حكم دفع الزكاة للأقارب الفقراء

س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. م. سلمه الله. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 3482 وتاريخ 26/7/1408هـ المشتمل على السؤالين التاليين: الثاني: عندما نذهب إلى بلدتنا أخرج نقودًا إلى الأقارب هل هذه النقود تعتبر زكاة أم ماذا؟ وإذا كان ردكم على السؤال الأول نعم. هل يجوز لي أن أحمل النقود إلى بلدي مقدار ما أخرجه من زكاة وأقوم بتوزيعها على المحتاجين هناك؟ علمًا أنهم في أمس الحاجة إليها... أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

حكم دفع الزكاة للإخوة الذين تجب النفقة عليهم

س: هل يصح لي إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله؟ وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني غير القاصرين ولكني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس أدفع لهم هذه الزكاة؟

لا حرج على آل البيت في أخذ صدقة التطوع

س: سماحة مفتي عام المملكة الوالد / الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازحفظه الله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: نحن يا سماحة الشيخ من قبيلة الأشراف ولدينا ما يثبت أننا نلتقي في النسب الطاهر نسب النبي ﷺ. سؤالي يا سماحة المفتي: هل تجوز فينا الصدقة مع العلم أن هناك ناس من نفس القبيلة إذا جاءتهم الصدقة نقدية أي مالية أجازوا أخذها وأحلوها لأنفسهم، وإذا جاءتهم الصدقة مما يؤكل كمثل الحب أو الأرز أو التمر وغيره لا يقبلونها ويحرمونها على أنفسهم؟ وحجتهم أن الصدقة إذا كانت نقديًا جازت لهم وأخذوها، أما إذا كانت مما يؤكل أو يلبس حرموها. أرجو من سماحتكم الإفادة الكافية الشافية حتى نعلم ما هو الصحيح ونتبعه ونعرف الخطأ ونتجنبه. وفقكم الله وسدد خطاكم وجعل علمكم مباركًا وجعله في ميزان حسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حكم أخذ آل البيت مما يسمى بالضمان الاجتماعي

س: نحن أسرة متوسطة الحال ومن أهل بيت رسول الله ﷺ ولدينا وثائق تثبت ذلك. وقد بلغ والدي سن الستين حيث تنطبق عليه شروط الالتحاق بالضمان الاجتماعي، وقد طلبنا من الوالد الاستفادة من الضمان الاجتماعي لكنه رفض لأن هناك حديثًا عن الرسول ﷺ ينص على عدم إعطاء الزكاة والصدقة لأهل بيته، وسؤالي: هل يعتبر الضمان الاجتماعي في حكم الصدقة أم لا؟ أفيدوني.

هل للوكيل صرف المال في غير ما فوض فيه؟

س: إذا جمع شخص مالًا أو تبرعات وأخبر أصحابها أنها لفرش دار لتحفيظ القرآن الكريم خارج البلاد، وكذلك ليشتري لهذه الدار مصاحف وكتبًا دينية وكان ذلك، لكن زاد المبلغ عن الحاجة، فهل له أن: يشتري بما تبقى مسجلًا وأشرطة قرآن للدار كي يستفيد منها الطلبة؟ يعطي باقي المال لشخص يريد بناء مسجد فيساهم معه ولو بجزء منه، وذلك من غير علم أصحاب التبرعات، فما الحكم؟

المشروع للمسلم الإكثار من الصدقة ولو بالقليل

س: الأخ أ. ع. م. من بريدة يقول في سؤاله: بعض الناس عندما تطلب منه مساعدة لأحد أو نحو ذلك يقول: وهل أنا وكيل آدم على ذريته؟ وسؤالي يا سماحة الوالد: هل في مثل هذه الكلمة حرج من الناحية الشرعية؟ نرجو التكرم بالتوضيح. جزاكم الله خيرًا.