الجواب: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أيامًا ثم عاد إليها الدم في الأربعين، فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم؛ لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر؛ لأن الأربعين ...
الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان، وحلت لزوجها، فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإن طهرت قبل ...
الجواب: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح[1].
من ضمن الأسئلة التابعة لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان (الصلاة وأهميتها) في الجامع الكبير بالرياض، (مجموع ...
الجواب: لا أرى في هذا بأسًا إذا كان لا يضرهن ذلك، ولا أعلم في ذلك حرجًا؛ لأن لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس ولعدم القضاء بعد ذلك[1].
من برنامج (نور على الدرب)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 200).
الجواب: لا حرج في ذلك؛ لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم القضاء، مع مراعاة عدم الضرر منها؛ لأن بعض النساء تضرهن الحبوب[1].
نشر في (مجلة الدعوة) العدد 1674 بتاريخ 13/9/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 201).
الجواب: إذا كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يشق عليهما الصوم فلهما الإفطار، ويطعمان عن كل يوم مسكينًا، إما بتشريكه معهما في الطعام أو دفع نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الأرز للمسكين كل يوم، فإن كانا مريضين بقرحة أو غيرها، تأكد عليهما الفطر ولا إطعام ...
الجواب: مادام هو موجود وعاجز عن الصوم بتقرير الأطباء أنه عاجز ولا يرجى زوال هذا المرض فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة العاجزين عن الصوم، يطعم عنهما عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد، وهكذا المريض الذي ...
الجواب: عليها أن تطعم مسكينًا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب. كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي ﷺ، ومنهم ابن عباس وعنهم؛ فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها، وهذه الكفارة ...
الجواب: إذا كنت ترجو العافية فعليك القضاء؛ لقول الله سبحانه: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، أما إن كنت أخرت القضاء تساهلًا منك مع وجود أوقات تستطيع فيها القضاء فإنه يلزمك القضاء وإطعام مسكين عن ...
الجواب: على من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه إطعام مسكين عن كل يوم مع القدرة على ذلك؛ كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهما[1].
نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 171، وفي (جريدة الندوة) العدد 12214 بتاريخ 12/9/1419هـ، (مجموع ...
الجواب: إذا كانت تركت الصيام لاختلال شعورها فإنه لا قضاء عليها؛ لأن التكاليف الشرعية قد رُفعت عنها في الفترة التي فقدت فيها الشعور؛ لقول النبي ﷺ: رُفع القلم عن ثلاثة[1] وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ومن اختل شعوره بأي نوع من الأمراض فهو في حكم المجنون ...
الجواب: إذا كانت سليمة العقل في المدة المذكورة وتستطيع التكفير فإنه يُخْرَج عنها من تركتها كفارة الأيام التي لم تصمها ولم تُكْفِّر عنها، عن كل يوم إطعام مسكين نصف صاع من قوت البلد يصرف للفقراء والمساكين.
أما إن كانت قد تغير عقلها بسبب الهرم أو كانت ...
الجواب: إذا كان عقله قد زال وما عنده حاسية قد زال شعوره فليس عليه شيء ولا صدقة ولا شيء آخر، أما إذا كان عقله معه وشعوره معه ولكن لا يستطيع الصوم فإنك تطعم عنه طعامًا لا دراهم، تطعم عنه كل يوم نصف صاع، خمسة عشر صاعًا تعطيها بعض الفقراء عن أيام رمضان إذا ...
الجواب: بسم الله، والحمد لله.
ليس عليه القضاء إذا أصابه ما يذهِب عقله، أو ما يسمى بالإغماء، فإنه إذا استرد وعيه لا قضاء عليه، فمثله مثل المجنون والمعتوه، لا قضاء عليه، إلا إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو الثلاثة على الأكثر فلا بأس بالقضاء ...
الجواب: إذا كان وعيه إنما يغيب بعض الساعات فعليه الصوم، كالذي ينام بعض الوقت، وكونه يغيب عنه وعيه بعض الأحيان في أثناء النهار أو أثناء الليل لا يمنع وجوب الصوم عليه. نسأل الله له الشفاء والعافية[1].
نشر في (مجلة الدعوة) العدد 1673 بتاريخ 6/9/1419هـ، (مجموع ...