حكم الجمع بين مطلقة رجل وابنته من غيرها
السؤال: هل يجوز الجمع بين مطلقة رجل وابنته من غيرها، وما حكم القاعدة المشهورة التي نصها: (كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكرًا لم يجز له أن يتزوج الأخرى حرم الجميع بينهما).
السؤال: هل يجوز الجمع بين مطلقة رجل وابنته من غيرها، وما حكم القاعدة المشهورة التي نصها: (كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكرًا لم يجز له أن يتزوج الأخرى حرم الجميع بينهما).
السؤال: مجموعة من الأخوات المستمعات يسألن فيقلن، أخواتكم في الإسلام من أسئلتهن: أخي تزوج من امرأة، وكانت قد أنجبت من رجل آخر ولدًا، وقد تربى هذا الولد في حجر أخي، وهو يبلغ من العمر سنتين، والآن بلغ من العمر خمسًا وعشرين سنة، فهل لي أن احتجب عنه مع العلم أن أخي قد رباه وصرف عليه وهو يتيم؟
السؤال: أنا موظف وزوجتي كذلك، ومنذ أن تزوجنا أصبح مالنا مشتركًا؛ يعني بعد صرف المعاشات أقوم أنا مما تحصلنا من المعاشين بواجبات البيت، ثم باقي ما تبقى من مال يدخل في أشياء تخص مستقبل الأسرة؛ كبناء منزل، أو شراء عربة نقل، وغير ذلك، فهل هذا (مال الزوجة) حرام للزوج، علمًا بأن الزوجة موافقة على ذلك؟ أرجو أن تدلوني على الصواب؛ حتى أخرج من مشكلة الكسب الحرام، ولكم الشكر الجزيل.
السؤال: إذا تزوجت من فتاة مدرسة هل يحق أخذ راتبها برضاها؛ للحاجة، ولمصلحة الاثنين، كبناء منزل مثلًا، ولا أعطيها سندًا بذلك على ما أخذته، وهي لم تطلب ذلك، مع العلم أنني موظف وأتقاضى راتبًا شهريًا؟
السؤال: سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية وفقه الله لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فأرجو من سماحتكم إفتائي في الموضوع التالي: سمعت لسماحتكم فتوى حول إعانة الأولاد في الزواج، ورأيتم حفظكم الله أن إعانتهم جائزة، ولا تتناقض مع نص الحديث: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم فإذا كان عندي ستة أولاد، تزوج منهم أربعة، وأعنتهم، وبقي الأخيران، وهما صغيران، فهل يجوز لي أن أودع عند أحد الموثوقين إعانتهما، على أن لا تعطى لكل منهما إلا عند الزواج، وإن لم يتزوجا أو أغناهما الله عن هذه الإعانة ترجع لإخوانهم جميعًا كالميراث؟
السؤال: سماحة الشيخ الوالد عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، حفظه الله تعالى ومتع به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: تسأل امرأة فتقول: تزوجت من رجل وأنجبت منه، ثم إنه طلقني واحتفظ بالأولاد ووضعهم عند أبيه، وأنا أحتاج إلى زيارة أولادي عند أبي زوجي السابق، فأنا أذهب بين وقت وآخر إليهم وأكشف على هذا الرجل، وأذهب بصحبة زوجي الحالي الذي لا يمانع في ذلك، ولكن إخواني يحاولون منعي ويقول بعضهم: بأن أبا زوجي السابق لم يعد محرمًا علي وأنا أسأل: أولًا: هل انتهت محرمية هذا الرجل علي بطلاقي من ابنه أم لا؟ ثانيًا: إذا كانت لم تنته وكان محرمًا علي فهل له علي حق الصلة والزيارة؟ ثالثًا: هل في ذهابي إليهم وكشفي على هذا الرجل الذي هو جد أولادي حرج إذا احتجت لذلك، خاصة وأني لا أكشف على زوجي السابق فقد تزوج وسكن في مكان آخر؟ أفتوني في ذلك، وجزاكم الله خيرًا ومتع بكم وحفظكم.
السؤال: إذا كان عند رجل أربع نسوة وتزوج خامسة وأنجبت منه ولدًا فأكثر فهل ينسب ولدها إليه؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ح. أ. ح. ق. سلمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (513) وتاريخ 5/2/1407هـ الذي تسأل فيه عن جملة من الأسئلة.
السؤال: إلى سماحة شيخنا الجليل الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الله لسماحتكم دوام التوفيق والسداد، وبعد: أعطيت أولادي هبة من مالي، ورأيت أن العدل بينهم إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو مقتضى الإرث الشرعي في حقهم، ولكن البنات أبدين بعض التساؤل عن تفضيل الذكر عليهن في العطاء، والتمسن مني أن أساوي في العطية بين الذكر والأنثى من أولادي، وأستفتي سماحتكم: هل ما فعلته هذا هو العدل الذي أمر به رسول الله ﷺ في قوله اعدلوا بين أولادكم؟ أم أن العدل: مساواة الأنثى بالذكر في العطية بين الأولاد؟ أرجو تكرم سماحتكم على ابنكم بالإجابة عن السؤال؟ حفظكم الله.
السؤال: هناك امرأة عندها بنت متزوجة، وهذه المرأة تتستر عن زوج ابنتها، ولا تأكل معه، وحتى أيام المناسبات لا تسلم عليه، فما الحكم في ذلك؟
السؤال: أنا امرأة لي ثمان بنات، وتزوج منهن أربع، أما اثنتان فأتحجب عن زوجيهما، والأخريان أكشف الحجاب لزوجيهما. أرجو منكم الإفادة، هل علي شيء في ذلك، وهل الحجاب جائز أم لا؟
السؤال: سائلة تقول: تزوجت برجل له أولاد من غيرها. ثم طلقها وتزوج أخرى وولدت له ولدًا، وطلقها ووضع الولد عندها، فقامت بتربيته، ولم ترضعه وتسأل هل الجميع من محارمها؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ص. ع. ي. وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم الكريم المؤرخ في 18/6/1393هـ، وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السؤال كان معلومًا، وهذا نصه وجوابه: أخوان شقيقان، لكل واحد منهما ابن وبنت، فطلب أحد الأخوين من أخيه أن يزوج ابنه ابنته فامتنع أولًا، وقال له: لا أزوج ابنك ابنتي، إلا بشرط أن تزوج ابني ابنتك، فاتفقا وتراضيا على ذلك، فدفع أحدهما مبلغًا من المال مقابل زواج ابنه، فرد الأخ المدفوع إليه ذلك المبلغ مقابل زواج ابنه كذلك، وعقد كل واحد منهما على ابنته لابن أخيه في مجلس واحد، وصادف أن أحد الابنين كان غائبًا والآخر موجودًا فتزوج الحاضر وبقي الغائب مؤجلًا زواجه حتى يصل، نطلب من فضيلتكم سرعة رد الجواب، وحكم الشرع الشريف في هذه القضية، حتى نتلافى الموضوع قبل أن يسافر الغائب ويتزوج ابنة عمه؟ انتهى.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. ع. م. وفقه الله آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد. فقد حضر عندي من رمز لاسمه بـ ع. ع. م. وذكر أنه خطب منك أختك، فأجبته إلى ذلك بشرط أن يزوجك بنته، فأجاب إلى ذلك، وتم العقد له على أختك ولك على بنته، هكذا قال، واستفتاني في ذلك.
السؤال: أفيدكم أنه يوجد لدي قضية بمحكمة قلوة وهي: جاءني شخصان وذكرا أنه حصل بينهما زواج، فزوج أحدهما الآخر على أخته على أن يزوجه ابنته عند بلوغها، ولما بلغت بنت المتزوج الأول، مما يظهر أنه حصل بينهما خلاف وطلق المتزوج زوجته ثلاثًا، وتنازل الخاطب عن خطوبته، وعذرهما لدي أنهما أقدما على ما حصل في البداية، وهما يجهلان الحكم في ذلك، ولما علما أن ما حصل بينهما شغار لا يجوز، حصل بينهما ما حصل من طلاق المتزوج لزوجته، وتنازل الخاطب عن خطبته، وأفادا أن المطلق يرغب زوجته ويزيد بمهرها، وطلبا مني الحكم في ذلك وقد وضعت المرأة بعد الطلاق حملًا كان بها وقت الطلاق وأشكل علي حكم هذا الطلاق، هل يعتبر وتحرم عليه به أم لا؟ وأوجب هذا أن أحرر لكم الواقع وآمل إفادتي من قبلكم بما يصح اتباعه في القضية؟