التطليق بالثلاث لا يجوز

السؤال: حضر عندي الزوج وحضرت معه زوجته وأخوها واعترف الزوج المذكور بأنه غضب على زوجته المذكورة فطلقها بالثلاث، بكلمة واحدة، في يوم الأربعاء الموافق 26/3/1393هـ ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وبسؤالها عن ذلك؟ أجابت بأنها لم تسمع لفظه المذكور، وإنما سمعت منه قوله: طالق، طالق، واعترفت بأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وبسؤاله عما قالته الزوجة؟ أجاب بأنه لم يتلفظ بما قالته الزوجة، ولا يعلم أنه صدر منه، وإنما الواقع هو أنه طلقها بالثلاث بلفظ واحد فقط، وبسؤال أخيها أجاب بأنه لم يحضرهما حين الطلاق، ولا يعلم ما صدر من الزوج، سوى ما اعترف به ولا يعلم أنه طلقها قبل ذلك، ولا بعده.

على من طلق الثلاث بكلمة واحدة التوبة

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة الضمان والأنكحة بالرياض وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب: كتابكم الكريم، رقم (بدون) وتاريخ 5/4/1393هـ الجوابي لكتابي رقم (551) وتاريخ 27/3/1393هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الإفادة المرفقة المتضمنة بيان حضور الزوج ومطلقته لديكم، والتحقيق معهما في صفة الطلاق الواقع من الزوج المذكور، على الزوجة المذكورة، وعدده، واعتراف الزوج المذكور بأنه طلقها في شهر ربيع الثاني عام 1392هـ طلقة واحدة، ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة في شهر ذي القعدة عام 1393هـ ولم يطلقها سوى ذلك، وتصديق الزوجة له في جميع ما ذكر، واعترافها بأنه لم يطلقها سوى الطلاق المذكور انتهى المقصود. وقد اعترف لدي الزوج المذكور بأنه راجعها بعد الطلقة الأولى، كما ادعى أنه راجعها بعد الطلاق الثاني بيومين، هكذا قال.

طلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع واحدة

السؤال: حضر عندي الزوج، وحضر معه صهره، أخو زوجته، وحضرت معهما أم الزوج المذكور، وزوجته، واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته المذكورة بالثلاث بكلمة واحدة في يوم السبت الموافق 18/3/1393هـ، وقد سبق أن طلقها طلقة، في عام 1392هـ، ثم راجعها، وبسؤال صهره المذكور، وأم الزوج المذكور، أجابا بأن الواقع هو كما قاله الزوج، أما الزوجة فذكروا جميعًا أنها صماء لا تسمع، ولما سألتها أم الزوج بالإشارة، بحضور المذكورين، أجابت بأنها لا تدري.

لا حرج على من تبرع بإرث من أبيه لإخوته

السؤال: عندي قطعة أرض ميراث من أبي المتوفى، وهذا الميراث لم يوزع بعد حتى الآن، وقد تركتها لإخوتي يزرعونها، ويأكلون ما يأتي منها، وقد يسر الله لي رزقًا غيرها، فهل أكون بهذا مقصرًا في حق أولادي بأحقيتهم في هذه الأرض؟

طلق زوجته بالثلاث بلفظ واحد فهل يجوز ردها؟

السؤال: حضر عندي الزوج إ. أ. م. وحضر معه أخو زوجته واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته بالثلاث بلفظ واحد، وسبق أن خالعها، في عام 1390هـ حسب الصك الصادر من محكمة المدينة، ثم تزوجها بعد الخلع المذكور ودخل بها وأنجبت منه بنتًا، ثم طلقها الطلاق المذكور في10/1/1393هـ، ولم يطلقها سوى ذلك، ولم يكن الطلاق المذكور على عوض، وبسؤال أخيها المذكور حال وكالته الثابتة عن أبيه من كاتب عدل المدينة المنورة برقم (345) وتاريخ 17/2/1393هـ عما ذكره الزوج المذكور؟ أجاب بأن ما ذكره هو الواقع، كما أجاب بأن أخته المذكورة لا تعلم أنه وقع من الزوج المذكور سوى ما ذكر، وأنها ترغب في العود إليه إذا أباح الشرع ذلك، ثم سألنا الزوجة عما ذكره زوجها فأجابت بأن ما ذكره هو الواقع، واعترفت أنها لم تزل في العدة، وأنه لا مانع لديها من الرجوع إليه إذا جاز ذلك شرعًا.

التطليق بالثلاث لا يجوز، وعلى الزوج التوبة

السؤال: حضر عندي ح. ع. ق. وحضر معه صهره المعرف لدينا من فضيلة الشيخ ع. س. م. بموجب رسالة بتاريخ 28/4/1393هـ يحملها الأخ صهره المذكور، وحسب إقرار الزوج المذكور واعترافه بأنه كتب لزوجته الطلاق بالثلاث بهذا اللفظ، وسلماه صكًا، بيد أبيها المذكور، ولم يطلقها قبل ذلك، ولا بعده، وبسؤال صهره عن الواقع، أبرز صكًا برقم (907) في 14/10/1390هـ يتضمن إثبات ما اعترف به الزوج المذكور وهو بإملاء فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة الشرعية بجدة، وقد سألنا صهره، هل سبق هذا الطلاق طلاق أو لحقه شيء؟ وهل لبنته الرغبة في العود إليه إذا أباح الشرع ذلك؟ فأجاب بأنه لا يعلم أن الزوج المذكور طلقها قبل هذا الطلاق، ولا بعده، كما أجاب بأن ابنته ترغب في العودة إلى زوجها المذكور، إذا أباح الشرع ذلك.

 حكم من طلق طلقتين بلفظ واحد

السؤال: حضر عندي الزوج، وأخو زوجته واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته طلقة واحدة في 13/8/1391هـ. وكتب بذلك ورقة، ثم استرجعها في 18/8/1391هـ. ثم طلقها طلقتين بلفظ واحد في 10/11/1393هـ. وكتب بذلك ورقة ولم يطلقها سوى ذلك، وبسؤال أخيها المذكور أجاب بأنه لا يعلم وقوع طلاق من الزوج سوى ما ذكر، وأما الطلاق المذكور فلم يعلم به إلا من الورقتين اللتين كتبهما الزوج به، وأفاد أنه وأخته يرغبان في عودها إلى مطلقها المذكور إذا وجد فتوى شرعية.

لا تجوز الزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة

السؤال: سائلات يذكرن أن لهن خالة توفيت عن: زوجها وعن ابن وبنتي أختها الشقيقة، ويسألن عن قسمة تركتها، ويذكرن أن خالتهن قبل وفاتها أودعتهن مبلغ خمسمائة وثمانين ريالًا، وأوصت أن تجعل صدقة وأضحية لها ولوالديها، مع العلم أنها لم تقض فرضها؟

حكم من طلق زوجته سبعين طلقة بلفظ واحد

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة تربه، وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم المرفق رقم (692) وتاريخ 24/12/1386هـ الجوابي لكتابنا الخاص باستفسارنا عن كيفية طلاق الزوج ا. ح. لزوجته وصل، وصلكم الله بهداه وما ذكرتموه من أنه حضر لديكم الزوج المذكور وحضر لحضوره ولي المرأة المذكورة وحضر معهما شاهدان وأنه أقر الزوج المذكور بحضور الشاهدين قائلًا: نعم لقد طلقت زوجتي في بيت أخي سبعين طلقة بلفظ واحد يوم 17/12/1386هـ. وقد راجعتها في وقته وأنه بسؤال الشاهدين عما قاله الزوج أجابا بصحة ما ذكر الزوج، وكما أجاب أخو المطلقة، قائلًا: صحيح ما ذكره الزوج أنه لم يطلق زوجته إلا هذه المرة كان معلومًا.

الصلح جائز بين الورثة

السؤال: ترك لنا والدنا أسهمًا في عدة شركات، ثم أعطانا جميعًا أسهمًا في جميع الشركات، ما عدا عدة شركات، ولم يتم إعطاء أخوين من إخواني الأكبر سنًا، مع العلم بأنهم مستدينين من الوالد، كل واحد منهم ما يعادل (700000) ريال. فهل يجب علينا إعادة الأسهم جميعًا، وتوزيعها التوزيع الحق؟ أم نتركها كما تركها الوالد وتعتبر هبة؟

حكم من طلق بقوله: أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ س. ع. وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعده: يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 17/11/1388هـ وصل، وصلكم الله بهداه واطلعت على الورقة المرفقة به المحررة من قبل الأخ الشيخ أ. غ. المتضمنة إثبات صفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته وهو: أنه قال لها في حال الغضب: أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث، وأنه راجعها في اليوم الثاني من وقوع الطلاق، ومصادقة ولي مطلقته له في صفة الطلاق، واعتراف المطلق لديكم بأنه قصد بطلاقه الثاني التأكيد.

مات عن زوجة وأخت وابنة عم

السؤال: صاحب الفضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفيد فضيلتكم أنه توفي المدعو: ن. م. ع. عن أخته وزوجته وابنة عمه، وحيث أن ابنة عمه هي أخت والدي من أمه، ولا يوجد للمذكور أي معصب سواها، أرجو من فضيلتكم إفادتي هل لابنة عم المتوفى نصيب في الإرث أم لا؟ علمًا أن أخت المتوفى قد توفيت بعد وفاته بثلاثة أشهر تقريبًا. أرجو أن تكون الفتوى مكتوبة ومصدقة من فضيلتكم. أثابكم الله، كما نسأله أن لا يحرمكم الأجر والثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.