السؤال:
بعت سيارتي على أحد الأشخاص، وتم الاتفاق على قيمتها، ولكنه أعطاني مبلغ سبعمائة ريال، على أن تبقى السيارة لدي حتى يدفع باقي الثمن، وبعد حوالي نصف شهر جاءني طالبًا فسخ البيع، وإعادة الفلوس التي دفعها إلي مسبقًا إليه، فرفضت ذلك، فهل يحق له المطالبة بها؟ وماذا يلزمني الآن؟
السؤال:
ما حكم أخذ البائع للعربون إذا لم يتم البيع؟
وصورته: أن يتبايع شخصان، فإن تم البيع أكمل له القيمة، وإن لم يتم البيع أخذ البائع العربون، ولا يرده للمشتري.
السؤال:
ما حكم بيع المداينات بطريقة بيع وشراء البضائع وهي في مكانها، وهذه الطريقة هي المتبعة عند البعض في مدايناتهم في الوقت الحاضر؟
السؤال:
شخص يعمل في مؤسسة براتب محدد ومعلوم، وبجانب عمله يقوم بشراء بضاعة من التي تتاجر فيها المؤسسة؛ وذلك من حسابه الخاص، ويسلمها للمؤسسة على سبيل الأمانة -أي تحت التصرف- وبعد بيع البضاعة، يحصل على قيمتها من المؤسسة، وهذا كله معلوم لدى صاحب المؤسسة.
وفي إحدى المرات، جاء له شخص من خارج المؤسسة، وعرض عليه أن يقوما سويًا بشراء سلعة بالمشاركة، على أن يقوم الشخص الذي يعمل في المؤسسة أيضًا بوضعها لدى المؤسسة تحت التصرف. ولكن بعد دراسة الموضوع، قررا أن يقوما ببيع السلعة للمؤسسة بيعًا قطعيًا، وليس تحت التصرف، وطبعًا هذا سوف يحقق ربحًا في هذه العملية، واتفقا على أن يقوم الشخص الذي هو من خارج المؤسسة بعرض السلعة على مدير المؤسسة، ولا يكون الموظف ظاهرًا -أي لا يظهر عليه أمام مدير المؤسسة، بأنه شريك للشخص الذي من خارج المؤسسة في العملية-.
وبعد أن وافق المدير على الشراء، قام الموظف والشخص من خارج المؤسسة بأخذ القيمة من المدير، واشتريا السلعة للمؤسسة، ونتج عن هذا ربح، تقاسمه الموظف والشخص الذي من خارج المؤسسة، مع العلم بأن المدير لا يعلم دور الموظف، وأنه مستفيد من هذا.
السـؤال: ما حكم عمل هذا الموظف؟ هل هو خيانة؟ وهل كان يجب عليه أن يخبر المدير قبل تمام العملية؛ نظرًا لأنه هناك فرق بين السعر المشترى به السلعة والسعر المباع به للمؤسسة، والذي نتج عنه ربحًا، اشترك الموظف والشخص الذي خارج المؤسسة في تقاسمه؟ فهل يجب عليه رد المبلغ الذي ربحه؟ مع العلم بأنه يصعب عليه أن يطلب السماح والعفو من المدير.
السؤال:
ما حكم ما يسمى الوعد بالشراء؟ وهل هو داخل في مسمى الربا؟
السؤال:
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / محمد.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى كتابكم المؤرخ في 2/ 12/ 1407هـ، الذي نصه:
" نرفق لكم صورة إعلان، نرجو التكرم بإعلامنا بالوجه الشرعي بخصوص هذا الإعلان، ونص الإعلان:
(مجمع العويس التجاري
عدد الجوائز
قيمة الجائزة
الإجمالي
الجائزة الأولى
الجائزة الثانية
الجائزة الثالثة
12
24
53
13000
7000
3500
156000
168000
185500
89 جائزة
509500
ريال قيمة الجوائز المقدمة
طريقة الاشتراك:
كل مشتر من معارض الغزالي في مجمع العويس التجاري يمنح بطاقتين تخوله الاشتراك بهذا السحب الكبير والفريد من نوعه، ويحق لكل مشتر من أي من معارض الغزالي في المملكة، الحصول على بطاقة واحدة، تخوله الاشتراك بنفس السحب، وللجوائز ذاتها.
إنها فرصة فريدة من نوعها.
العرض سارٍ لمدة ثلاثة أشهر، وبعدها يتم السحب أمام معارض الغزالي في أسواق العويس، وسنعلن أسماء الفائزين بالصحف). انتهى.
السؤال:
هل يجوز بيع الساعات التي بها ذهب للرجال؟ وكذلك ما حكم بيع الخواتم والأقلام التي بها ذهب؟ ومن باع منها شيئًا، فما حكم المال الذي ربحه؟
السؤال:
إنني أقوم ببيع وشراء الجنيهات السعودية الذهب والسبائك الذهبية، فعند انخفاض سعر الذهب في السوق، أذهب وأشتري جنيه الذهب مثلًا بـ (300) ريال، وعندما يرتفع سعره أبيعه بـ (480) ريالًا، فهل في هذه العملية محذور شرعي؟
علمًا بأنني أشتري الجنيهات، وأسلم المال لصاحب المصرف، وآخذ الجنيهات، وعكس ذلك في البيع.
السؤال:
ما حكم تجارة أشرطة الفيديو، التي أقل ما فيها أن تظهر النساء سافرات، وتمثل فيها قصص الغرام والهيام، وهل مال التاجر حرام؟ وماذا يجب عليه؟ وكيف يتخلص من هذه الأشرطة والأجهزة؟
جزاكم الله خيرًا.
السؤال:
ما حكم إصدار مجلات تظهر فيها النساء سافرات، وبطريقة مغرية، وتهتم بأخبار الممثلين والممثلات؟ وما حكم من يعمل في هذه المجلة، ومن يساعد على توزيعها، ومن يشتريها؟
السؤال:
يوجد في الأسواق أشخاص يتقدم أحدهم إلى أحد الدكاكين، ثم يشتري الدكان من صاحبه جزافًا، والدكان يوجد فيه من الأقمشة الرجالية والنسائية والغتر من جميع الأنواع، فهل هذا البيع والشراء صحيح، أم فيه نوع من الجهالة؟ نرجو التكرم بالجواب الشافي.
وكذلك –متع الله بحياتكم على طاعته– يأتينا مندوبون من بعض المحلات، ويتفقون معنا على مشترى سلعة، ثم عندما يتم الاتفاق يطلبون أن نسلمهم ورقة رسمية -مثل هذه الورقة التي فيها خطنا هذا- بدون أن نكتب فيها نحن شيئًا، وإذا رفضنا تسليم الورقة ينكل عن مشترى السلعة، فهل يجوز لنا أن نسلمه ورقة بيضاء، وهو يتصرف فيها -يكتب ما يريد- ولا تفوتنا البيعة؟
أفتونا وفقكم الله للأعمال الصالحة. أ هـ.
السؤال:
أنا هندي الجنسية، مسلم الديانة -ولله الحمد-، وأعمل هنا بالمملكة، وأنوي بعد عودتي لبلادي فتح محل تصوير فوتوغرافي، وتصوير مستندات؛ لأكسب منه، وأعيش أنا وأسرتي، فهل هذا العمل حلال أم حرام؟
السؤال:
لدينا مكتبة لبيع الأدوات المدرسية والقرطاسية، كما تقوم المكتبة ببيع بعض الصحف والمجلات، وبعض هذه المجلات والصحف تضع على غلافها، أو بعض صفحاتها صورة فتيات ملونة؛ قصد بها لفت نظر المشترين، وقد تعرضنا لانتقادات من بعض الناس، ويقولون: إن بيعها حرام، فنرجو من شيخنا الجليل -حفظه الله- أن يفتينا في هذا الأمر، جزاكم الله خيرًا.
السؤال:
رجل استدان من رجل آخر مبلغ عشرة آلاف ريال، على أن يردها بعد مضي سنة من العقد بزيادة ألفي ريال، والعملية كالآتي:
اشترى صاحب الدين سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال، وباعها على المدين باثني عشر ألف ريال، على أن يسددها كاملة بعد سنة من العقد، والشخص الثاني باعها على صاحب المحل بتسعة آلاف وثمانمائة ريال، علمًا بأن الدائن استحوذ على البضاعة أولًا، ثم اتفق مع المدين على سداد المبلغ السابق. هل تصح طريقة الدائن مع المدين؟ وهل تصح طريقة المدين مع صاحب المحل؟ هل هذه المسالة تسمى التورق؟ أم هي حيلة من حيل الربا؟
أعاذنا الله وإياكم من شره، أفتونا جزاكم الله خير الجزاء.
السؤال:
عُرض عليّ سلعة اتضح لي أنها مسروقة، غير أن الذي عرضها عليّ لم يكن هو السارق، وإنما اشتراها من شخص آخر اشتراها من السارق، إذا اشتريتها -مع علمي بذلك- فهل أكون آثمًا، مع إني لا أعلم صاحبها الذي سرقت منه؟