ما حكم التداوي عند السحرة والكهان؟
السؤال: هذه رسالة وردتنا من خميس مشيط من المستمع عبد بن حمد، يقول في رسالته: هل يجوز التداوي من عند الساحر أو الكاهن؟ وهل هذا يعد من الشرك المحبط للعمل أم لا؟
السؤال: هذه رسالة وردتنا من خميس مشيط من المستمع عبد بن حمد، يقول في رسالته: هل يجوز التداوي من عند الساحر أو الكاهن؟ وهل هذا يعد من الشرك المحبط للعمل أم لا؟
السؤال: سؤاله الثاني يقول فيه: ما حكم الذي يتعلق خيط لرفع البلاء أو دفعه؟
السؤال: لديه سؤال آخر يقول فيه: ما حكم من استهزأ بشيء من دين الإسلام، أو الرسول ﷺ، أو المؤمنين؟
السؤال: هذه رسالة وردتنا من زوجة طبيب مسلم، تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: زوجي بحكم عمله كطبيب نسائي يكشف على عورات النساء، مما يضطره إلى لمسهن، وهو يلبس قفازين نايلون، فهل إذا كان متوضئًا ولمس عورة المرأة وهو يلبس القفاز ينتقض وضوءه أم لا؟
السؤال: أيضًا تقول: ما حكم لبس البنطلون للطبيب وما حكم الصلاة به؟
السؤال: سماحة الشيخ، هذه سائلة تقول: شخص توفي ولم يحج، فحج أولاده عنه، وبعد فترة من الزمن وجدوا الوصية مكتوبًا عليها أن يحجوا عنه، فهل تكفي الحجة الأولى الذي قام بها الأولاد، أم يلزمهم أن يحجوا مرة ثانية؟
السؤال: هذا سائل للبرنامج: عبدالله الحسن، يقول: أرجو من سماحة الشيخ أن يبين لي في قوله تعالى في سورة مريم يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا [مريم:28] وعندما أرسل الله موسى إلى فرعون في قوله تعالى: وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي [القصص:34] فهل هارون أخو مريم وأخو موسى؟
السؤال: هذه رسالة وردتنا من عبدالمجيد العواجي، من الرياض، يسأل عن قراءة الفاتحة للمأموم، يقول: إذا كان المأموم خلف الإمام، وترك قراءة الفاتحة عمدًا أو سهوًا، سواءٌ كانت الصلاة سرية أو جهرية، هل في ذلك شيء؟ نرجو عرض هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبدالعزيز وإفادتنا به، وفقه الله.
السؤال: المستمع: ناصر سعود شعيل الحربي، من القصيم الذيبية، بعث يسأل، ويقول: هل يقوم المأموم مع الإمام، إذا زاد الإمام ركعة بالصلاة سهوًا؟ إذا علم المأموم أن الصلاة تامة، وإذا قام المأموم مع الإمام في الركعة الزائدة، والمأموم يعلم أنها زائدة، هل تصح صلاته أم لا؟
السؤال: ما حكم الزوج الذي يأمر الزوجة بعدم ارتداء الحجاب؟
السؤال: المستمع: (أ. س) من الرياض، بعث بسؤال طويل بعض الشيء، يقول: رجل توفي، وله زوجة وأربعة أولاد وبنتان، وترك مبلغًا من المال على صورة دين، وبعد وفاته تم تحصيل الدين، فقامت الزوجة باستثمار ذلك المبلغ، وأضافت إليه مبلغًا مما تحصل عليه من عملها في إحدى الدوائر النسوية، وكان ذلك الاستثمار على صورة ست قطع أرض، أعطت لكل واحد منهم واحدة، فكانت أربع قطع متصلة مع بعضها، واثنتان متفرقتان. سؤالي: هل إذا بيعت القطع الأربع المتصلة مع بعضها، هل يتم تقسيم قيمتها بحيث يكون نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين؟ وإذا كانت قيمة شراء الأرض جميعها فقط من راتب الزوجة، وليس مضافًا إليها أي مبلغًا من الإرث، فما الحكم؟
السؤال: نبدأ أولًا برسالة محمد طه، من الجمهورية السورية، محافظة طرطوس بانياس، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: لقد سمعت برنامجكم هذا فأحببته كثيرًا؛ ولهذا فإنني كبقية المسلمين في أنحاء الأرض نشهد بحق أن المملكة العربية السعودية، والقائمين عليها أنها رائدة في العالم الإسلامي؛ لتبنيها مثل هذه البرامج الإسلامية في إذاعة نداء الإسلام، وفي إذاعة القرآن الكريم التي تهدف إلى ترشيد المسلمين بأمور دينهم وفقها الله، وسهل لها كل مهمة، وزادها حرصًا على نشر الإسلام، وتشجيع المسلمين. ولدي سؤال أرجو أن يعرض في برنامج نور على الدرب، يقول المستمع في سؤاله: كثيرًا ما نتعالج -أي: نتحاور- أنا ورفاقي عما يقال عن نزول عيسى ، فأرجو أن تزودونا بمعلومات إذا ما كان يوجد هناك أي دلالة أو إشارة في القرآن الكريم، أو السنة النبوية الشريفة إلى هذا المعنى، ويقال: بأن هناك حديث شريف بهذا الخصوص، فهل هذا صحيح؟ وفقكم الله، وبارك فيكم.
السؤال: أيضًا محمد طه، من سوريا، لديه سؤال آخر، يقول: قال ﷺ: يقاتلكم اليهود وتنتصرون عليهم يقول: إنه يتوقع أنه إذا كان هذا الحديث صحيحًا، فعهدنا الذي نعيشه الآن هو العهد الذي يتحدث عنه ﷺ، فما هو رأيكم؟ أرجو أن توضحوا لي هذا الحديث؛ لأنه دائمًا يقع بيننا مشادة في الكلام عنه. وفقكم الله.
السؤال: من الرياض وردتنا رسالة من عبدالعزيز عبدالرحمن العبدالله، طويلة جدًا، لخصنا هذه الرسالة، ومجملها يقول: إننا نعيش في مؤسسة، وكثير من العاملين فيها من الأتراك المسلمين، جزاهم الله عنا خيرًا، هؤلاء الأتراك مسلمون بمعنى الكلمة، يحضوننا على الصلاة، ويؤذنون ويقيمون ويؤموننا في الصلاة، لكن المؤذن عندهم يقيم الصلاة كالأذان، أي: أنه يأتي بالإقامة كالأذان بالضبط، فهل هذا جائز أم لا؟ وفقكم الله.
السؤال: أيضًا يقول: بعض المساجد نشاهد فيها الدواليب التي توضع فيها المصاحف مفتوحة من الأمام والخلف مما يسبب عند إقامة الصلاة أن تكون المصاحف خلف بعض الصفوف، هل يجوز ذلك، أم لا بد من سدها مع إحدى الجهات، وهي التي تلي ظهور المصلين؟