حكم صبغ الشعر وحكم وضع الحمرة على الشفتين للنساء
السؤال: تسأل أختنا آخر سؤال في هذه الحلقة، تقول: هل صبغة الشعر والحمرة التي توضع على الشفاه هل هي حلال، أم حرام؟
السؤال: تسأل أختنا آخر سؤال في هذه الحلقة، تقول: هل صبغة الشعر والحمرة التي توضع على الشفاه هل هي حلال، أم حرام؟
السؤال: السائل من البحرين يقول: ما الفرق بين الخطيئة والسيئة والذنب، وماذا يعتبر النظر إلى النساء؟ وما الفرق بين الحسنة والأجر مأجورين؟
السؤال: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال للسائل (ع. ع. ج) من الرياض، يقول: سماحة الشيخ! ما حكم استخدام الكتيبات، والتي توجد في أماكن مواقيت الإحرام، وفي جوار الحرم الخاصة بأدعية الطواف والسعي في الحج والعمرة، لأنني أقرأ هذه في بعض الأشواط، فوجهوني في ضوء سؤالي مأجورين؟
السؤال: سماحة الشيخ! بعد ذلك ننتقل إلى سؤال آخر يقول فيه السائل: ما هي محقرات الذنوب، مع ضرب الأمثلة بذلك مأجورين؟
السؤال: قال رسول الله ﷺ: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل: يا رسول الله! ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك، ويدع الدعاء هل ينطبق هذا على من قال ذلك بقلبه، وجهونا في ضوء هذا السؤال؟
السؤال: يقول هذا السائل: هل يلزم الطهارة في السعي والطواف؟
السؤال: السائل يقول: هل تقبل هدية من مشرك؟
السؤال: السائل من جمهورية مصر العربية، ويعمل بالأردن، له مجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال هذا سماحة الشيخ: ما حكم المرأة التي لا تطيع زوجها في الأمور الدينية والدنيوية، هل يقوم بتطليقها؟
السؤال: السائل يقول في سؤال له أيضًا: من الكبائر تغيير منار الأرض، ما معنى ذلك يا سماحة الشيخ؟
السؤال: ما حكم من قال: بأن الذين يدعون الأولياء والصالحين هم مسلمون؟
السؤال: هذا السائل -سماحة الشيخ- سلامة مسعد مصري، ويعمل بالأردن، يقول: أرجو معرفة وإدراك العائد من مهنة الحلاقة الرجالي من أموال، هل هذا العائد من المال حرام؟ نرجو بهذا إفادة.
السؤال: السائل رمز لاسمه بـ (أ. أ. أ) يقول: ما حكم ارتداء الخمار بالنسبة للمرأة المسلمة، وهل كان معروفًا في زمن الرسول ﷺ؟
السؤال: أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: هل الأولى أن أحجج والدي، أم أفتح مدرسة لمكافحة الأمية -جزاكم الله خيرًا- وصاحب هذا السؤال مقيم في المنطقة الشمالية، وهو: بلال رباح ؟
السؤال: بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل (م. أ. ي) مصري، ومقيم بالرياض يقول: قال رسول الله ﷺ: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن فإذا كنت قد أديت العمرة في رمضان إلى رمضان الذي يليه، فهل هذه تكون كفارة لما بينها، أم أن الكفارة لما بين العمرتين لمدة ثلاثة شهور فقط؟ نرجو منكم التوجيه.
السؤال: يسأل ويقول: هل للمسلم أن يأكل من النخيل المهمل الساقط ثمره على الأرض؟