السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي خميس مشيط وفقه الله، وبارك في جهوده، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم المؤرخ 11/9/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن حضور الزوج إ. ع. م. وزوجته ووليها لدى فضيلتكم، واعتراف الزوج أنه بعد النزاع بينه وبين أخيه حرم أن لا يسكن معه، ثم طلق بالثلاث أن لا يسكن معه، ثم ندم، وتصديق المرأة ووليها له في ذلك كان معلومًا.
وقد حضر عندي الزوج المذكور، وسألته عن قصده، فأجاب: بأنه قصد بذلك تحريمها إن سكن مع أخيه، مع قصد منع نفسه من السكنى، كما أنه قصد بالطلاق: منع نفسه من السكنى وإيقاع الطلاق إن سكن؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله ين باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي محكمة أبقيق وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: وصل إلي كتابكم الكريم رقم: 559، وتاريخ 28/8/1398هـ وصلكم الله بهداه واطلعت على الورقة المرفقة به، المتضمنة بيان طلاق الزوج: خ. غ. لزوجتيه حينما وجدهما تتخاصمان، بقوله: التي تتكلم على الثانية بكلام غير لائق، فإنها طالقة، وفي اليوم الثاني أعادتا ما حصل في اليوم الأول.
واطلعت على ما ذيل به فضيلتكم الورقة المذكورة؛ من أن إمام مسجد الحي الذي يقيم فيه الزوج حضر لديكم، وأفاد بأن والدة إحدى الزوجتين اعترفت لديه بأن الزوج طلق زوجتيه بنتها، والأخرى بالثلاث، وأنه لم يطلق بنتها قبل ذلك، وأن الزوج اعترف لدى فضيلتكم بأنه سبق منه طلقة لزوجته الثانية.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ع. ف. ب. وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
ذكر لي من سمى نفسه: ح. م. ع: أنه سبق أن طلق زوجته طلقتين ثم راجعها، ثم جرى بينه وبينها نزاع من نحو شهرين، فطلبت منه الطلاق، وكان ذلك الوقت لديها المانع من الصلاة، فقال لها: إذا طهرتِ طلقتك، ثم إنه ندم وندمت فلم يطلقها. هكذا قال، واستفتاني في ذلك؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: س. م. م. وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم الكريم المؤرخ -بدون- وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة: أن رجلًا خطب امرأة، فاشترط والدها أنه إذا حصل منه خلاف أو تكدير خاطر فإنه يطلقها، وترجع عليه دراهمه، وكفله رحيمه في ذلك، وسؤالكم عن صحة هذا الشرط؟
السؤال: فضيلة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، حفظه الله.
يا صاحب الفضيلة: لقد أمرت زوجتي بشيل جميع أغراض بيتها لأهلها، وطلبت من إخوانها القيام بذلك، ووعدتهم أن أعطيهم ورقة طلاقها يوم السبت -إن شاء الله- وكان ذلك يوم الجمعة، غير أني عدلت عن طلاقها، ولم يسبقه أو يلحقه طلاق.
أرجو التكرم وفتواي عن وعدي لإخوانها، وشيل أغراض بيتها. هل يعتبر طلاقًا أم لا؛ حيث لم يحدث أي شيء غير ما ذكر فقط؟ هذا والله يحفظكم.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة رئيس محكمة بيشة، وفقه الله، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
خطابكم الكريم رقم: 181، في 16/1/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه وهو المتعلق بطلاق الزوج: ز. م. لزوجته.
ونفيدكم: أني اطلعت على ما أثبته فضيلتكم في الموضوع، وسألت الزوج المذكور فأنكر جميع ما ادعاه صهره من الطلاق، ما عدا الطلاق المتعلق بإجراء الماء في القايد، والطلاق المعلق بتزويج أخته على: ع. م.
وقد زعم أنه قيد طلاقه المعلق بإجراء الماء في القايد، بأنه لا يجري وهو في ملكه، فتم ذلك، ولم يجر إلا بعدما صار في ملك أخيه هكذا يزعم.
وبسؤاله عن قصده في التعليقين المذكورين، أجاب: بأنه لم يقصد فراق أهله عند وقوع الشرط، وإنما قصد منع إجراء الماء والقايد في ملكه، ومنع تزويج أخته بـ ع. المذكور والإلزام بتزويجها على: م. ف، وقد حلف على ذلك.
السؤال: في برنامج (نور على الدرب) وهو برنامج ينتشر حلَّل الموضوع هذا مادام سمي المهر، فالواجب نشر تعميم أو تعقيب على الكلام هذا: أنه ما يجوز؛ لأن بعض الناس يأخذ به، يسمع ها الكلام: أنه إذا كان فيه مهر، فإنه جائز؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى الأخ المكرم: إ. م. أ سلمه الله وتولاه، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ 8/11/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة: أنه حصل نزاع بين والدتك وزوجتك، فسحبت زوجتك إلى بيتها، فصارت تبكي، ورفعت يديها إلى السماء وقالت: يا رب كسح أم زوجي، وخلها تقعد في ركن وتحتاج لي، فزاد انفعالك وغضبك لشدة ما سمعت، فأجبتها على ذلك بقولك: إذا حصل ذلك لوالدتي فأنت طالق بالثلاث، وعرفت ذلك بقولك: تذكري أنه إذا حدث هذا فأنت طالق بالثلاث، وتخشى أن يقع ذلك، أو أن يكون قد وقع منك شيء بسبب هذا الكلام، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ ص. ع. أ. وفقه الله، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصلني كتاباكم الكريمان، المؤرخان في 13/2/1393هـ، 15، 16/2/1393هـ وصلكم الله بهداه وما تضمناه من الإفادة عن صفة الطلاق الواقع من الزوج المذكور على زوجته:
وهو أنه قال لها: إن تعرضت لأختي وخالي بما لم يتكلموا به فأنت بالثلاث، والإفادة بأنه بعد مدة خمسة وعشرين يومًا تعرضتهم، زاعمة أنها لم تذكر كلامه المذكور، مع اعترافها بأنه لم يطلقها قبل ذلك، كما اعترفت أيضًا بأنها ترغب في البقاء مع زوجها المذكور، كان معلومًا.
وقد سألنا الزوج المذكور عن الواقع، أجاب بمثل ما ذكر فضيلتكم، كما أجاب بأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وبسؤاله عن قصده، فأجاب بأنه لم يقصد فراقها، وإنما قصد منعها من التعرض للمذكورين، وتخويفها من ذلك؛ هكذا أجاب.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ ع. ع. ع وفقه الله، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب اطلعت على الخطاب الموجه إلي من الأخ: ق. س. ق. المتضمن اعتراف الزوج: ق. س -المذكور بصفته- الواقع منه على زوجته، وهو أنه قال لها: إن لم يكن أخوك قال الكلمة التي تنازعا فيها فأنت طالق، ثم حضرا عند أخيها، فسمع منه كلامًا أغضبه، فقال: ترى: أختك طالق بالثلاث.
كما اطلعت على ما ذيل به فضيلتكم الخطاب المذكور، وذلك ببيان حضور ح. وأخته لديكم، وتصديقهما الزوج فيما قال، ولم يذكر فضيلتكم جواب (ح) عن الكلمة التي تنازع الزوج وزوجته من أجلها، وقد سألناه، فأجاب: بأنه لم يقلها.
السؤال: ما مصير الأولاد نتيجة الشغار هذا؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ س. ع. وفقه الله، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
خطابكم الكريم المؤرخ 7/4/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن حضور المدعو: م. م. س. لديكم، واعترافه بأن زوجته أخذت منه أوراقًا، فقال لها: أعيدي الأوراق، وإذا لم ترجعيها فأنت طالق بالثلاث المحرمات، فلم تعدها، ثم أعاد هذا اللفظ في نفس الزمان والمكان فلم تعدها، وذكر لكم أنه إنما قصد بذلك التأكيد، لا التكرار، وعن حضور الزوجة ووليها، وتصديقهما للزوج في الواقع، كان معلومًا.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم: ع. س. م. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 6/10/1389هـ، وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن رجل عقد على امرأة، وعند العقد شرط عليه عدم استعمال الدخان والمذياع والتليفزيون، وأنه إذا عمل أحد هذه الأشياء، فإنها تطلق دون مراجعة، وبدون تعويض، وأنه معروف عنه أنه يستعمل الدخان سابقًا، وأنه شرب الدخان ناسيًا، ورغبتك في الفتوى، كان معلومًا.
السؤال: إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني بدون مهر. هل يدخلون في ذلك في الشغار؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ/ ع. ل. وفقه الله، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم الكريم المؤرخ 22/3/1392هـ وصل، وما أشرتم إليه من جهة طلاق الأخ: ح. أ. م. كان معلومًا.
وقد حضر عندي الأخ المذكور، وسألته عن صفة الواقع، فأجاب: إنه جرى بينه وبين الفرّاش في مسجد (سعيد بن جبير) -المعروف في جدة- المدعو: ع. ع. م. نزاع طالت مدته، فقال على إثر ذلك: علي الطلاق بالثلاث لا يجتمع معه في الوظيفة، بل إما يثبت (ح) في الوظيفة ويخرج (ع)، أو العكس، هكذا أجاب (ح)، كما أجاب أنه لم يطلق زوجته قبل هذا الطلاق.