س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير المكرم سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس الهيئة العليا لجمع تبرعات البوسنة والهرسك (لجنة منكوبي المجاعة في الصومال) وفقه الله لكل خير.
س: يتساءل بعض الناس عن إعطاء الزكاة للمجاهدين المسلمين في البوسنة والهرسك وأمثالهم. فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل الأولى في هذا الوقت أن تعطى لهم، أو القائمين عل المراكز الإسلامية في أنحاء العالم، أو فقراء البلد نفسه، ولو كانت حاجة أولئك أكثر؟
س: ما حكم صرف زكاة المال لبناء مسجد يوشك على الانتهاء، وقد توقف بناؤه؟
س: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إشارة لخطاب سماحتكم رقم 433/ خ، بتاريخ 9/2/1414هـ، والذي تشفعون فيه ما رفع لسماحتكم من جواب فضيلة قاضي محكمة قلوة، المتضمن بيان تعمير مسجد الصفوات الواقع بالحجرة، وأن النفقة المطلوبة لتعميره مبلغ مائة وخمسين ألف ريال.
أفيد سماحتكم بأنه بالعرض على أنظار سموه الكريم وجهني حفظه الله بسؤال سماحتكم: (هل يجوز دفع هذا المبلغ من الزكاة أم لا؟) وفي انتظار ما يردني من سماحتكم، ليتسنى لي عرضه على أنظار سموه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
س: هل يجوز بناء المسجد وبيت المدرسة من مال الزكاة؟
س: هل تجوز الزكاة لبناء المساجد حيث يقول الله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللّهِ؟
س: تقيم بعض المؤسسات الإسلامية الموثوقة دورات شرعية في أوربا في مناطق هم بأمس الحاجة إلى تثقيفهم وتعليمهم العلم الشرعي والعقيدة الصحيحة، وتطلب تلك المؤسسات دعم هذه البرامج الدعوية، فهل يدخل هذا الدعم في قول الله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللّهِ؟
س: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نبعث إلى سماحتكم صورة من نشرة لرابطة العالم الإسلامي خاصة وصادرة من إدارة شئون القرآن الكريم بالرابطة، وهي تقوم بنشر وطباعة القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى لغات متعددة ومختلفة، كما أن المشروع يتضمن حاجات متنوعة مفصلة في النشرات المرفقة، وسؤالنا هو: هل يجوز الصرف من الزكاة لهذه المشاريع؟ نرجو جزاكم الله خيرًا إفادتنا، والله يحفظكم.
س: رجل في بلد غير بلده وسرقت دراهمه، فهل يعطى من الزكاة، بالرغم من أن المعاملات المالية تيسرت في الوقت الحاضر؟
س: هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه)؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟
السؤال:
هل يجوز دفع الزكاة إلى القريب، كالأخ والعم والعمة والخال والخالة ونحوهم؟
س: الأخ م. س. ح. من بريدة المملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله: هل يجوز أن أعطي والدتي مبلغًا من المال وأعتبره من الزكاة، علمًا بأن والدي ينفق عليها وهو بحالة جيدة والحمد لله، وكذلك فإن لي أخًا قادرًا على العمل ولم يتزوج بعد، وهو هداه الله لا يحافظ على الصلاة كثيرًا، فهل يجوز أن أصرف له شيئًا من الزكاة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
س: ما حكم دفع زكاة النقود للأم؟
س: ما حكم دفع زكاة النقود إلى الأم؟ هل هو جائز؟
س: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله
السلام علكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على سؤالي هذا:
وهو أنني عندي مال أدفع زكاته إلى أقارب محتاجين وهم جدتي أم أمي، وجدتي زوج جدي التي ليست أم أبي، ومع العلم أنه لهم عائل غيري، وقد سمعت حديثًا عن رسول الله ﷺ وهو ما معناه: اجعلوها في الأقربين فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما حكم السنوات التي سبق وأن دفعتها؟ مع العلم أنني لا أحصي عددها. هذا وأرجو من الله أن يمد في عمرك وينفع بعلمك المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.