السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة الدمام الكبرى وتوابعها سلمه الله وتولاه، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (2503/2) وتاريخ 6/9/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما به علم، وقد اطلعت على الصك المرفق به، الصادر بإملاء فضيلة الشيخ الملازم القضائي لديكم الذي أثبت فيه صفة الطلاق الواقع من الزوج ع. على زوجته، فوجدت أنه ينص على أن الزوج المذكور، قد طلق زوجته طلقة واحدة، طلاق السنة، وراجعها، ثم طلقها طلقتين بلفظ واحد، قاصدًا بذلك تكملة الثلاث، وإبانتها.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها وفقه الله لكل خير، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب وصل إلي كتابكم الكريم رقم (6961) وتاريخ 18/8/1394هـ وصلكم الله بهداه واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، وهذا نصها: (الحمد لله وحده وبعد، فبناء على الخطاب الوارد إليَّ أنا رئيس المحكمة الكبرى بأبها، حالًا من فضيلة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رقم (1983) في 11/7/1394هـ الخاص بقضية الزوج م. أ. ع. وزوجته من سوء تفاهم، وأنه طلقها بالثلاث بلفظ واحد، ولم يطلقها قبله ولا بعده، وقد أمر فضيلته بإحضار الزوجة ووالدها للتحقق من الجميع عن صفة الواقع، وهل سبقه أو لحقه طلاق، وعن رغبتها في العودة إليه إذا وجد فتوى شرعية.
ففي يوم 16/8/1394هـ حضر لدي والد الزوجة والزوج وزوجته، وسألت الزوجة ووالدها عما صدر من الزوج بصدد الطلاق، فأجابا قائلين: إننا نصادق على الزوجية، إلا أن الزوجة لم يدخل بها زوجها حتى الآن، ولا تزال بكرًا وقالا: إنه لم يسبق طلاق قبل هذا الطلاق، ولا بعده، وصفة الطلاق: أنه طلق زوجته بلفظ واحد بالثلاث، وقررا أيضا أنهما لا يعارضان في الفتوى والعودة إلى عصمة زوجها، هكذا أجابا) انتهى.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي النعيرية وفقه الله لكل خير، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب اطلعت على الوثيقة المرفقة الواردة إلي منكم برقم (401) وتاريخ 16/10/1398هـ جوابًا لما كتبته لكم برقم (1450/1/خ) وتاريخ 2/10/1398هـ وفهمت ما فيها والخلاصة: أن الزوج م. ر. طلق زوجته بالثلاث بكلمة واحدة، وحرمها مثل أمه، وذلك قبل دخوله بها؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ رئيس محاكم منطقة جيزان وفقه الله لكل خير، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعده، يا محب كتابكم الكريم رقم (1132) وتاريخ 5/6/1393هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أن الزوج م. أ. ع. وقع بينه وبين زوجته خصام، وطلقها بقوله: مطلقة بالثلاث الخلع، لا فيها رجعة، كما في الورقة المرفقة، ومصادقة زوجته ووليها -وهو ابنها- له في ذلك، واعترافهما جميعًا بأن لفظة الطلاق ثلاثًا كانت بكلمة واحدة، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وأن الطلاق وقع من مدة شهر وخمسة عشرة يومًا، كان معلومًا؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس مركز الكرنتينة بجدة وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ 16/11/1389هـ وصلكم الله بهداه، واطلعت على الورقة المرفقة به المتضمنة إثباتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته وهو أنه طلقها طلقة واحدة، ثم أمسكت به وقالت له: إن كنت ابن أبيك فطلقني بالثلاث، فقال لها: مطلقة بالثلاث المحرمة، ولم يقصد بطلاقه إلا أن ينفك من شرها، وأنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، وأنه راجعها في الحال، ومصادقة زوجته ووليها وهو أخوها على ذلك، وذلك بعد سماعكم لأقوال الجميع.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ مساعد رئيس محاكم منطقة حائل، وفقه الله لكل خير، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 3/12/1392هـ الجوابي لكتابي رقم (2103) وتاريخ 29/11/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه، وجرى الاطلاع عليه وعلى الأوراق المرفقة به المتعلقة بطلاق الزوج ز. ع. س. لزوجته فوجدنا أن الواقع يتلخص في أنه حصل بينه وبينها نقاش، وخصام، وشتم، أدى إلى إثارة شعوره، وغضبه، فقال لها: اذهبي بثلاثين ألف طلقة، ثم قال لها: اذهبي بستين ألف طلقة، ثم حضر لدينا بالورقة التي أثبتم فيها صفة طلاقه المذكور، ولما أحلناه لفضيلتكم لاستكمال بعض الإجراءات، وعاد إلى حائل سألته والدته عما تم في استفتائه، وأكثرت عليه الكلام، فأجابها بقوله: إنها طالق بألف طلقة، وقد شهد لدى فضيلتكم ع. ف. ن و ع. م. ع. المعدلين بأن الزوج المذكور حاد الغضب، وأنه دائما يغضب، وأنه إذا غضب يفقد شعوره، وليس غضبًا عاديًا، ويغضب لأتفه شيء، كما حضر لدى فضيلتكم م. ش. و ع. م. المعروفة عدالتهما لديكم، وشهدا بالاستفاضة أن زيدًا المذكور قد مزق النقود المرسلة إليه من والدته عندما غضب.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي حجاز بالقرن، وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
يامحب كتابكم الكريم رقم (1476) وتاريخ 1/11/1390هـ وصل، وصلكم الله بهداه واطلعت على الاستدعاء المرفق به المقدم لفضيلتكم من م. ع. ح. بشأن طلاقه لزوجته بقوله: طالقة عدد السعف والتراب، وفهمت رغبتكم في الفتوى، مع بيان الدليل.
السؤال: فضيلة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرفق لفضيلتكم الصك الصادر من المحكمة الشرعية الكبرى بالرياض، برقم: 299/7، في 21/8/1409 هـ، بشأن ثبوت وفاة: ع. ع. ع. ق، وانحصار إرثه في: والده وووالدته وزوجته وبناته. لا وارث له سواهم؛ لذا نرغب إيضاح استحقاق كل واحد من الورثة على حدة من التركة؛ لإمكان صرف استحقاقهم من حقوقه لدينا. و السلام عليكم.
السؤال: حضر عندي الزوج ع. ح. وزوجته وأخوها، واعترف الزوج أنه من نحو ثلاثة أعوام حصل بينه وبين زوجته نزاع، ومشاجرة في السفر، فحرم أن لا يسافر بعد ذلك مع العائلة؛ لما وجده من التعب، ثم بعد ذلك طلقها طلقة واحدة وهي حامل وراجعها قبل أن تضع، بشهادة رئيسه في العمل، وإمام المسجد المجاور لهم، ثم طلقها من نحو أسبوع بالثلاث، وقد صدقته زوجته بحضرة أخيها على ذلك كله.
السؤال: حضر عندي الزوج ع. ف. وحضر معه صهره م.ح. واعترف الزوج بأنه قال لزوجته: لا تقفلي الحجرة يقصد حجرة معروفة عندهما، فإن جئت من العمل، وأنت قافلتها، فأنت طالق بالثلاث، حارمة عليّ، حالة لغيري، ولم يرد بذلك تطليقها، وإنما أراد زجرها عن قفل الحجرة، فلما رجع من عمله، وجدها قد قفلتها، وذكر أنه استفتى فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد فأفتاه بأن طلاقه المذكور في حكم اليمين، ولا يقع، وعليه كفارتها، إذا كان الأمر كما قال، وذكر أنه حضر مع صهره المذكور عند فضيلة الشيخ ع. ك. حال كونه قاضيا في الرياض عام 1385هـ، وعرض عليه الفتوى المذكورة فأقرها، وعرض علي صكًا صادرًا من الشيخ المذكور، وعليه ختمه، يتضمن بيان صحة ما ذكره الزوج المذكور، واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته المذكورة بالثلاث بلفظ واحد، في غرة جمادى الأولى عام1392ه ولم يطلقها سوى ما ذكر، وبسؤال أبيها المذكور أجاب بأنه لا يعلم أنه وقع من الزوج سوى ما ذكر.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير، آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب اطلعت على ما أثبته فضيلتكم بشرحكم المؤرخ 11/11/1389هـ بذيل كتابي رقم (1311) وتاريخ 5/7/1389هـ من صفة الطلاق الواقع من الزوج ع. ع. على زوجته، وهو أنه طلقها بالثلاث بكلمة واحدة، وذلك قبل الدخول بها على عوض ألف ريال، ولم يطلق سوى ذلك، وذلك بعد سماعكم لأقوال المذكور، وولي مطلقته، وهو والدها.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة الدلم وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب وصلني كتابكم الكريم المؤرخ 4/8/1388هـ وصلكم الله بهداه وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج م. ع. على زوجته، وهو أنه طلقها بالثلاث بكلمة واحدة، تحرم عليه حسب قول صهره، أما الزوج فلم يعلم صفة الصادر منه، هل طلقها طلاقًا مطلقًا، أو بالثلاث؟ كما اعترف بذلك عندي.
السؤال: فضيلة الشيخ المكرم/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة وفقه الله لكل خير. آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أرجو تفضلكم بالإفادة عن كيفية توزيع هذه التركة:
توفي رجل عن: زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأختين لأم جزاكم الله خيرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال: توفى شخص، مات عن: أب وابنة وأخ شقيق وإخوان من الأب وأخت شقيقة. فكيف يكون تقسيم ميراثه؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة الجوف وفقه الله للخير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب وصل إلي كتابكم الكريم رقم (1976) وتاريخ 6/10/1394هـ وصلكم الله بهداه وهذا نصه: (نبعث إليكم طيه الاستدعاء المقدم لنا من الزوج، المقيد لدينا برقم (2878) في 5/10/1394هـ لطلبه الفتوى فيما حدث بينه وبين زوجته، وقد جرى إحضار المستدعى بمجلس المحكمة مع زوجته المذكورة، وولي أمرها، شقيقها، وسؤال الجميع عن صفة الواقع، وعما إذا كان سبق بينهما طلاق قبل ذلك، أو بعده، أفاد الزوج بأنه حين عصت زوجته أمره، قال لها: أنتِ (طالق) بالثلاث، بلفظ واحد، ونفت هي وولي أمرها أن يكونا سمعا ما قال، وقررا أنهما يرغبان عودتها لزوجها، إذا أحل الشرع ذلك، وقرر الزوج بأنه لم يسبق منه طلاق لزوجته المذكورة، ولم يلحقه، كما حضر لدينا بنفس الجلسة كل من م. وع. المعروفين لدينا، وشهدا بالله العظيم بأن الزوج أشهدهما في شهر ثلاثة من عامنا هذا، بأنه راجع زوجته، وحيث لم يتضح لنا وجه الفتوى اعتبار عدد الطلاق، ولما لمسناه من رغبة الزوجين في الرجعة، رأينا عرض الموضوع لسماحتكم لإفتائهما بما ترونه متمشيًا مع السنة النبوية) انتهى.