السؤال:
هل يجوز الوقوف لتحية العلم -علم الدولة- مع ما يصاحب ذلك من الموسيقى، والهتافات، نرجو التفصيل في المسألة، وهل هو من الشرك علمًا بأنه يفعل ذلك في المدارس، وهل يصح قياس العلم براية الحرب في المعركة، أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟
السؤال:
ما صحة حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، وحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟
السؤال:
ما حكم دخول المسجد في وقت غروب الشمس، هل يصلي، أم لا؛ لأن بعض الإخوان ينهون عن أصله، ويقولون فيه نهي؟
السؤال:
لقد تكلمتم عن أحكام الأعياد المبتدعة، فما رأيكم فيما يحدث في وقتنا الحاضر من اليوم الوطني، والاحتفال به، والتهنئة له، أفتونا جزاكم الله خيرًا؟
السؤال:
من مات وعليه أيام من رمضان، هل يصوم عنه وليه؟
السؤال:
شخص يسافر -إن شاء لله- إلى الخارج للدراسة، وسيضطر إلى لبس ما يلبسون في الخارج، وذلك تجنبًا للإحراج، والفتنة، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
السؤال:
قلتم سماحتكم في حديثكم أن الاحتفال بمولد النبي -عليه الصلاة والسلام- بدعة، فما تقول في الأدلة التي استشهد بها من يقيمون الموالد من الكتاب، والسنة، والآثار، والاستنتاجات العقلية؟
السؤال:
هل يجوز لولي البنت أن يأخذ من مهر ابنته شيئًا من المال وهي لا تعلم؟
السؤال:
أيهما أفضل الزواج، أم عدمه، مع العلم أن عددًا من كبار العلماء كانوا عزابًا، كالطبري شيخ المفسرين، أو ابن تيمية إمام أهل السنة في العقيدة، والمجاهد في سبيل الله، وغيرهما، ثم أبناء علماء الشيعة يتبعون آباءهم في العلم كما هو ملموس، بخلاف أبناء علماء السنة، وأعني في القرن الأخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
السؤال:
تكثر في هذه الأيام مباريات كرة القدم، وتنقل عبر التلفزيون، فما حكم مشاهدتها إذا لم تكن بعصبية، ولا تشبيه، وإنما للترويح فقط عن النفس؟
السؤال:
ما رأي سماحتكم فيمن أدى فريضة الحج، ولم يطف طواف الوداع، وكان هذا في العام الماضي؟
السؤال:
لي أخ في موسكو، ولا يستطيع إقامة صلاة الجمعة، وسألنا علماء الأزهر، فقالوا: إن الجمعة لا تجب في ديار الكفار، فهل على ذلك دليل، أم أنكم ترون غير ذلك؟
السؤال:
ما هي الحكمة من العقيقة؟ ولماذا الولد اثنتان، والبنت واحدة؟ وما رأي فضيلتكم في التربية الحديثة التي تعطي الابن حرية بقصد عدم تعقيده؟
السؤال:
صدرت في بعض المدارس تعليمات للتلاميذ بالوقوف تحية للعلم، ولم يكن هذا الأمر من قبل، نرجو إبداء النصح للمسؤولين، وبيان الحق في ذلك؟
السؤال:
استدلت بعض طوائف الشيعة على جواز الزواج بتسع، وأخذوا بالجمع بين الألفاظ الواردة في الآية مثنى، وثلاث، ورباع، ومجموعها تسع، فما رد سماحتكم؟