الفرق بين المسكين والفقير
س: من هو المسكين الذي تصرف له الزكاة؟ وما الفرق بينه وبين الفقير؟
س: من هو المسكين الذي تصرف له الزكاة؟ وما الفرق بينه وبين الفقير؟
س: أنا موظف وأستلم راتبًا شهريًا يصل إلى ثلاثة آلاف ريال تقريبًا، وفي إحدى المناسبات سمعت أن أحد التجار يوزع صدقة، فذهبت إليه وأعطاني مبلغًا من المال، فهل يحل لي هذا المال؟
س: العمال الذين يفدون إلى هنا يكون مرتبهم في الغالب ضعيفًا ومعيشتهم سدًا للرمق وخلفهم ذرية ضعاف، فهل تحل الزكاة عليهم؟
س: يختلف تقدير الفقير الذي يُعطى من الزكاة من وقت لآخر فما هو الضابط لذلك؟ وإذا تبين للمعطي أنه وضعها في غير مستحقها، فهل يخرجها مرة أخرى؟
س: ابنة عمي امرأة كبيرة في السن وليس لها عائل سواي وإخوتي، وقد تقرر لها من الورث بعض المال، ولكنه حتى الآن لم يتم فيه شيء، فهل تستحق الزكاة أو الصدقة، علمًا بأنها لا تملك منزلًا خاصًا بها، فهي مقيمة عندي وأنا القائم بالإنفاق عليها؟ جزاكم الله خيرًا.
س: لي أخت متزوجة وحالها مستورة، فهل يجوز لي دفع جزء من زكاة مالي إليها؟ لرفع مستوى معيشتها وإعانتها على تربية أولادها، خاصة أن زوجها لا يهتم إلا بنفسه، وقد تعبنا في إصلاح حاله.
س: شيخنا الفاضل / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يوجد موظفون في الكويت غير كويتيين، قد أُنهيت عقودهم وخدماتهم، فبقيت لهم حقوق مالية عند الدولة، ولا يستطيعون استلامها إلا عند مغادرة البلاد، وهم لا يستطيعون مغادرة البلاد لعدم وجود جوازات سفر، ولعدم رغبتهم بالذهاب إلى العراق؛ لما يخشونه على أنفسهم ودينهم وأعراضهم، وهم الآن في أحوج ما يكونون إلى المساعدة المالية؛ لأنهم فقراء جدًا، فهل يستحقون الأموال الزكوية والصدقات، علمًا بأن حقوقهم صعبة المنال؟ وما الواجب على لجان الزكاة في الكويت تجاههم؟ وجزاكم الله خيرًا.
س: سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يوجد هنا داخل الرياض بعض الأقرباء الفقراء والمستحقين للزكاة، ولكن توجد عندهم بعض المنكرات (كالدش) وعدم المحافظة على الصلاة مع الجماعة، فهل يجوز دفع الزكاة لهم؟ أفتونا مأجورين.
س: شاب مستقيم يريد أن يتزوج، ولاشك أنه يحتاج إلى المساعدة لاستكمال أمر الزواج، فهل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة لمساعدته على أمر زواجه؟
س: سماحة الوالد العلامة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سلمه الله.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أتقدم إلى سماحتكم بهذا الخطاب، لأفيد سماحتكم بأنه ولله الحمد قد تمت الموافقة السامية على افتتاح جمعية خيرية في ثرمداء، فجزى الله خادم الحرمين خير الجزاء، ووفقه وأيده وحيث إنها وضعت لخدم المحتاجين، ومن المحتاجين يا سماحة الشيخ أولئك المدينون الذين لا يجدون ما يسددون للغرماء، وقد رأى مجلس الإدارة أن تقوم الجمعية بالتسديد للغرماء من الزكاة الواردة إليها دون أن تعطيها للمحتاج نفسه، ونحن نطلب الفتوى من سماحتكم عن ذلك، وهو: هل يجوز أن تسدد الجمعية للغرماء مباشرة عن المعسرين دون أن تعطي المعسرين أنفسهم؟ وجهونا أثابكم الله للحكم الشرعي في هذا، سدد الله خطاكم ووفقكم لكل خير.
س: سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إشارة على خطابكم رقم 2197/1 وتاريخ 15/10/1411هـ عن موضوع الدين المترتب على الأخ الشيخ / ع. ي. ب. شيخ مشايخ إحدى القبائل، بسبب مصروفاته على معهد الصديق بمنطقة الخدرة، وبناء ملحقات للمعهد ومنها المسجد الجامع. نأمل إفادتنا هل يجوز إعطاء المذكور شيء من الزكاة؛ لسداد الدين المترتب عليه، نتيجة الصرف على المعهد ومشروعاته العمرانية المذكورة بخطابكم؟ والله يحفظكم.
س: أنا تاجر وأملك عقارات، ولدي بعض الشقق السكنية المعدة للإيجار، ويتقدم بعض المستأجرين الذين لا يستطيعون الإيفاء بحق الإيجار لضعف قدرتهم على تسديد المبلغ، فهل يجوز لي أن أنقص لهم من قيمة الإيجار من حساب الزكاة الذي لديَّ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
س: إذا كان لك دين عند مريض أو فقير معسر فهل لك أن تسقطه عنه من الزكاة؟
س: لي أخ مدين لي بمبلغ من المال ولا يستطيع سداده في الوقت الحالي؛ لأن عليه بعض الالتزامات كتقسيط السيارة وإيجار الشقة، راتبه يكاد لا يكفي لمعيشته. فهل يجوز لي إعفاؤه من بعض الدين زكاة عن مالي؟
س: أقرضت إنسانًا مبلغًا من المال، ونظرًا لظروفه المادية وإعساره لم يستطع التسديد، فأردت أن احتسب ذلك عند الله ولا أطالبه بالمبلغ، بل أجعل هذا القرض كأنه زكاة أعطيتها إياه، فهل يجوز اعتبار هذا المبلغ زكاة؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا.