معنى حديث (نهى عن بيع الذهب إلا مثلًا بمثل)
السؤال: ما معنى حديث رسول الله ﷺ: نهى عن بيع الذهب إلا مثلًا بمثل، أو وزنًا بوزن. يقول السائل: فمن غير المعقول أن يبيع الإنسان جديدًا بقديم، ولا ينقص الوزن. نرجو الإيضاح.
السؤال: ما معنى حديث رسول الله ﷺ: نهى عن بيع الذهب إلا مثلًا بمثل، أو وزنًا بوزن. يقول السائل: فمن غير المعقول أن يبيع الإنسان جديدًا بقديم، ولا ينقص الوزن. نرجو الإيضاح.
السؤال: المرأة تذهب إلى سوق الذهب ومعها ذهبها القديم، وتقدمه للصائغ وتقول له: قدر لي ثمنه، فإذا قدر لها الثمن قالت له: أعطني بثمن هذا الذهب ذهبًا جديدًا، فهل في هذا ما يتعارض مع شريعة الإسلام السمحاء؟
السؤال: ما حكم من يتاجر بالذهب؛ أي يشتري ذهبًا عندما ينخفض سعره، ويبيعه عندما يزداد سعره؟
السؤال: ما حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن إذا كان يدًا بيد؟
السؤال: ما الحكم إذا أنزلت جميع العمل بمنزلة الذهب؟
السؤال: هل تقوم الدراهم النقدية مقام الذهب والفضة أو من جنس آخر؟
السؤال: ما معنى من زاد أو استزاد؟
السؤال: بعض الناس يحتالون على الربا؛ يقولون مثلًا: نعطيك مائة دولار على أن تردها لي خمسمائة ريال، مع أن المعروف عن سعر الدولار أقل من ذلك؟
السؤال: هل يجوز الاتجار في العملة من أجل الربح؛ فمثلًا: لو قمت بتصريف (300) دينار ليبي، نحصل على (1000) دولار، والألف دولار في المصارف التونسية (800) دينار تونسي، وقمت بعد ذلك بتبديل (800) دينار تونسي مع (800) دينار ليبي، فنكون بذلك قد ربحنا (500) دينار ليبي. هل هذا حلال أم حرام؟
السؤال: هل يجوز أن يشتري شخص عُملَة ويدخرها ثم يبيعها إذا زاد سعرها؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ خ. م. م - مدير مركز الدعوة والإرشاد بالإحساء سلمه الله. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى الاستفتاء المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم: 424، في 27/1/1407هـ، الوارد إلينا منكم برقم: 27، وتاريخ 23/1/1407هـ، المتضمن سؤال أحد المواطنين الآتي نصه: رجل سلم لشركة الراجحي مائة ألف ريال ليشتري له بها ذهبًا وفضة، علمًا أن الراجحي لا يتصرف في البيع إلا بأمر المالك، ودائمًا هو يتصل به على الهاتف حسب حالة السوق في الارتفاع والانخفاض يقول: بع إذا رأى النقد ارتفع، أو لا تبع إذا رأى السوق قد انخفض، علمًا أن للشركة نسبة في الربح، وإذا أراد المالك استرجاع دراهمه لا ترجع إليه ذهبًا ولا فضة، بل يسلم الراجحي له ريالات فقط، فما حكم هذه المسألة في شرعنا المطهر، أفتونا مأجورين؟
السؤال: اتفق حسن وعلي وهما صديقان في العمل على تمويل بناء عمارة سكنية، عليٌّ يقوم بموجبها على تمويل المشروع في حدود (300) ألف ريال، على أن يسدد حسن هذا المبلغ لعلي سنويًا من موارده الخاصة، وقد وعد حسن عليًّا طواعية بإعطائه بدون قيد ولا شرط إيجار ثلاث شقق من العمارة هبة منه. ثم إن المشروع انتهى، وقد زاد المبلغ عن (300) ألف ريال إلى (400) ألف ريال. هل المبلغ الذي تعهد به حسن -المدين- لدفعه لعلي -الدائن- من إيجار الثلاث الشقق طواعية وهبة هو حلال، أم يكون فيه شيء من الربا؟
السؤال: احتجت إلى مبلغ من المال لإكمال بناء منزلي في إحدى مدن المملكة، وذهبت إلى شخص، وطلبت منه أن يسلفني ما يستطيع من مال، فقال: أريد أن أعطيك سيارة –اسم أنني بعت عليك سيارة– فأعطاني (12000) ريال، وسجلها عنده بواحد وعشرين ألف ريال. وحيث إنني لم أشاهد السيارة ولا أدري ما لونها، فقط سجلها بالورقة، وقال: تسدد كل شهر ألف ريال، وحيث إنني رضيت بهذا العمل في نفس الوقت حين كنت مضطرًا إلى المال، وأنا الآن سددت 8500 ريال فقط، وبقي (12500) فهل يلزمني تسديد المبلغ الزائد عن رأس ماله؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا.
السؤال: سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أعرض لسماحتكم مشكلتي هذه: التي تتلخص في أنني أحد الموظفين في إحدى الإدارات الحكومية، ويتبع هذه الإدارة عدد من الإدارات الأخرى، وعملي في هذه الإدارة في قسم التأدية والرواتب وحدث: أن تقدم أحد الموظفين التابعين لإحدى الإدارات الفرعية إلى أحد البنوك الربوية طالبًا منه قرضًا، ومن ضمن مسوغات منح القرض، أن يحضر شهادة من مرجعه موضحًا بها راتبه، وهذه الشهادة لا تكتب إلا من قبل موظفي سجلات الرواتب، وأنا واحد منهم وعندما طلب مني أن أكتب له راتبه والبدلات الأخرى، بادرته بالنصيحة بالتورع وعدم الإقدام على هذا القرض؛ حيث إنه ربا، ولكنه لم يقتنع بذلك وأصر على طلبه، وأصررت أنا على موقفي بعدم منحه هذه الورقة، ووصل الأمر إلى مدير الإدارة، الذي بدوره أصر على أن أكتب هذه الورقة التي تحمل مقدار الراتب والبدلات التي يتقاضها هذا المقترض، ورفضت، وأوضحت أن هذه مساعدة على الربا، إلا أنه أصر على موقفه، حتى إنه هددني بالنقل من عملي هذا في حالة عدم كتابة هذه الورقة. سؤالي هو: هل يحق له كمسئول أن يجبرني على ذلك؟ وهل إذا جاء أي موظف يطلب صافي الراتب والبدلات، دون أن يشير إلى أي جهة يريد تقديم هذه المعلومات لها، ولكنني أعلم أنه يريد بها أحد البنوك الربوية، هل يحق لي الرفض كذلك؟ عليه أرجو إعطائي فتوى أستند عليها؛ لإقناع من يتقدم بطلب هذه القروض، وكذلك أقدمها إلى مدير الإدارة؛ علَّه يتورع عن تقديم هذه الشهادات؛ حيث إن الأمر ازداد سوءًا، وزاد عدد المتقدمين بطلب هذه الشهادات.
السؤال: نحن من العمال من إحدى الدول الإسلامية، نعمل بالمدينة المنورة، ونسأل عن حكم الانتفاع بأموال الربا من البنوك: أولًا: هل يجوز لنا أخذ الربا من تلك البنوك ونتصدق به على الفقراء، وبناء دور الخير بدل تركه لهم؟ ثانيًا: إذا كان هذا غير جائز، فهل يجوز وضع النقود في تلك البنوك؛ لعلة ضرورة حفظه من السرقة والضياع بدون استلام الربا، مع العلم بأن البنك يشغله ما دام فيه؟ وسدد الله خطاكم، ونفع بكم وتولاكم لما يحبه ويرضاه.