نصاب الذهب والفضة

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من مدينة تمير، وباعثها الأخ راجح بن حمد المانع الفيصل، أخونا يقول: درسنا في الفقه أن زكاة النقدين الذهب والفضة هي: في الذهب عشرون مثقالًا، أي: ما يعادل اثني عشر جنيه، ونصاب الفضة مائتا درهم أي: ما يعادل ستة وخمسين ريالًا سعوديًا.  فأرجو التوضيح لهذه المسألة، وهل الريال المراد به الريال الورقي أم الفضة؟ وكذلك توضيح الذهب بالجرام وأقل النصاب في ذلك أو بالورق السعودي؟ جزاكم الله خيرًا.

حكم من يدعي أنه يعلم أحوال الموتى

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع: أحمد بن أحمد بن علي عاطف، أخونا يقول: يوجد في بلادنا بعض من الرجال والنساء يدعون أنهم في أثناء الليل ينزلون إلى القبور، أو بمعنى أصح: إنهم يعلمون من أقوال الموتى، وماذا يعانون في قبورهم من العذاب إذا كانوا مذنبين، أو من نعيم إذا كانوا صالحين، ويقولون أيضًا لأهل الميت: إن ميتك فلان كذا وكذا، وهو يعذب في القبر بسبب سيئة أصابها، فاقض عنه دينه، وحاول أن تكفر عنه. أفيدونا عن هؤلاء، هل يتكلمون بالصدق، أم أنهم من المشعوذين الذين يريدون ابتزاز أموال الناس؟ جزاكم الله عنا خيرًا، وإذا كان هؤلاء يتكلمون افتراءً وكذبًا فماذا يجب علينا نحوهم؟

حكم السنة القبلية لصلاة العشاء

السؤال: من الجمهورية العربية السورية، هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة من هناك يقول: راوي العبد الله من دير الزور أخونا له مجموعة من الأسئلة في سؤاله الأول يقول: كثيرًا من الناس في قريتنا متجادلون على سنة العشاء القبلية، بعضهم يقول: مؤكدة والآخر يقول: إنها غير مؤكدة، فأرجو من سماحة الشيخ توضيح هذا الأمر.