مسألة فيما يلزم المتوفى عنها زوجها
السؤال: الأخت ل. م. تسأل: عن ماذا يلزم امرأة مات عنها زوجها؟
السؤال: الأخت ل. م. تسأل: عن ماذا يلزم امرأة مات عنها زوجها؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخت الكريمة/ أم م. س. ع. - وفقها الله لما فيه رضاه، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ بدون وصلكم الله بهداه وجعلنا وإياكم ممن خاف ربه واتقاه، وما تضمنه من السؤال عن: امرأة عندكم مات زوجها في الخليج، وقد عزمتم على السفر إلى الطائف، فهل لها أن تسافر معكم قبل خروجها من العدة؟ وهل لها أن تشاهد التليفزيون وتسمع الراديو؟ ورغبتكم في الفتوى كان معلومًا.
السؤال: ما حكم من يرغم ابنته على الزواج من رجل لا ترضاه؟
السؤال: هل يجوز للأب أن يرغم ابنته على الزواج من شخص لا تريده؟
السؤال: أنا أب لفتاة تقدم لخطبتها شاب أرتضي دينه وخلقه، وقد وافقت أمها وابنتي المخطوبة وإخوانها وجدها وجدتها من قبل الأم وجميع الأهل، إلا والدتي وهي تعتبر جدة البنت من جهة الأب، هل أزوج البنت من هذا الشاب الذي ارتضيناه جميعًا، أم آخذ برأي والدتي؟ أفيدونا مأجورين.
السؤال: كثيرًا ما يحدث بين الناس مثل هذا في كثير من البيوت، وهو عضل البنت عن الزواج؛ بسبب رأي أحد أفراد الأسرة. حبذا لو تفضلتم بتوجيه عام في هذا؟
السؤال: سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأفيد سماحتكم: بأن لي بنتًا تقدم لخطبتها ابن خالتها للزواج منها، وهو رجل كفء، وامتنع من ذلك أخواها، وحاولت إقناعهم فلم أستطع. أرجو من سماحتكم بيان حكم عملهم هذا، ونصحهم جزاكم الله خيرًا، وأعظم أجركم علمًا بأن أم الخاطب صاحبة معروف على أختها أم البنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال: عندنا عادة في بلدتنا، لا أدري أهي عادة، أم مشروعة؟ وأود أن أرى الرأي الشرعي فيها، وهي: يعتمد بعض الأسر عدم تزويج البنت الصغرى إذا تقدم لها خاطب، مجاملة لأختها الكبرى التي لم يتقدم لها خاطب؟
السؤال: راتب البنت ووظيفتها والحالة المادية والاجتماعية للخاطب، ودراسة المخطوبة أيضًا، كل هذا يكون أسبابًا أحيانًا لتأخير الزواج، فكيف توجهون ذلك لو تكرمتم؟
السؤال: سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ/ عبدالعزيز بن باز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أرفع لمقام سماحتكم مشكلتي، حيث إنني إنسانة ضعيفة، وأبي متوفى، وليس لي سوى أختي وأمي وعمة، وقد تقدم لي شخص للزواج على سنة الله ورسوله وهو ابن خالتي، ولكن أهل الشر وقفوا في طريقنا؛ بحجة أني شريفة ولا أتزوج إلا من الأشراف، وقد تقدمت إلى محكمة القنفذة بمعاملة، ومنها صدرت إلى محافظة القنفذة، وعن طريقها إلى مركز الشاقة؛ للسؤال: هل لدي عصبة؟ ولكن شيخ القبيلة رفض أن يرد على الخطاب المرسل من المحكمة. وأنا إنسانة ضعيفة وأريد الستر، وأبي متوفى وليس لي قرابة، أرجو من سماحتكم النظر إلى بعين العطف، وأرجو منكم مخاطبة رئيس محكمة القنفذة أو من ينوب عنه، بإجراء عقدي على من أرغب بالزواج منه، والله يرعاكم، وقد سبق من سماحتكم إفتاؤنا، وكتب سماحتكم لمكتب قاضي محكمة القنفذة برقم (3384)، في 17/10/1418هـ، ولم يطرأ شيء على ذلك.
السؤال: من المؤسف أن بعض أولياء الأمور يتساهلون في مسائل تعد من الأهمية بمكان، وذلك كالتقوى وكالصلاة وكإقامة شعائر الإسلام، بينما يتمسكون بأمور أخرى، لعل لسماحتكم في هذا وجهة نظر، ومن ذلك تكون البنت مخطوبة لابن عمها، والواقع ليس كذلك، بل يقولون: هي موقوفة لابن عمها، ولا يجوز لأحد أن يتزوجها من الخارج، فما توجيهكم حول هذا الأمر يا سماحة الشيخ؟
السؤال: الأخت / ص. م. ح. من طنطا في جمهورية مصر العربية. تقول في سؤالها: نسمع عن الزواج السري، والزواج العرفي، وزواج المتعة، وزواج المسيار، فما حكم الشرع في هذه الزواجات؟ نأمل الإفادة، وشكرًا.
السؤال: ما حكم لبس خاتم الفضة في أصابع اليد للرجل؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى الأخت في الله/ والدة أ. ن. س -وفقها الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في غرة محرم 1414هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الأسئلة كان معلومًا، وهذا جوابها: الأول: هل للزوجة الحق في البقاء في بيت المتوفى... إلى آخره؟ الثاني: هل أنتم ملزمون بالنفقة عليها إلى آخره؟
السؤال: س: إذا توفي زوج المرأة -وكما تعلمون تقضي العدة والإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام في المنزل- وقبل انقضاء المدة خرجت، وقابلت أي شيء كان حيوانًا أو إنسانًا. هل يموت ذلك الشيء؟ وجهونا ووجهوا الناس حول هذه العادات؛ جزاكم الله خيرًا؟