حكم زيادة السعر مقابل الأجل
السؤال: إذا كان عند رجل بضاعة، وطلب منه بعض الناس شراءها بأكثر من سعرها الحاضر إلى أجل معلوم، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
السؤال: إذا كان عند رجل بضاعة، وطلب منه بعض الناس شراءها بأكثر من سعرها الحاضر إلى أجل معلوم، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
السؤال: لي زبون يشتري مني بالدين إلى أجل، فإذا زدت عليه أكثر من ثمن المشترى بالحاضر، فهل يكون هذا من الربا أم لا؟
السؤال: أنا رجل أتعامل مع الناس بالمداينة، فإذا جاءني شخص يطلب مني ديانة بما يساوي خمسين ألف ريال؛ مثلًا من القهوة أو الهيل أو الرز، وهي ليست عندي، حينئذٍ أذهب وإياه للتاجر الذي عنده هيل أو قهوة أو رز -حسب رغبة طالب الديانة- فأشتري منه الرز أو القهوة أو الهيل؛ سعر الكيس بمائة ريال نقدًا أو أكثر أو أقل، ثم أعدها، ثم أخرجها من دكانه في الشارع عند دكانه، وأسلم للتاجر الدراهم، ثم أبيعها على طالب الديانة مؤجلًا لمدة سنة؛ سعر الكيس بمائة وخمسين أو بمائة وثلاثين أو أربعين -حسب الاتفاق بيني وبينه- وبعدها أكتب العقد بيني وبينه، ثم بعد ذلك يقوم الذي اشتراها مني ودينتها عليه ببيعها على التاجر نفسه الذي اشتريتها منه أنا الدائن. فهل هذه المعاملة حلال أم لا؟ أفتوني؛ لأني أتعامل بها، وعندما قال لي صاحب خير: هذه المعاملة لا تجوز، توقفت عنها، وفقكم الله.
السؤال: أنا صاحب بقالة، أبيع لأجل "يعني إلى نهاية الشهر" فأزيد على ثمن السلعة قدرًا بسيطًا نظير البيع لأجل، فما حكم ذلك؟
السؤال: إذا أراد رجل أن يستدين من آخر، هل يجوز له أن يقول: بعني العشرة باثني عشر؟ وهل يجوز أن يتفقا على مبلغ معلوم، والسلعة ليست موجودة لدى التاجر؟ وما معنى حديث حكيم بن حزام: ولا تبع ما ليس عندك؟
السؤال: السيارات التي تباع عن طريق التقسيط، يزاد في سعرها إذا اشتريتها عن طريق التقسيط؛ بحيث إذا كان سعر السيارة: 15 ألف ريال نقدًا، تباع على إنسان بأكثر من هذه القيمة عن طريق التقسيط، هل هذا البيع ربا؟
السؤال: عندما يسرق إنسان شيئًا ما، ويبيعه لآخر يعلم أنه مسروق، فهل هناك إثم على المشتري؟
السؤال: أعمل في أحد المتاجر، ويختلف بيعي من شخص لآخر -حسب إلحاح الزبون- فقد أبيع بضاعة بمائة ريال، وقد أبيعها بمائة وخمسين -حسب الحال والزبون- فهل يعتبر ذلك غشًا؟
السؤال: ما حكم بيع السلعة لزبون، وبعد ما يوافق على سعرها آتي بها من محل ثانٍ وأنا متأكد من كسبي؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا، وقد صدر رسالته يقول: إني أحبكم في الله.
السؤال: هل هناك ضوابط شرعية تتدخل لتحديد قيمة الفائدة، أو ربح الشركة المقسطة؟
السؤال: إذا اشترى شخص من آخر طعامًا إلى أجل، فهل يجوز له بيعه قبل قبضه؟ وما هو القبض الشرعي الذي جاء الحديث بالنهي عن البيع قبله؟ وهل إذا اشترى منه سلعًا من طعام أو غيره، وعدها وهي في محل التاجر. هل هذا يعتبر حيازة شرعية؟ وقد أفتى بعض طلبة العلم بجواز ذلك، فهل له حجة شرعية أم لا؟ وقد أصبح كثير من الناس يتعاطون ذلك، وربما تباع السلعة عدة مرات، وهي في محل التاجر الأول، خصوصًا إذا كان سكرًا أو أرزًا. أفتونا -مأجورين-، ووضحوا ذلك، أثابكم الله.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم: أ. ع. ن وفقه الله، آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ بدون وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الأسئلة كان معلومًا، وهذا نصها وجوابها، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وسائر إخواننا لإصابة الحق في القول والعمل؛ إنه خير مسؤول. السـؤال: رجل صاحب ثروة يعامل بعض الناس المحتاجين، يأخذ منه مثال عوض ألف ريال بألف ومائتين إلى الدور، ويذهب هو إلى السوق ويشتري من صاحب الدكان العوض المطلوب، ويقبضه ويسلم قيمته لصاحب الدكان، وبعد ذلك يأتي صاحب الطلب للعوض وينظر في العوض، ويقول له صاحب المال: إذا ترغب هذا العوض بكذا فاقبض وإذا لم ترغب فأنت حر، فيقبض العوض ويكتب عليه.
السؤال: سماحة الوالد المفتي العام للمملكة العربية السعودية -وفقه الله-. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أفيد سماحتكم أنه يوجد لي ابنة خال –أخت زوجتي– أقامتني مكانها بدون وكالة شرعية، وأقوم بشراء سيارات لها من أحد المعارض، وأحجزها في جهة من المعرض، وأستلم أوراق الجمرك ومفاتيحها، أو أشتري لها قطع أراضٍ، ثم بعد ذلك أقوم بعرضها على إخواني أو أحد زملائي أو جيراني، أو إذا كنت في حاجة اشتريتها أنا. فأما إن كنت أريد بيعها على إخواني، قام أحدهم بالاتصال عليها والتفاوض معها في السعر المؤجل، وبعد ذلك يتم البيع عليهم. وأما إن كنت أرغب الشراء أنا، اتصلت عليها كذلك، وتفاوضت معها في السعر المؤجل. وأما إن كان المشتري غيري أو إخواني فأقوم بالتفاهم معها أنا في السعر المؤجل، وبعد ذلك أبيعها عليه. لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في ذلك؛ لأكون على بينة من أمري جزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء.
السؤال: يشتري بعض التجار البضاعة، ثم لا يستلمها، ولا يعاينها، بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة، ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها منه، ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره، وهي في مستودعات التاجر الأول، فما حكم ذلك؟
السؤال: ما حكم استثمار الأموال في البنوك، علمًا بأن هذه البنوك تعطي فوائد لوضع المال فيها؟