ما حكم صلاة النافلة أربعًا بسلامٍ واحدٍ؟

السؤال: إمام يُصلي بالناس التراويح، وقام للثالثة، وسبَّحوا خلفه، لكنه قام وأتى برابعةٍ ثم سلَّم، ولم يسجد سجود سهو، قال: هذه نافلة، ولا يضركم كوننا صلينا أربعًا بسلامٍ واحدٍ. مع أنه ابتداءً ما عوّد الجماعة، ولا نوّى من أول الصَّلاة؟