حكم متابعة المأموم للإمام في سجود السهو بعد قيامه

س: الأخ (م. س. ع) من الرياض يقول في سؤاله: قمتُ لقضاء ما فاتني بعد سلام الإمام، وبعد لحظاتٍ سجد الإمام للسهو -أي بعد السلام- فسجدتُ معه، ثم قمتُ وصليتُ ما فاتني، فهل ما فعلته صحيح؟ وإذا لم يكن فماذا عليَّ أن أفعل؟ أفتونا مأجورين.

حكم مَن سلَّم من ركعتين سهوًا

س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم (هـ. م. ث) سلَّمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (1513)، وتاريخ 21/ 4/ 1407هـ، المشتمل على سؤالين، وإليك الجواب عن كلِّ واحدٍ بعد ذكره: س1: نحن قمنا برحلةٍ، ولما وجب المغربُ قمنا لأداء الصلاة جاعلين واحدًا منا إمامًا، لكن الإمام لما أتى بالركعتين سلَّم تسليمتين سهوًا، وليست عمدًا، تاركًا ركعةً واحدةً، فقام أحدنا وقال له: أنت تركتَ ركعةً، وهي الثالثة، فقم فصلِّ بنا ما تبقى. علمًا بأننا ذكرنا التسبيح، ولكنه لم يُدرك ذلك، فصلَّى بنا الثالثة وسلَّم وسجد للسهو بعد التسليم. فهل صلاتنا صحيحة أم تُعاد؟ وهل الرجل المتكلم صلاته صحيحة ويعتبر كلامه من جنس الصلاة وينطبق عليه حديث ذي اليدين، أم أن كلامه خارج عن الصلاة، وصلاته باطلة؛ لأن الكلام يُبطل الصلاة؟

حكم مَن نسي تكبيرة الإحرام

هذا السؤال لم يحدث، ولكن نقاشًا بين مجموعةٍ أدى بي إلى معرفة الحقيقة، وهو: مَن جاء بطريقٍ ووجد جماعةً أقامت الصلاة، ودخل بنية الصلاة معها، ولكنه نسي أن يُكبِّر تكبيرة الإحرام، ولم يتذكر ذلك إلا في الركعة الثالثة، هل صلاته صحيحة أم باطلة لأنه نسي ركنًا؟ وهل يبدأ الصلاة إذًا من ركوع الهوي في الركعة الأولى أم يبدأها عندما تذكر أنه لم يُكبِّر تكبيرة الإحرام؟

حكم صلاة مَن سجد سجدةً واحدةً فقط ناسيًا

س: إمام صلَّى صلاة العصر، وأثناء الركعة الأخيرة سجد سجدةً واحدةً فقط، وجلس للتشهد الأخير وسلَّم، وبعد ذلك نبَّهه بعضُ المصلين إلى أنه لم يسجد إلا سجدةً واحدةً، ولم يسجد الثانية للركعة الأخيرة، ثم قام وصلَّى بهم ركعةً كاملةً، وجلس للتشهد، ثم سلَّم وسجد سجود السهو، هل هذه الصفة صحيحة؟

حكم صلاة من ترك التشهد الأول ناسيًا أو متعمدًا

س: إذا صلى الإمام الصلاة وقام ولم يتشهد التشهد الأول، ونبه ولم يرجع، وعندما سلم من الصلاة نبه وسلم ولم يسجد، وبعد السلام قال له بعض المأمومين: لم لم تسجد؟ فقال: ذهب محله، فماذا عليه؟ هل عليه الإعادة لأنه ترك واجبا عمدًا؟ وإذا كان جاهلًا والمأمومون يجهلون الحكم فماذا عليهم؟ أفتونا مأجورين.

حكم صلاة تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها

س: كثر القول في تحية المسجد، منهم من قال: إنها لا تفعل في أوقات النهي مثل عند طلوع الشمس وعند غروبها، ومنهم من قال: إنها تجوز حيث إنها من ذوات الأسباب التي لا توقيت لها وتفعل حتى ولو كانت الشمس قد مضى نصفها في الغروب، أرجو إفادتي عن ذلك تفصيليًا.