السؤال: حضر عندي زوج وحضر معه ولي زوجته وحضرت معهما زوجته وأقر الزوج بأنه طلق زوجته طلقة واحدة من نحو خمس وثلاثين سنة ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث بلفظ واحد في رجب عام 1394هـ، واستفتى أحد المشايخ فأفتاه أنها واحدة واسترجعها، ثم في 28/11/1394هـ، حصل بينه وبين زوجته مشاجرة، فقال لها: إذا كنت ما تريدين عشرتي ليه تجلسين عندي، أنت مطلقة بالثلاث، ويذكر أن قصده بذلك الطلاق السابق الواقع في رجب عام 1394هـ، وحلف على ذلك وبسؤال الزوجة هل طلقها سوى ما ذكر؟ أفادت أنه لم يطلقها غير ذلك، وبسؤال والدها أفاد أنه لا يعلم شيئًا من الطلاق المذكور.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة المبرز وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (2624) وتاريخ 22/6/1393هـ، واطلعت على الصك المرفق به رقم (270) وتاريخ 14/6/1393هـ المتضمن إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته، وفيه اعترافه لدى فضيلتكم أنه كتب ورقة ذكر فيها: أنه طلقها طلقة واحدة، وكتب أخرى ذكر فيها: أنه طلقها ثلاث طلقات، ولم يتلفظ بالطلاق المذكور، وأن نيته بالطلاق الأخير الطلاق الأول، وفيه مصادقة مطلقته ووالدها له فيما ذكروا، وأنها ترغب بالعود إذا أباح الشرع ذلك، كما اطلعت على ورقتي الطلاق المرفقتين فوجدتهما تنصان على ما ذكر وتاريخ الأولى 8/1/1393هـ وتاريخ الثانية 9/1/1393هـ.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. إ. ح. وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 16/12/1388هـ وصل، وصلكم الله بهداه وما تضمنه من التهئنة بعيد الأضحى المبارك كان معلومًا، هنأكم الله بكل خير وتقبل من الجميع وأعاده علينا وعليكم وسائر المسلمين أعوامًا كثيرة على حال خير واستقامة، إنه خير مسئول. وقد فهمت ما أشرتم إليه من طلاق الزوج لزوجته وهو أنه قال لها: أنتِ طالق بالثلاث، أنتِ طالق بالثلاث، وأنه لم يقصد بهذا التكرار شيء؛ بسبب انفعاله وأنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ومصادقة الزوجة له في ذلك، وحضور والده وعمه لديكم وشهدا بصحة ذلك؛ لكونهما كانا حاضرين حين وقوع الطلاق، وأنه أشهد على مراجعتها في الحال، وأنه لا يوجد ولي للمرأة، وأنها قررت استعدادها بالرجوع إليه إذا صدرت فتوى في ذلك.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ أ. م. غ وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يامحب: كتابكم الكريم المؤرخ 10/6/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على الورقة المرفقة به، المتضمنة إثباتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج: س. ع. أ. على زوجته، وهو أنه طلق زوجته المذكورة بقوله لها: أنت مطلقة بالثلاث، وأنه أفتي فى محكمة مصوع، بأن عليه إطعام ستين مسكينًا ستين ريالًا، وأنه راجعها بعد أسبوع من وقوع الطلاق بحضرة أبيها وخالها عند قاضي مصوع، ولكن لم يتمكن من الإطعام آنذاك، وقد أصبح اليوم قادرا على الإطعام، ولازال معتزلًا زوجته المذكورة، وأنه لم يطلقها قبل ذلك، وأنه لا ولي لها فى المملكة، ومصادقة زوجته له في ذلك.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة رئيس محكمة بيشة وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم المؤرخ 18/6/1388هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج: ف. م. ف. على زوجته. وهو: أنه طلقها بالثلاث بلفظة واحدة، وأنها تزوجت غيره بعد هذا الطلاق، ثم طلقت، ثم عاد عليها الزوج المذكور، ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة مرتين.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ قاضي المحكمة المستعجلة الثانية بمكة المكرمة وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 1187/2، وتاريخ 2/11/1391هـ وصل وصلكم الله بهداه وهذا نصه: (وبعد: أُلحق لفضيلتكم استفتاء الأستاذ: س. ع. ك. ونفيد فضيلتكم: أننا أخبرنا زوجة المذكور ووالدها، وسألناهم عن صحة الواقع، فصادقا على صحة ما ذكره المطلق، وقالت: إنه لم يسبق أن طلقني قبل هذه المرة ولا بعدها، وإن طلاقه بالثلاث بكلمة واحدة قد صدر منه بغير اختياره -فيما يظهر لي- وإني موافقة على المراجعة إذا صدر بذلك فتوى شرعية، وإنه قد طلقني هذا الطلاق منذ سنتين، وقد أنجبت منه ثلاث بنات وولدًا كلهم أحياء.
هذا ما قررت المذكورة بعد تعريفها من والدها، ومن الأستاذ: م. س. م، وكذلك والدها قرر موافقته على التئام الأسرة) انتهى المقصود.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي محكمة الضمان والأنكحة والطلاق والولاية بالرياض وفقه الله لكل خير، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 1201، وتاريخ 17/10/1391هـ الجوابي لكتابي رقم: 1914، وتاريخ 8/10/1391هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج: ب. على زوجته.
وهو أنه اعترف لدى فضيلتكم أنه طلقها ثلاثًا بلفظ واحد، ولم يطلقها قبله ولا بعده، واعترفت مطلقته أنه حصل بينه وبينها خلاف، فخرجت إلى بيت أختها، وليس لها علم بطلاقه، ولا تعلم أنه طلق قبل طلاقه المسجل لديكم ولا بعده، كما اعترفت أنه قد ارتفع عنها الحيض منذ سنة للكبر.
وقد اطلعت على الصك الصادر بإملاء فضيلتكم، برقم: 463، وتاريخ 3/8/1391هـ في شأن الطلاق المذكور، فوجدته مطابقًا لما ذكر من صفة الطلاق، وأنه وقع بتاريخ 21/7/1391هـ.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة رئيس محكمة الباحة الكبرى وفقه الله، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
خطابكم الكريم 3885، وتاريخ 2/9/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه، واطلعت على مشفوعاته، وما تضمنه من الإفادة عن حضور الزوج: س. س. ش. وزوجته وأخيها لدى فضيلتكم، واعتراف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته المذكورة بالثلاث بلفظ واحد، ثم كرر ذلك مرتين؛ لقصد إشعارها بالطلاق، ومصادقة زوجته المذكورة وأخيها لزوجها المذكور فيما قال، ورغبتهما جميعًا في العودة إلى عصمة النكاح إذا أباح الشرع ذلك كان معلومًا.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم المؤرخ 16/5/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على المذكرة المرفقة به، المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج: ع. ش. على زوجته.
وهو: أنه غضب على زوجته المذكورة، فذهب إلى شخص وطلب منه أن يكتب طلاقها، وتلفظ أمامه بقوله: اكتب طلاقها بالثلاث، تحرم علي وتحل لغيري، كلمة واحدة لم يكررها، وأنه لم يسبق أن طلقها قبل هذه المرة، وإجابة أخيها بأنه سأل أخته، فقالت له: إنه لم يطلقها أمامها، وأنه سمع من الناس طلاقه المسجل بالورقة، وأنهما يصدقانه فيما قال، وأن أخته ترغب الرجوع إلى زوجها متى ما حصلت فتوى بذلك.
وقد اطلعت على ورقة الطلاق المرفقة، فوجدتها بتاريخ 2/5/1390هـ.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة/ وكيل رئيس محكمة بيشة وفقه الله لكل خير، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 1351، وتاريخ 29/6/1391هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على صورة الضبط المرفقة، المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من: م. م. ب. على زوجته.
والخلاصة: أنه حضر لدى فضيلتكم هو ووكيل ولي مطلقته، وأفاد أنه عندما أراد الزواج بامرأة ثانية، اشترط عليه والد الزوجة الأخيرة أن يطلق زوجته السابقة، فطلقها بقوله: طالق، ثم اتبعها بالثلاث، وراجعها في الحال، وأشهد شاهدين على الرجعة، ولم يطلقها قبل ذلك، ولا بعده، وصادقه وكيل ولي مطلقته في ذلك، وقد أحضر الشاهدين لدى فضيلتكم بالمراجعة، كما شهدا بأن الزوجة المذكورة قررت لديهما أنها لم تسمع من زوجها المذكور طلاقًا قبل هذا الطلاق ولا بعده، وأنها موافقة على مراجعة زوجها لها.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي خميس مشيط وفقه الله لكل خير، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 2959، وتاريخ 21/10/1391 هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على الورقة المرفقة به، الآتي نصها:
(وبعد: فبناء على خطاب فضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، فقد حضر لدي أنا -قاضي خميس مشيط- الزوج المعروف ذاتًا لدينا، وقرر قائلًا: إني قد طلقت زوجتي المدعوة (فلانة) منذ سنتين تقريبًا بقولي لها: أنت طالق عدد ورق البرسيم، وقد استرجعت في يومي، ولي منها أربعة أولاد، وأرغب العودة إلى الحياة الزوجية، وقد حضر ولي المرأة -وهو أخوها- وصادق صهره المذكور قائلًا: إن ما ذكره الزوج صحيح، وإني أصادقه على صفة الطلاق، وعلى مراجعته لأختي، وإنها موافقة على الرجوع إليه، كما أني لا أمانع في ذلك إذا أفتاه الشرع. هذا ما قرره المذكوران بشهادة الحاضرين) انتهى.
السؤال: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أشير إلى خطاب سماحتكم رقم: 1707، في 8/11/1398هـ، حول استفتاء الزوج: س. ع. س. عن طلاقه لزوجته، وأنه طلقها أثناء الغضب حينما تكلمت عليه، وقابلته مقابلة سيئة بقوله: طالق، ثم طالق، ثم طالق، وحرمها على نفسه، في حالة شدة الغضب، ولرغبة سماحتكم إحضارها ووليها؛ لسؤال الجميع عن صفة الواقع، وهل كان غضبه شديدًا أم عاديًا؟
ونفيد سماحتكم: أنها قد حضرت مع وليها -شقيقها- وسألناها عن صفة الواقع، فذكرت أن زوجها حضر وهي نائمة، فأيقظها، ودعاها، وقالت: إني كنت مريضة، فلم أستجب له؛ لأني مريضة، ثم دعاني فرفضت الاستجابة؛ لأني مريضة، وحالتي عصبية، ثم دعاني، فرفضت الاستجابة أيضًا، فطلقني الطلاق بالثلاث -حسبما قرأتموه علي- ولم يسبق أن طلقني قبل هذه المرة ولا بعدها، وإني موافقة على المراجعة إذا صدرت فتوى شرعية، ولا أعلم عن حالته عندما أوقع الطلاق: هل غضبه شديد أم عادي؛ لكوني مريضة على فراشي.
هكذا قررت بحضور وليها، فلإحاطة سماحتكم بما ترونه، وفقكم الله.
رئيس المحكمة المستعجلة بمكة المكرمة
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب، كتابكم الكريم رقم: 2342/2/658، وتاريخ 23/4/1391هـ الجوابي على كتابي رقم: 260/1/خ، وتاريخ 12/2/1391هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على الورقة المرفقة به، المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج: م. ع. على زوجته، وهو أنه اعترف لديكم أنه طلقها، بموجب وثيقة الطلاق المرفقة المؤرخة 4/2/1391هـ، وأنه لم يسبق أن طلقها طلاقًا خلافه كليًّا، وأن هذه أول مرة طلق فيها، ومصادقة مطلقته ووليها -وهو أخوها- له في ذلك كان معلومًا.
وقد اطلعت على الوثيقة المرفقة، فوجدتها تتضمن طلاق المذكور لزوجته بالثلاث بكلمة واحدة، تحرم عليه وتحل لمن بغاها، وأنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي الأسياح، وفقه الله لكل خير، آمين.
سلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 358، وتاريخ 12/11/1390هـ الجوابي على كتابي رقم: 1941، وتاريخ 8/10/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على الورقة المرفقة به، المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج: م. ع. على زوجته.
وخلاصة ما فيها: أنه حضر لديكم الزوج ووالد زوجته المذكوران، فادعى أبوها أن الزوج تكلم بكلام ينشره به عليه، فقال له أخو والدها: إن كان ما تبيها خلها، فأجاب قائلًا: تراها بالثلاث، ثم تراها بالثلاث، وحلف يمينًا إنها لا تدخل بيتًا خرجت منه، ثم بعد هذا بيوم، جاء الزوج إلى والدها، وقال له: اكتب طلاق بنتك متى ما بغيت، وذلك قبل عيد الفطر بيوم واحد، ولم يسبقه ولا لحقه طلاق، ولم يكن على عوض، ولا عن غضب.
وأنه شهد عندكم أخو والدها: بأن الواقع من تكرار الطلاق والحلف، وعدم الغضب، هو كما ذكر أخوه، كما شهد عندكم د. م: أنه سمع الزوج يقول وهو قائم: تراها بالثلاث مرة واحدة، ويحلف إنها لا تدخل بيتًا خرجت منه، وبعد ذلك بيوم، جاء الزوج إليهم، وقال له والد زوجته: اذهب إلى ابنك يكتب طلاق ابنتي، فقال: طلاقها أنا أكتبه لك. ولكون الزوج المذكور قد اعترف عندي -حسبما هو مدون في كتابي المرفق- بأنه لم يطلقها بالثلاث إلا مرة واحدة، ولم يطلقها سوى ذلك.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي رفحاء وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 45، وتاريخ 26/4/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج م. ث.
وهو أنه حصل بينه وبين زوجته وأخيها خصام، واشتد به الغضب، وقال لها: إذا وافقك خير فوافقيه، والمجلس في الحال زاد الخصام، فقال: تراك بالثلاث، واندفع فقال: لو لم يبق من النساء غيرك، فأنت علي حرام، ثم ندم وراجعها في الحال، ومصادقة المرأة وأخيها له في ذلك، وأن ذلك وقع من عدة سنوات، وأنه لم يسبق طلاق غير ما ذكر.