الإحرام

حكم فسخ الإحرام

الجواب: سنة مؤكدة[1].  من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 86). 

أحرم مفردا هل له أن يذهب إلى المدينة؟

الجواب: إذا حج الإنسان مع جماعة وقد أحرموا بالحج مفردًا ثم سافر معهم للزيارة، فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها ويسعى ويقصر ثم يحل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون بذلك متمتعًا، وعليه هدي التمتع كما أمر النبي ﷺ بذلك أصحابه في حجة الوداع ...

حكم من نوى الإفراد ثم بعد وصوله مكة قلبه تمتعًا

الجواب: هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو الحج والعمرة جميعًا، فإن الأفضل أن يجعلها عمرة، وهو الذي أمر به النبي ﷺ أصحابه لما قدموا، بعضهم قارن وبعضهم مفرد بالحج، وليس معهم هدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي ...

القران لا يفسخ إلى الإفراد

الجواب: هذا فيه تفصيل، فإن كان نوى قبل وصوله إلى الميقات أنه يتمتع، وبعد وصوله إلى الميقات غير نيته وأحرم بالحج وحده فهذا لا حرج عليه ولا فدية، أما إن كان لبى بالعمرة والحج جميعًا من الميقات أو قبل الميقات، ثم أراد أن يجعله حجًا فليس له ذلك، ولكن لا مانع ...

حكم من نوى التمتع ثم بدا له أن يحرم مفردًا

الجواب: إذا أراد الحاج أو غيره أن يضحي ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم أظفاره فلا حرج عليه في ذلك، ولكن عليه إذا عزم على أن يضحي عن نفسه بعد دخول شهر ذي الحجة أن يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتى يضحي؛ لقول النبي ﷺ: إذا دخل شهر ذي الحجة ...

من أحرم قارنًا وبعد الإحرام حل

الجواب: نعم إذا أحرم بالحج والعمرة قارنًا ثم طاف وسعى وقصر وجعلها عمرة يسمى متمتعًا وعليه دم التمتع[1].   نشر في جريدة (المدينة) في 21/11/1416هـ، وفي العدد 12762 في 1/12/1418هـ، وفي جريدة (الجزيرة) بتاريخ 26/11/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 90). 

الإحرام بالتمتع له وقت محدود

الجواب: الإحرام بالتمتع له وقت محدود هو: شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، فليس له أن يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد، ولكن الأفضل أن يحرم بالعمرة وحدها فإذا فرغ منها أحرم بالحج وحده هذا هو التمتع الكامل، وإن أحرم بهما ...

هل للمتمتع وقت محدود يتمتع فيه؟

الجواب: المتمتع إذا طاف وسعى وقصر من عمرته حل له كل شيء مما حرم عليه بالإحرام، فله أن يأتي زوجته وله أن يتطيب ويلبس المخيط وغير ذلك مما حرم عليه بالإحرام، والتمتع بالعمرة إنما يكون بعد انسلاخ رمضان. أما الإحرام بالعمرة قبل انسلاخ رمضان فلا يسمى تمتعًا ...

حكم من اعتمر في آخر شوال ثم عاد بنية الحج مفردًا

الجواب: إذا أدى الإنسان العمرة في شوال أو في ذي القعدة ثم رجع إلى أهله ثم أتى بالحج مفردًا فالجمهور على أنه ليس بتمتع وليس عليه هدي؛ لأنه ذهب إلى أهله ثم رجع بالحج مفردًا، وهذا هو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما، وهو قول الجمهور، والمروي عن ابن عباس ...

حكم من أحرم متمتعا وخرج بعد عمرته إلى جدة

الجواب: الصواب أنه لا يخرج بهذا عن التمتع فإذا دخل مكة متمتعًا بعد رمضان محرمًا بعمرة وقصده الحج ثم بعد فراغه من العمرة خرج إلى الطائف أو جدة لبعض الحاجات فالصواب أنه يبقى على تمتعه. وقال بعض أهل العلم: أنه إذا خرج مسافة قصر ورجع للحج محرمًا به فإنه يكون ...

سافر بين العمرة والحج إلى جدة؛ هل يعتبر متمتعا ويلزمه الهدي؟

الجواب: كثير من أهل العلم يقولون: إن المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا سافر بينهما إلى جدة أو المدينة أو الطائف ثم أحرم بالحج من جدة أو من ميقات المدينة إن كان سافر إلى المدينة أو من ميقات الطائف إن كان سافر إلى الطائف، سقط عنه دم التمتع. وذهب آخرون من أهل العلم ...

هل المتمتع إذا سافر إلى الطائف ورجع عليه ذبح هدي؟

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فليس عليه شيء في زيارته للطائف، ولكن عليه هدي التمتع ذبيحة واحدة تذبح في الحرم للفقراء إذا كان لم يذبح الهدي المذكور. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. سؤال ...

من أتى بالعمرة في ذي القعدة هل يبقى متمتعاً للحج؟

الجواب: الصواب أن المسلم يبقى في حكم المتمتع إذا أدى العمرة في أشهر الحج، ثم ذهب إلى المدينة للزيارة ثم جاء محرمًا بالحج، فإنه يكون متمتعًا على الأرجح، وعليه هدي التمتع. وهكذا لو ذهب للطائف أو جدة أو غيرهما سوى وطنه ثم رجع محرمًا بالحج فإنه يكون متمتعًا ...

حكم من أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم خرج إلى المدينة

الجواب: يلزمه التمتع فإن أراد أن يأتي بعمرة أخرى ويكون متمتعًا بها عند من قال انقطع تمتعه الأول بالسفر فلا بأس، ويكون متمتعًا بعمرته الجديدة، وعليه الدم عند الجميع إذا أتى بعمرة من المدينة ثم حج بعدها يكون متمتعًا عند الجميع، وإن شاء رجع بحج فقط وفيه ...

هل من دخل مكة محرمًا ثم خرج وعاد يبقى على إحرامه؟

الجواب: ليس عليكما شيء والحمد لله، إحرامكما الأول باق وصحيح، وخروجكما إلى الطائف لو تركتموه لكان هو الذي ينبغي؛ لعدم الحاجة إليه لكنه لا يترتب عليه شيء؛ لأنكما خرجتما قبل إتمام حجكما وأنتما على إحرامكما فلا يضركما ذلك وطوافكما وسعيكما حين رجعتما إلى ...