زكاة كل قسط توفره، إذا تم حوله وكان نصابًا، وإن أخرجت زكاة الجميع عند تمام حول القسط الأول كفى ذلك، وصارت زكاة الأقساط الأخيرة معجلة قبل تمام حولها، وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز، ولا سيما إذا دعت الحاجة، أو المصلحة الشرعية ...
ج: الواجب عليك أن تخرج زكاة كل مبلغ إذا حال حوله، وعليك أن تقيد ذلك بالكتابة؛ حتى تكون على بصيرة، وإذا أخرجت زكاة الجميع إذا حال الحول على أول الادخار كفى ذلك وبرئت ذمتك؛ لأن تعجيل الزكاة قبل تمام حولها لا بأس به. والله ولي التوفيق[1].
نشر في كتاب (مجموع ...
ج: إذا حال الحول على ما يبلغ النصاب من النقود أو عروض التجارة أخرج زكاته، وهكذا بقية المال، كل جزء يحول عليه الحول يخرج زكاته، وإن أخرج عن الجميع عندما يحول الحول على أول المال كفى ذلك؛ لأن تعجيل الزكاة قبل أن يحول الحول جائز.
فإذا ملك عشرة آلاف مثلًا ...
ج: وأفيدك، بأنه إذا كان لدى رجل نقود من المال تبلغ نصابًا، ومضى عليها حول وأخرجت زكاتها، ثم مضى عليها حول آخر، وجب على مالكها أن يخرج زكاتها، وهكذا كلما مضى عليها حول مادام أنها تبلغ النصاب. وفق الله الجميع لما فيه رضاه؛ إنه سميع مجيب.
والسلام عليكم ...
الجواب: إذا كانت المرأة فقيرة، وأعطيت من الزكاة شيئاً من المال، وأحبت أن تشتري منه سلعةً تلبسها من الذهب والفضة، فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا من الأمور العادية، مثل ما تلبس الملابس الجميلة في المناسبات، وإن كانت من أهل الزكاة، فلا حرج عليها أن تشتري من مال ...
الجواب: أما النصاب فقد وضحه النبي ﷺ، فالذهب نصابه عشرون مثقالاً، ومقدار ذلك بالغرام اثنان وتسعون غرام، وبالجنيه السعودي والفرنجي إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع الجنيه، يعني: إحدى عشر ونصف، الكسر اليسير لا يضر، إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع هي إحدى عشر جنيه ...
الجواب: هذا العقد باطل، لا يجوز أن تستأجر الأرض بشرط أنك تعطيه الزكاة، هذا لا يجوز، تتفق معه على الأجرة التي ترضاها ويرضاها ويكفي، أما شرط الزكاة فلا، ولو كان فقيراً ما يصير شرط الزكاة له ؛ لأن الفقراء كثيرون، وهذه إجارة، معاملة ما تكون بالزكاة تقوم ...
الجواب: هذه فيها تفصيل: إن كانت معدة للتجارة فعليك زكاتها، كل حول حسب القيمة غلاء ورخصاً، إن غلت تزكها غالية، وإن رخصت زكها رخيصة على حسب قيمتها عند تمام الحول إذا كانت للبيع.. للتجارة، أما إن كانت للسكن أو للتأجير لا للتجارة والبيع بل للسكن أو للتأجير ...
الجواب: المرهون فيه التفصيل: إن كان المرهون نقودا رهنتها عنده فعليك زكاتها؛ لأنها كالأمانة، الرهن أمانة، فإن كان المال الذي عنده عروض.. أرض مرهونة وأنت أعددتها للتجارة، أو عمارة مرهونة أو سيارة مرهونة فإن كنت أعددتها للتجارة وهي مرهونة فعليك زكاتها، ...
الجواب: إذا كانت الديون على أملياء متى طلبتها أخذتها فعليك أن تزكيها كل عام، بهذا الشرط إذا كانت على أملياء باذلين متى أردت أخذها سلموها لك، فإنها كالأمانة عندهم، فعليك أن تزكها كل عام، أما إن كانت الديون عند أناس معسرين أو مماطلين لا يحصلون المال إلا ...
الجواب: أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها، إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة، أما ما كان في حوزتك من النقود أو عروض التجارة ولو أنها جاءتك بالسلف أو بالاستدانة عليك أن تزكيها إذا حال عليها الحول.
أما ...
الجواب: فيها الزكاة، المال الذي في البنك فيه الزكاة، وليس لك أن تعامل بالربا، لكن مالك الذي وضعته في البنك كالأمانة عليك أن تزكيه؛ لأنك متى طلبته أخذته. نعم.
الجواب: لا بأس، تجزئ إن شاء الله، ولكن إخراجها في محلك أفضل، كونك تخرجها في محلك يعني الذي أنت مقيم فيه لبعض الفقراء يكون أولى، وإذا بعثتها إلى أهلك ليخرجوها على الفقراء فلا بأس. نعم.
الجواب:
ولو عنده مال؛ لأن هذا ما هو من أجله، هذا أنفقها في مصالح المسلمين، أنفقها في إنهاء النزاع بين الناس والفتن؛ تشجيعًا له.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)