س: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نرجو إفادتنا بفتوى عن مدى مشروعية صرف الزكاة خارج المملكة على مصارفها الشرعية المعلومة مثلما هو متبع داخل المملكة. مقدرين لسماحتكم ذلك، والله يحفظكم.
السؤال:
هل يجوز إخراج الزكاة في بلد غير البلد التي أسكن فيها؟
السؤال:
هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر؟
س: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نحب أن نستوضح من سماحتكم عن موضوع صرف مبالغ من الزكاة لشراء مواد غذائية منوعة وعينية، كالبطانيات والملابس، وصرفها لبعض الجهات الإسلامية الفقيرة، مثل السودان وأفريقيا والمجاهدين الأفغان، خاصة في الحالات التي لا تتوفر المواد الغذائية بأسعار معقولة في تلك البلدان، أو تكاد تكون معدومة فيها كلية، وإن توفرت فهي بأسعار مضاعفة عن الأسعار التي تصلهم بها لو أرسلت عينًا.
نرجو إفادتنا جزاكم الله خيرًا بما ترونه حيال ذلك. والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
س: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
ما رأيكم في قيام المركز المشترك لبحوث الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية وبرامج تأهيل المعوقين بصرف بعض ما يرد للمركز من صدقة وزكاة الموسرين الذين يرغبون صرفها عن طريق المركز في شراء أجهزة للمعوقين الفقراء؟
السؤال:
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ر. م. غ. وفقه الله.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 5/6/1389هـ وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السؤال عن زكاة العروض، وهل يجزئ إخراجها منها أم يلزم إخراجها من النقود كان معلومًا؟
س: هل يجوز إخراج الزكاة من الأقمشة؟
س: هل يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية؟
س: أولًا أود أن أشكر أصحاب الفضيلة المشايخ على مجهوداتهم الكبيرة في الإجابة على أسئلة المسلمين بالصراحة والوضوح التام جزاهم الله خيرًا. وأرجو الإجابة على السؤال التالي:
أحد الإخوان أعطاني زكاة ماله وطلب مني أن أرسلها إلى أشخاص في السودان بشرط أن يكونوا ملتزمين بالكتاب والسنة قولًا وعملًا وألا تربطني بهم صلة رحم وأن يكونوا محتاجين ومستحقين للزكاة، ولدي أقرباء ومعارف لكن لا تتوفر فيهم هذه الشروط بالدقة التامة، والمبلغ مازال بحوزتي، أفيدوني ماذا أفعل به؟ هل أرجعه له أو أوزعه على من أراه مستحقًا له دون تطبيق شروطه؟ نرجو نشر السؤال والجواب ولكم مني جزيل الشكر وجزاكم الله خيرًا.
س: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أنا شخص مطالب بمبلغ من المال نهاية شهر عشرة، ولا أستطيع الوفاء به في موعده كاملًا، ويوجد لدي مبلغ من المال، أنا وكيل عليه وكالة شرعية، ووالدي له جزء من هذا المبلغ.
سؤالي: هل يجوز لي اقتطاع جزء من زكاة هذا المال لأسدد به ديني؟ أفتونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
س: كنت فقيرًا وعملت عند بعض الأغنياء، ونظرًا لأمانتي لديه وضع ثقته في وأعطاني مبلغًا كبيرًا من زكاة ماله لكي أوزعه على فقراء المنطقة التي نعيش فيها، ووجدت نفسي محتاجًا لهذا المبلغ وأخذته لنفسي، فهل علي ذنب في هذا؟ علمًا بأنني فقير وأحتاج لهذا المبلغ، وهذا الغني يعطي الكثير من أمواله لفقراء هذه المنطقة، راجيًا الإجابة؟
س: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله ووفقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأرجو إفتائي على سؤالي هذا وهو: إن لدي مقدارًا من المال زكاة واجبة عليَّ وأريد أن أرسل مبلغًا لإحدى البلدان لفقرائها، وأعرف رجلًا غنيًا في تلك البلد وأريد أن أبعث المال بواسطته ليلتمس له المحتاجين، ولكنه لن يعمل ذلك إلا بمبلغ، فهل يجوز أن أعطيه من مال الزكاة على عمله؟ وإذا حولتها له وأخذ البنك مبلغًا، فهل أقتطع هذا المبلغ من الزكاة، أم لابد أن أدفع ذلك من حر مالي؟ أفيدوني أثابكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
س: ماذا عن الأشخاص الذين يجتمعون عند الصدقة التي يراد تفريقها عليهم ويضعون أيديهم عليها ويدعو أحدهم للمتصدق ويؤمن الباقون بأصوات مرتفعة؟
س: أنا صاحب مؤسسة أقوم بدفع مبلغ وقدره اثنان 2.5 % من رأس مالي إلى مصلحة الزكاة والدخل، بحجة أن هذا المبلغ يعتبر زكاة التجارة، وإذا توقفت عنه فسوف تتوقف لي مصالح كثيرة، مثل الاستقدام وطلب أي تعديل في مستنداتي، ولهذا فأنا ملتزم بدفع المبلغ، لكني قرأت في بعض الكتب أن هذا المبلغ ليس زكاة، وإنما يلزمني إخراج زكاة خلاف ما أسدده لمصلحة الزكاة والدخل، أرجو الإفادة؟ لأن هذا حال جميع الشركات والمؤسسات بالمملكة. وفقكم الله لما فيه الخير.
س: هل نص الآية في صرف الزكاة على الترتيب أم التخيير؟