لحم الخنزير وشحمه حرام

السؤال: يقول : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ الآية [المائدة:3]. هل أفهم من ذلك: أن غير لحم الخنزير حلال؛ كدهنه وشحمه مثلًا؟ ثم إذا كان شحمه ودهنه حرام، فما هو تفسير قوله تعالى: وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، ولم يقل: والْخِنْزِيرِ؟

عدد الرضعات المحرمة

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ع. م. ع وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم المؤرخ 18/7/1392هـ الجوابي لكتابي رقم: 78، وتاريخ 12/1/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على الورقة المرفقة به، الآتي نصها: قررت ض. م. ح. قائلة: كنا قاطنين قرب القويعية، وبعد طلوع شمس يوم جاءتني ب. س. م. بابن أخيها ع. م، فأرضعته حتى روي؛ يرضع، وإذا تعب فك الديس حتى روي، وبعد عصر ذلك اليوم جاءني به والده: م. س، فأرضعته حتى روي، وكل مرة من المرتين يرضع، وإذا تعب أطلق الديس. ولا أعلم عن عدد الرضعات التي في الصبح، ولا التي في العصر. هذا حاصل الأمر الذي وقع مني. انتهى، بشهادة: غ. ب. س، و: م. ش. م. وصلى الله على محمد، وآله وصحبه. حرر في 10/5/1392هـ. انتهى. وفي ذيل الورقة، تصديق فضيلة قاضي عروى الآتي نصه: الحمد لله وحده، حضرت لدي المرأة: ض. م. ح، فصادقت على جميع إفادتها المحرر أعلاه، وهي امرأة ثقة، ولما ذكر جرى الشرح على اعترافها بما ذكر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، حرر في 25/5/1392هـ. انتهى. 

إذا قل الرضاع عن خمس رضعات لا يُعول عليه

السؤال: صاحب السماحة/ مفتي عام المملكة العربية السعودية الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أعيد لسماحتكم من طيه كامل الأوراق المتعلقة باستفتاء المدعو: م. ب. ن. الوارد لنا من سماحتكم برقم: 212، في 14/2/1417هـ، في رضاع. وعليه نفيدكم: أنه جرى منا بعث كامل الأوراق إلى فضيلة قاضي محكمة القوز بخطابنا رقم: 305/ 1، في 20/2/1417هـ بطلب إكمال ما تضمنه شرحكم آنف الذكر، فأعادها لنا فضيلته برقم: 365، في 24/2/1417هـ، المتضمن إكمال ما أشير إليه، وقد أرفق لنا صورة الضبط المرفق، المدون فيها ما تم إجراؤه. آمل الاطلاع على الأوراق، وصورة الضبط المرفقة، وإجراء ما ترونه لازمًا نحو إفتاء المذكور أثابكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذا لم تعلم عدد الرضعات فلا حكم لها

السؤال: لقد رضعت مع فتاة في قريتنا في أثناء غياب أمي عنا يومًا كاملًا، ولا أدري كم أبلغ من العمر آنذاك، وعندما كبرت تقول التي أرضعتني لي ولأسرتي: أنت، لقد أرضعتك على بنتي فلانة، وعندما كبرت تزوجت أخت البنت التي أرضعت معها -وهي الصغرى- وحيث إننا في البادية لا نعلم أحكام الرضاع خلال هذه السنوات، وقد خلفت بنتًا. وعدد الرضعات لا نعلم: هل هي أقل من خمس أم أكثر؟ ولا نعرف التي ثبت فيها التحريم؟ وجهونا كيف نتصرف الآن؟ جزاكم الله خيرًا.