حكم طلاق البتة والتطليق بالثلاث

السؤال: حضر عندي الزوج ع. أ. ص. وجد الزوجة س. م. ش. وحضرت معهما الزوجة م. واعترف المذكور بأنه كتب لزوجته المذكورة طلاق البتة بهذا اللفظ وعرض علي ورقة تتضمن ذلك بتاريخ 15/6/1389هـ ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، إلا أنه قال لها سابقًا: إن قابلت ابن خالتك تحرمي عليّ، فقابلته وبسؤالها، وجدها المذكور والد أبيها صدقا الزوج فيما قال، وأبدت رغبتها في العود إليه إذا أباح الشرع ذلك؟

التحريم ليس إلى الزوج بل إلى الشرع المطهر

السؤال: حضر عندي الزوج خ. ع. د. وحضر معه ولي الزوجة س. م. ف. وحضرت معهما ن. م. ف. أخت ولي الزوجة المذكور من أمه ومطلقة الزوج خ. ع. د. المذكور وأم الزوج المذكور واعترف الزوج بأنه قد طلق زوجته طلقة واحدة من نحو سنتين، ثم راجعها، ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة تحرم عليه وتحل لغيره، بسبب نزاع جرى بينهما، على أثره ضربته أمه المذكورة فغضب وصدر منه الطلاق المذكور من نحو ثمانية أيام، وبسؤال أمه ومطلقته أجابتا بالتصديق. أما ولي الزوجة فذكر أنه لم يحضر الواقع ولا يعلم عنه شيئًا إلا من كلام المذكورين.

حكم طلاق المكره 

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. ع. م. وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد: يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 1/12/1390هـ وصل، وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أنه حضر لديكم الزوج ع. س. س. وزوجته وقررا بالاتفاق أنه حصل بينهما نزاع، فقامت المرأة ومسكت حلق زوجها وضيقت عليه تطلب منه الطلاق، حتى سقط على الأرض بعد أن حاول الخلاص منها فلم يستطع، فقال لها: فكيني بالثلاث، وأنه قد حصل بينهما سابقًا مثل ذلك واستفتاني فأفتيته أنه يقع بذلك طلقة واحدة فراجعها، وأنه حضر لديكم الشاهد ع. ع. وحضر ما وقع بينهما، وشهد أن ما قالاه صحيح وواقع، كما شهد عندكم الشاهد ع. أ. أن المرأة المذكورة إذا غضبت لا تملك نفسها ولا تشعر بما يبدر منها وأن الشاهدين المذكورين كل منهما ثقة، وأنه لم يقع بين الزوجين غير ما ذكر إلى آخر ما ذكرتم، كان معلوما.

حكم الطلاق في الغضب الشديد

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس المحكمة الكبرى بالطائف، وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم (680) وتاريخ 15/10/1393هـ الجوابي لكتابي رقم (2392) وتاريخ 10/10/1393هـ وصل وصلكم الله بهداه، واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، المتضمنة الإفادة بحضور الزوج ل. ق. وزوجته وأخيها لدى فضيلتكم واعتراف الزوج المذكور بأن تابعيته كانت محفوظة عند زوجته المذكورة وطلبها منها فامتنعت عن إعطائها له وحصل شجار وخصومة بينهما فغضب غضبًا شديدًا بسبب ذلك، وقال لها: إن كان ما تعطيني التابعية أنت طالقة بالثلاث، وعندما خرج من الغرفة كرر عليها قوله: أنت طالقة بالثلاث، ولما خرج إلى الشارع كرر عليها قوله: أنت طالقة بمائة، ولم يطلقها خلاف ذلك، وبعد مضي يومين على هذا الحادث تصالح معها وسلمته التابعية وراجعها، ومصادقة زوجته المذكورة على جميع ما اعترف به زوجها وهكذا مصادقة أخيها المذكور على جميع ما اعترف به صهره ماعدا قول صهره: إذا لم تعطني التابعية، فإنه لم يسمع هذه الكلمة منه.

هل الغضب يمنع وقوع الطلاق؟

السؤال: رجل حلف على زوجته أنها لا تخرج من بيته إلى بيت أبيها بقصد الفرار عليه إلا بإذنه، وإذا خرجت بغير إذنه فهي طالق. فخرجت الزوجة المذكورة إلى بيت أبيها، وعند سؤال زوجها لها أفادت بأنها لم تخرج إلا للزيارة وحلفت على ذلك، إلا أن الرجل اعتبرها طلقة وراجع عند أحد الفقهاء. وبعد خمسة أشهر تقريبًا حدث بين الزوجين نزاع وطلق الرجل زوجته طلقة واحدة صريحة لا شبهة فيها ثم راجع مرة أخرى على يد أحد الفقهاء، وبعد سنة تقريبًا طلق الزوج المذكور زوجته المذكورة بقوله: (اذهبي إلى أهلك وأنت طالق) وعند مراجعته ذكر أنه كان على غير شعور منه وفي حالة غضب، ويذكر أنه كان مسافرًا وأثناء السفر أعطاه أحد المسافرين علاجًا يبعد عنه النوم في السفر، ولم يكن يدري بتأثير ذلك العلاج وحلف بالله على ذلك، فما هو الجواب أثابكم الله وأجزل لكم الأجر؟

مسألة الغضبان بمثابة المكره

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. س. ا. وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب اطلعت على شرحكم بذيل كتابي الموجه للأخ هـ. م. برقم (431) وتاريخ 14/3/1393هـ وهذا نص شرحكم المذكور: (حضر عندي الزوج المدعو هـ. م. فسألته عن واقعة الطلاق الثالثة المذكورة كيف كانت، فأفاد أنه كان في حالة غضب، لكنه ليس بذلك الغضب الذي يفقده الشعور، ولكن كان منفعلا انفعالًا زائدًا بسبب الكلام الذي أسمعته إياه زوجته، وقد سألت المرأة التي حضرت معه والتي ذكرت أنها زوجته المشار إليها، فصدقت على كلامه وأفادت بمثل ما أفاد به عينًا) انتهى.

حكم قول: تراها طالق تحل للرجال ولا تحل لي وهو غضبان

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ رئيس محاكم الإحساء وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم (2011) وتاريخ 18/3/1393هـ وصل، وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن حضور الزوج هـ. م. وزوجته وأخيها والشاهدين م. س. و. م. س. لدى فضيلتكم وشهادة الشاهدين بأن الزوج المذكور في ليلة الجمعة 10/3/1393هـ جرى بينه وبين زوجته المذكورة نزاع فطلقها بقوله تراها طالق فوضع الشاهد م. المذكور يده على فمه وبعدما رفعها قال الزوج: تراها طالق تراها طالق تحل للرجال ولا تحل لي، وفي شهادتهما أنه ذلك الوقت قد غضب غضبًا شديدًا وأنه إذا غضب فقد شعوره. أما أخو الزوجة فقد ترك الأمر للشاهدين لعدم حضوره الواقع، كان معلومًا، وقد سألت الزوج عن ذلك فأجاب بمثل ما قال الشاهدان وحلف على ذلك واعترف هو وأخو الزوجة بأنه سبق أن طلقها طلقة واحدة من نحو أربع سنين وراجعها بفتوى الشيخ رئيس محكمة بيشة.

تكرير لفظ الطلاق بسبب الغضب

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي المستعجلة الأولى بالمدينة المنورة وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم (905) وتاريخ 6/5/1393هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن حضور الزوج م. ف. وأبيه ومطلقته والمعروفين بها لدى فضيلتكم وتصديق والد الزوج والزوجة في صفة الطلاق الواقع منه، وهو أنه قال لها بسبب النزاع الذي جرى بينه وبين أبيه يخاطب أباه: تراها جاءتك طالق، طالق، طالق، طالق، طالق، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده كان معلومًا.

حكم طلاق المريض بتغير الشعور العقلي

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محاكم الدوادمي وفقه الله لكل خير، آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم (1414) وتاريخ 13/7/1394هـ وصل، وصلكم الله برضاه، وفهمت ما أثبته فضيلتكم من حضور الزوج وزوجته ووليها لديكم وتصديق الزوجة على صفة الطلاق الواقع منه عليها، وهو أنه قال لها في حال غضبه الشديد عليها: تراك طالق، ثم طالق، ثم طالق، لما لم تمتثل لأمره بكف ابنته عنه، مع كلامها السيئ عليه، وإفادتها أنه إذا غضب تغير شعوره، بحيث يتكلم بما لا يعقل حتى أنه يدعو على نفسه، ورغبتها في العود إليه إذا وجد فتوى شرعية، وإفادة وليها أنه لا يعلم شيئًا عن الواقع لغيابه وقت الطلاق، كما أنه لا يعلم شيئًا عن المرض الذي يصيب الزوج المذكور عند الغضب، وقد أحضر عندي الزوج المذكور الشاهدين فشهدا أن الزوج المذكور يصيبه مرض يغير شعوره ويتكلم بما لا يعقل عند الغضب، وأنهما قد علما ذلك منه غير مرة، هكذا شهدا وقد حلف عندي الزوج المذكور على أن الواقع هو ما ذكره آنفًا حين الطلاق.

مسألة في طلاق الغضبان

السؤال: حضر عندي الزوج ف. أ. ع. وزوجته وأخوها م. م. وذكر الزوج أنه وقع بينه وبين زوجته المذكورة نزاع وشجار فطلقها بقوله: طالق، طالق، طالق، وهو في غاية الغضب، بسبب تكسيرها الفديو والساعة التي كانت تلبسها، ثم بعد يومين أو ثلاثة جاءه بعض إخوانها ومعهم اثنان وبحثوا موضوع الخلاف الذي بين الزوجين، وطلبوا منه طلاقها، فغضب وكتب ورقة قال فيها: إنه طلقها طلاقًا شرعيًا ثابتًا لا رجعة فيه، وبسؤاله عن قصده به، أفاد أنه يقصد الطلاق السابق كما أفاد الزوج والزوجة أن الزوجة المذكورة كانت حائضًا حين الطلاق الذي تلفظ به والذي كتبه في الورقة بعد ذلك.

الغضب الشديد يقتضي إلغاء كلام الغضبان فلا يقع طلاقه

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي تيما وفقه الله آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعده: فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ 24/2/1391هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن صفة الطلاق الواقع من الزوج ف. ع. على زوجته كان معلومًا، وقد تأملت جميع ما شرحتم عن القضية المذكورة، وأحطت علمًا بما قاله والده وما قاله الشهود والمطلق وقد اتضح من كلام الجميع، أن الزوج المذكور حين الطلاق قد غضب كثيرًا ولم يحفظ ما صدر منه، ولهذا اختلف الشهود في صفة الواقع مع اتفاقهم على أنه غضبان جدًا، وأن الطلاق وقع من غير شعوره.

الصواب عدم وقوع طلاق الغضبان

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي الرين وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم (477) وتاريخ 5/8/1391هـ وصل، وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أن الزوج ف. ف. ش. قال لزوجته في حال الغضب: طالق، هم طالق، هم طالق، وأنه لم يرد بذلك تأكيدًا، وأنه في لغة قحطان أن لفظة: "هم" بمعنى: "ثم"، وبعضهم ينفي ذلك، وأنكم أفتيتموه بأنها قد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، فلم تطب نفسه بذلك إلى آخر ما ذكرتم كان معلومًا.

شدة الغضب والإكراه يمنعان اعتبار الطلاق

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها وفقه الله لكل خير، آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم (7921) وتاريخ 15/9/1393هـ الجوابي لكتابي رقم (2134) وتاريخ 8/9/1393هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن حضور الزوج وزوجته ووليها لدى فضيلتكم وإفادة الزوج المذكور بأنه في اليوم 1/7/1392هـ عاد من مزرعته بعد جهد العمل فيها، وعندما دخل بيته قابلته زوجته المذكورة وتكلمت عليه بكلام بذيء وتناولت يده اليمنى وعضتها وانتزعت جنبيته (الخنجر) من حزامه، فاعتقد أنها تريد طعنه بها، قائلة له: إنه يريد أن يتزوج وهي مصابة بمرض يخرجها -إذا جاءها- عن شعورها، ولم يكن عندهما أحد من الناس وأراد التخلص منها فلم يستطع، فتلفظ عليها بقوله: أنت طالق طالق طالق في وقت واحد فقالت: كيف تفلتني من عيالي؟ وتأسفا جميعًا على ما صار منهما ولم يسبق أن طلقها قبل ذلك وصادقته زوجته ووليها في ذلك، وذكرا أنها ترغب العود إليه إذا أباح الشرع ذلك، وقررت أنه راجعها في نفس اللحظة كل ذلك كان معلومًا.

لا يقع طلاق الغضبان وإن كرره

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة الحرن سلمه الله. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم (486) وتاريخ 7/11/1398هـ وصل وصلكم الله بهداه، وفهمت ما أشرتم إليه حول طلاق الزوج ي. م. لزوجته بقوله مطلقة مطلقة مطلقة بالسبع، وقد سبق أن طلقها واحدة، وشهادة الشاهد أنه حين تلفظ بالطلاق الأخير في غاية الغضب، وحلفه هو على ذلك.

حكم الصدقة من الميراث دون علم الورثة

السؤال: توفيت والدتي ولها عندي مبلغ (14000) أربعة عشر ألف ريال سلف لوجه الله، فأرجو إرشادي كيف أقوم بتصريفها وتقسيمها على الورثة؛ عدد الأولاد 3 ذكور، كل ولد من رجل (أب)، وعدد البنات واحدة، وتوفيت وهي في ذمة زوج؛ أي غير مطلقة، فكيف أوزع المبلغ المذكور على الورثة، وهم ما ذكر بعاليه زوج وثلاثة أولاد وبنت؟ وهل أتصدق منه بشيء بدون رضا الورثة، أو علمهم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.