السؤال:
ما قولكم عفا الله عنكم فيما شاع بين الناس خصوصًا في هذه المقاطعة وهو البيع إلى أجل.
وذلك أن الفقير إذا ضرب الزمان على يديه، ذهب إلى الغني ليساعده بقرض ونحوه، فيأبى إلا أن يرى أن قرضه هذا يجر له منفعة، فيقول للفقير: أعطني شيئًا من أرضك الزراعية بيعًا إلى أجل، وما ذلك إلا حيلة لأجل استغلال الأرض، يأخذها الغني بدون مقابل لصاحب الأرض، ويمكث صاحب القرض يمتص خيرات الأرض سنين عديدة، وقد تبلغ عشرين سنة أو أقل، والفقير لا يجد ما يؤدي به فلوس المقرض، علمًا بأن الغلال التي قد اقتصها صاحب القرض تزيد عن قرضه.
فأفتونا -رحمكم الله-: هل البيع إلى أجل صحيح أم باطل؟ وإذا كان باطلًا فهل الغلال تحسم من فلوس الغني، أم كيف المسألة؟
جزيتم خيرًا.
السؤال:
ما هو المقدار الذي يكون فيه الغبن؟
السؤال:
كثير من الناس يتعامل مع البنوك، وقد يدخل في هذه المعاملات معاملات محرمة كالربا مثلًا، فهل في هذه الأموال زكاة؟ وكيف تخرج؟
السؤال:
هل يجوز لي إدخال فلوس في البنك لآخذ عليها مرابحة، علمًا بأن قصدي من الأرباح هو توزيعها في طرق الخير؛ ولكي لا تتعطل هذه الفلوس؟
السؤال:
سماحة الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -حفظه الله-.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
حصل بيني وبين أخي خلاف شديد، حول المساهمة في أحد البنوك في المملكة المطروحة أسهمه للاكتتاب هذا العام، حول جواز المساهمة فيه، فقلت له: إن ذلك حرام لأنه يتعامل بالربا، وقال: إن فيه شبهة، وليس بحرام.
وسبب هذا الخلاف: أنه طلب مني اسمي واسم أبنائي؛ ليساهم له بها في البنك، ولقد تجادلنا كثيرًا، واتفقنا على جواب فصل من سماحتكم، فنرجو إفتاءنا عما يلي:
حكم المساهمة في البنك المذكور.
حكم منح الأسماء لشخص يريد المساهمة بها في هذا البنك، مع أن صاحب الأسماء يرى الحرمة.
نرجو من سماحتكم جوابنا سريعًا، والله يحفظكم.
السؤال:
ما الحكم الشرعي في الذي يضع ماله في البنك، فإذا حال عليه الحول أخذ الفائدة؟
السؤال:
ما حكم شراء أسهم البنوك وبيعها بعد مدة، بحيث يصبح الألف بثلاثة آلاف مثلًا، وهل يعتبر ذلك من الربا؟
السؤال:
إلى سماحة الشيخ الوالد: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -سلمه الله-، آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هل تجوز المعاملة في البنوك العامة في المملكة العربية السعودية من إيداع وغيره؛ مثل البنك السعودي الأمريكي، وبنك الرياض والعربي والبريطاني؟ وهل الإيداع في شركة الراجحي لا بأس به؟
أفيدونا -مأجورين، وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء-.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال:
البنوك الآن فيها معاملات ربوية، وفيها معاملات غير ربوية، والذين يعملون فيها ربما تكون رواتبهم من المعاملات الحلال ليس من المعاملات الحرام، فما الحكم؟
السؤال:
لدي حساب في أحد البنوك بدون فائدة، علمًا بأن البنوك تتعامل بالفائدة، هل تكون أموالي دخلت في حكم الربا؟ وهل علي إثم؟ وهل أسحب رصيدي من البنوك؟ علمًا بأني أخاف ضياعها.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / ع. م. س - وفقه الله لما فيه رضاه، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
وصلني كتابكم الكريم المرفق بهذا، المتضمن سؤالكم عن: كيفية المعاملة في الذهب والفضة. وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق، وزادنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين من العلم النافع والعمل به؛ إنه جواد كريم.
السؤال: السائلة / ل. ح. من مكة المكرمة تسأل وتقول: ذهبت إلى بائع الذهب بمجموعة من الحلي القديمة، ثم وزنها وقال: إن ثمنها 1500 ريال، واشتريت منه حليًا جديدة بمبلغ 1800 ريال. هل يجوز أن ادفع له 300 ريال فقط (الفرق)، أم آخذ 1500 ريال، ثم أعطيه 1800 ريال مجتمعة؟
السؤال: هناك أخ يسأل في أمر شراء الذهب يقول: إذا ذهب إنسان لشراء ذهب، وكان قيمة ما شراه 1000 جنيه (ألف جنيه)، ولم يكن معه سوى 950 جنيهًا، فهل له أن يأخذ الذهب ويعود له بعد ذلك بالخمسين جنيه، أو يترك الذهب حتى يأتي بباقي المبلغ؟ أم يكون في ذلك ربا؟ وهل يجوز تأجيل باقي المبلغ لفترة؟ مع العلم أن سعر الذهب غير ثابت؟ وما الحكمة في ذلك؟ رجائي من الله ثم منكم التوضيح والتفصيل في هذا الأمر؛ لوقوع اختلاف كثير في مسائل الذهب جزاكم الله خيرًا.
السؤال: يوجد عندي بعض المجوهرات القديمة، ذهبت لبيعها في السوق وعرضتها على أحد التجار، فأخذها وأعطاني بدلًا عنها مجوهرات أخرى دون أن يأخذ مني زيادة أو يعطيني زيادة، فظننت بأن هذا الشيء لا يجوز، فقال لي: إن وزن ما أخذ مني وما أعطاني متكافئ، فصدقته في ذلك.
أرجو إفتائي في هذه المعاملة، علمًا بأنه لا يمكنني الآن إعادة الذهب إليه، إذا كانت المعاملة غير جائزة.
السؤال: أتى رجل ليشتري مني ذهبًا ويبيعني ذهبًا، فكان ثمن ذهبه مائتي ريال -مثلًا- وثمن ذهبي ثلاثمائة ريال، فأعطيته نقدًا قيمة ذهبه، ثم أخذت منه قيمة ذهبي ولم نفترق، فهل يجوز هذا، أم أنه لابد أن نفترق بين البيعة والأخرى؟