السؤال: حضرة شيخنا الكريم فضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله آل باز حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
وردني كتابكم الكريم بخصوص سؤال الأخ: ر. س. ر، وقد اتصلت هاتفيًا بمن قالت إنها المرضعة المذكورة في سؤاله، واستفسرت منها بعد البيان الكامل للمراد.
فكان جوابها: إنها في واحدة فقط من المرات الثلاث، تتحقق من أن الطفل لم ينفصل أثناء الارتضاع عن الثدي، وأما في المرتين الأخريين، فهي لا تذكر الأمر الآن على الإطلاق، ولا تدري هل حصل في أثناء أي منهما أنه انفصل عن الثدي ثم عاد إليه، أم لم ينفصل.
وقد كررت عليها السؤال، وكان جوابها واحدًا لا يختلف، ونظرًا إلى أن هذه الحالة لم تذكر في رسالة فضيلتكم؛ لذا كتبت هذا وأعطيته لصاحب السؤال؛ ليطلعكم عليه. حفظكم الله ورعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محبكم: م. س. أ.
السؤال: فضيلة الشيخ/ ابن باز حفظه الله.
عندي سؤال كما يلي: إنني أبغي أتزوج بنت خالي، إلا أن والدتي أرضعتها مع أختي التي ولدت بعدي رضعة واحدة، فهل تجوز أم لا؟ فأرشدونا جزاكم الله خيرًا.
السؤال: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
بناءً على خطاب سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رقم (2)، وتاريخ 4/1/1404هـ، والمتضمن إحضار المرأة: ش. ض. م. وسؤالها عن مدة الرضاع، وعن عدد الرضعات، وعن تأكدها من وصول الحليب إلى جوف خ. ر. في كل رضعة، وسؤال العارفين بها عن عدالتها. وكم عدد الرضعات التي أرضعتيها خ. ر. وهل وصل حليبك من (ديسك) ثديك إلى جوف خ. ر. أم لا؟
ذكرت: إنني أرضعت خ. ر. مرات كثيرة، ولا أستطيع عددها، وأردفت قائلة: إن والدة (خ) قد مرض ثديها الأيسر، وشقوه وعالجوه في ذلك الزمان، وبقي (خ) عندي أرضعه مع ابني مدة، بعضها في الليل ثم يأخذونه إلى أمه، وبعضها في النهار ثم يردونه إلى أمه، حتى تعافت أمه. ولا أستطيع حصر الشهور والسنين، ولا أعلم عن عدد الرضعات التي أرضعتها خ. ر، نعم وصل حليبي من (ديسي) ثديي إلى جوف خ. ر، يمسك الثدي حتى يروى، ثم يفك الديس كثير مرات لا أعلم عددها.
وبعد ذلك أخرجنا المرأة المذكورة من الجلسة، ثم أدخلنا الرجال الذين يعرفونها، ويعرفون عدالتها طيلة حياتهم، أحدهما: م. ر. ر، وبسؤاله عن هذه المرأة، وقال: إنها جدتي (زوجة جدي): ر. م، وذكر أنها دينة، وتصوم، وتصلي، ومشهورة بالصدق مع الناس. والشاهد الثاني: م. ر. ر. ذكر مثل ما ذكر الشاهد الأول حرفيًا. هذا ما وصل إلينا وضبطناه من إجابة المرأة: ش. ض، وإجابة الشاهدين: م. ر. ر و م. ر، وعلى ذلك جرى التوقيع. وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
قاضي محكمة الحائط
س. ع. غ.
السؤال: صاحب السماحة الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إشارة لخطابكم رقم: 70/ خ، في 21/1/1404هـ، فقد كتبنا لها بحضورها لدينا برقم: 334، في 8/2/1404هـ، ولكنها منعت من الحضور، وكتبت إجابتها في أسفل خطابنا المشار إلي رقمه وتاريخه أعلاه، ولكن الكتابة غير واضحة. وقد علمت وفهمت من كتابة: ن. ص، أنها تقول: ما عندي إلا ما عند أمها وجدتها، وحيث أنهم لم يشهدوا أحدًا على إجابتها، أرسلنا رجالا يكتبون إجابتها مرة ثانية، ويشهدون عليها، وفعلا جاءوا بإجابتها على الورقة المرفقة، المؤرخة في 10/2/1404هـ، وقيدناها لدينا برقم: 526، في 11/2/1404هـ.
وحيث إنها قالت بإجابتها: ما عندي غير ما عند أمها وجدتها، فقد كتبنا لها برقم: 378، في 12/2/1404هـ، وطلبنا منهن الإجابة، ثم وافونا بالإجابة المرفقة، وقُيد لدينا برقم: 546، في 15/2/1404هـ، فإليكم خطابكم رقم: 70/ خ، في 21/1/1404هـ، وخطابين منا للنساء، وإجابتين منهن؛ للاطلاع وإجراء ما يلزم. والله يحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قاضي محكمة الحائط
المكرم/ فضيلة قاضي محكمة الحائط المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لقد حضرت أنا: م. س و س. ع وابنتها: م. ع حسب ما ادعت به: ن. ص حسب رضاع: م. ن، ولكن عندما أجرينا السؤال مع جدتها: س. ع، وأمها: م. ع، اتضح لنا أن جدتها ليس عندها خبر، وأجابت أمها: أنها تقول عندما وضعت ابنها كانت ن. ص موجودة عندها، وقالت م. ع: إني في حالة غيبوبة، ووضعت ن. ص الثدي في فمها، وتقول م. ع: ليس عندي خبر هل حلب الثدي في فمها أم لا؟
السؤال: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وبعد:
بناء على شرح سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، المؤرخ في 20/3/1404هـ على السؤال المقدم لسماحته من المواطن س. ح. و، المتضمن: أن والدته أرضعت بنتًا ويرغب الزواج من هذه البنت، ومما قضى به توجيه سماحته من أخذ أقوال المرضعة.
ففي يوم 5/4/1404هـ حضر لدي أنا قاضي ظهران الجنوب حالًا حضرت ظ. ح -والدة المستفتي (س)- ومعها زوجها: ح. م. غ، وجرت مساءلة (ظ) عن كيفية الرضاع الذي ذكره ابنها (س) المذكور، وعدده، وزمنه، فأجابت: أنها ذهبت إلى بيت أخيها الشقيق بعدما وضعت زوجة أخيها بنتها (ص. م. ح. خ)، بعد ولادتها بيوم واحد تقريبًا، ووجدت البنت تبكي، فأعطتها دهنًا فلم تقبله، فأرضعت (ظ) بنت أخيها رضعة واحدة؛ حيث ألقمتها ثديها، وتركته في فمها حتى تركته البنت من نفسها، ولم تنقلها على الثدي الآخر.
ولا تعلم عدد المصات التي رضعتها منها، ولا كنه اللبن الذي رضعته، ولم ترضعها قبل تلك المرة ولا بعدها، هكذا قررت بحضور زوجها المذكور.
صاحب السماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -المحترم-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أعيد لمعاليكم شرحكم المؤرخ في 20/3/1404هـ، على الاستدعاء المقدم من المواطن: س. ح. و، والذي يرغب الزواج من: ص. م. ح، والتي رضعت من والدته ظ. ح. خ، وما قضى به توجيهكم الكريم من أخذ أقوال المرأة المرضعة -والدة السائل- فقد أخذت أقوالها، وأرفقتها لسماحتكم في صورة الضبط المرفقة.
وبالنسبة لي، فلدي من الأمر إشكال؛ للخلاف الذي يعلمه سماحتكم في موضوع الرضاع.
آمل الاطلاع والتوجيه لما ترونه مناسبًا. أثابكم الله، وشكر سعيكم، وأمد في عمركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قاضي ظهران الجنوب
السؤال: أنا أم لثلاث بنات، أنجبت بنتًا واحدة من زوجي الأول، وبنتين من زوجي الثاني، ولي ولد من الرضاع رضع مع ابنتي الأولى من الزوج الأول، فهل يكون هذا الابن أخًا للبنتين اللتين من الزوج الثاني؟
السؤال: تقول سائلة: إن أخاها الذي يصغرها بعامين رضع من زوجة خالها مع ابنها (ابن زوجة خالها)، فهل يجوز لها أن تكشف أمام أولاد خالها؛ أي لا تحتجب أمامهم؟ وما حكم أخواتها اللاتي يصغرن أخاها الذي رضع من زوجة خالها؟
السؤال: تزوجت في السنة الماضية بابنة عمي، ومشكلتي وإياها: أن أمي من الرضاعة -والتي أرضعتني مع ابنها الكبير- شهدت بأنها أرضعت كذلك زوجتي مع ابنها، ولم تحدد لنا كيفية الرضاعة، ولا عدد مراته. ماذا أفعل والحال ما ذكر؟
السؤال: حضر لدي ش. إ. م. وأفاد رغبته في الزواج من ن. م. د، ولكن نقل له أن هـ. ع. ل. قد أرضعت أمه (ف. م. ع) و (هـ. ع) المذكورة هي جدة ن. م. المذكورة -أم أمها- ولكن هذا الرضاع لم يثبت؛ حيث أحضر لدينا ع. م. ع -وهي خالته- وأكبر من أمه بكثير، فأفادت بأنها لا تعرف هذا الرضاع ولا تذكره، وأنهم لم يعرفوا هـ. ع. المذكورة، إلا بعد أن فطمت ف. م، وولد بعدها أخ لها، فقبله لم يكن بينهم صلة ولا جوار ولا معرفة أصلًا، وهكذا أيضًا أفادتنا جدته ل. ع. م -وهي أم (ف)- بأنه لا رضاع لابنتها من (هـ)، ولم يتعرفوا على (هـ) إلا بعد أن ولد أخ لـ ف. م. أصغر منها.
وحيث نفت هاتان القريبتان من ف. م. رضاعها، وحيث لم يوجد له مثبت، ولم يدع أحد الرضاع الحقيقي المحرم، فإنه لا مانع من زواج أولاد (ف) من بنات (هـ) من رضاع أو ولادة -ولو كانت (هـ) مفقودة الآن- وكذا ف. م، حيث أن ل. ع. م هي والدتها هي التي تولت حضانتها، وأعرف بمن اتصل بها، حتى يثبت الرضاع المتوهم.
قال ذلك وكتبه/ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عضو الإفتاء
وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم.
السؤال: حضر عندي من سمى نفسه: ن. ض، وذكر أن أخته (غ. س) أرضعت ابنه (ج. ن)، واستفتاني: هل يجوز لبقية أبنائه الذين لم يرضعوا من أخته المذكورة التزوج من بنات بناتها؟
السؤال: سماحة والدنا الحبيب/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -حفظه الله وتولاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أفيد سماحتكم بأنه تقدم إلينا الأخ: ع. ع. بسؤال عن رضاع، ولما سمعنا سؤاله ذهبنا إلى المرأة المرضعة، وسألناها عن الرضاع المسئول عنه، فأجابت بالآتي:
أنا جئت والولد وضعته والدته وهو يصرخ، وتكلمت مع أمه في شأن إرضاعه، فقالت: أنا ما في شيء لبن، وأخذته وأرضعته حتى نام، والمرة الثانية في اليوم الثاني ما أنا بمتأكدة منها.
وعليه، فهل تجوز بنت هذه المرأة للولد للزواج، حيث أنه يخطبها، ويطلبون الجواب بأسرع وقت. أثابكم الله، وأطال في عمركم على طاعته.
ابنكم الداعي لكم بالخير
س. ع. م
السؤال: أنا شاب أبلغ من العمر 24 سنة، لما أردت خطبة ابنة عمي فاجأني الجميع أني عمّ لها من الرضاعة، حيث إن أختي الكبرى رضعت مع ابن عمي، الذي هو أبو البنت، وكذلك هو رضع مع أختي؛ أي من أمي، فهل يجوز لي شرعًا الزواج بها أم لا؟ أتمنى أن تجيبوني بسرعة؛ لأني في حيرة من أمري، جزاكم الله خيرًا.
السؤال:
سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله ورعاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
تعلمون حفظكم الله حديث سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما وكانت أم حذيفة قد ربته في صغره، فكان يعتبرها مثل أمه، فلما نزلت آية الحجاب لزمها أن تتحجب منه، فشق ذلك عليهم (سالم وأبي حذيفة وأم حذيفة)، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فأمر سالمًا أن يشرب من لبن أم حذيفة، فيصير بذلك ابنها من الرضاع. والحديث في مسلم.
وقد راجعت كلام أهل العلم في المسألة في كتاب (زاد المعاد)، فوجدت أنهم فريقان ووسط: فريق يرى أن الحديث خاص في حق سالم فقط، وفريق يرى عموم الحديث في سالم وغيره، وفريق يتوسط، ويرى أن الحديث عام في سالم وغيره بشرط أن تكون حاله مثل حال سالم وأم حذيفة، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وإني يا شيخ قد ربتني في صغري امرأة أجنبية عني، وقد شق عليها أن تتحجب عني، فأردت أن أعمل بقول شيخ الإسلام في مسألة سالم، فعارضني جمع من أقاربها، وطلبوا فتوى شرعية بخصوص هذه المسألة؛ لذا أطلب توجيه سماحتكم في هذا الموضوع، وجزاكم الله خيرًا.
السؤال: سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث معروضي هذا مستفتيًا، أن أختي قد أرضعت بنت خالي رضعتين، واحدة في الصباح وواحدة في الليل، وخالي قد أعطاني بنته برضاه، فسؤالي هل هذه البنت تحل لي زوجة؟ وشكرًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال: أخبرتني أمي أنني رضعت من امرأة أريد الزواج من ابنتها رضعة واحدة، فهل يجوز لي الزواج من هذه الابنة؟