الجواب:
قد كتبنا عليها ردًّا، وكتبنا لأخينا الذي أفتاهم الشيخ عبدالله قنو: هذا غلط، وليس في الإحرام بالطائرة مشقَّة، الإحرام: لبيك عمرة، لبيك حجًّا، ما فيه مشقَّة كلام: اللهم لبيك حجًّا، أو: اللهم لبيك عمرة، هذا ما فيه مشقَّة على أحدٍ، إذا وصل الميقات ...
الجواب:
إذا كنتم جئتُم بقصد العمرة من بلادكم ومررتُم على المواقيت ناوين العمرة، فعليكم دمٌ، والفتوى هذه لا وجهَ لها، قد أجمع العلماء جميعًا على أنَّ الواجب على مَن مرَّ على الميقات ناويًا الحجَّ والعمرة يُحرم منه، هذا بإجماع أهل العلم؛ لقوله ﷺ في ...
الشيخ: نعم، لا بأس، لكن ليس عليهم هدي التمتع والقران، فلهم أن يمتعوا بالعمرة في أشهر الحج، ولهم أن يقرنوا بينهما، لكن الأفضل لهم الحج المفرد؛ لأنَّ الله وسَّع لهم العمرة، متى شاءوا اعتمروا، فلو اعتمروا في أشهر الحج فلا بأس.
الجواب:
إذا كنتَ أردتَ العمرة من الطائف وتساهلتَ ورحت واعتمرتَ من جدَّة عليك دمٌ؛ لأن الواجب عليك الإحرام من الطائف، من ميقات الطائف.
أما إذا كنتَ حين ذهبتَ إلى جدة ما نويتَ العمرة، أو عندك تردُّدٌ ولم تعزم إلا من جدَّة؛ فليس عليك شيءٌ.
أما إذا عزمتَ ...
الجواب:
يبقى عليه الدم أو الصيام حتى يستطيع، إذا أحرم من دون الإحرام، جاوز الميقات ولم يُحرم، وأحرم من داخل مكة، أو من الطريق، فقد أساء، وعليه التوبة إلى الله، وعليه دمٌ متى قدر، فإن عجز يصوم عشرة أيام متى قدر، مثل: سائر الديون، يبقى دينًا كسائر الديون، ...
الجواب:
نعم، إذا قدم الحاجُّ وأدَّى العمرةَ فإنه إذا جاء وقتُ الحجِّ يوم الثامن يُلبي بالحج من منزله إن كان في الأبطح أو في داخل مكة، الصحابة الذين حلّوا أمرهم النبيُّ ﷺ أن يُحرموا من منازلهم في الأبطح، أن يُهلُّوا بالحج من منازلهم، فالذي أتى مكةَ ...
الجواب:
نعم، له أن يُحرم إذا كان دخل من دون إحرامٍ، ما نوى إحرامًا، وإنما بدا له الإحرام بعد ذلك، يُحرم من مكانه خارج الحرم، من عرفات إن كان فيها، من الجعرانة إذا كان لعمرةٍ.
أما إذا كان للحج يُحرم من مكانه، ولو في منى، ولو أنه في منى يُحرم من مكانه ...
الجواب:
لا تلبس النقاب، ولكن تستر وجهها بغير النقاب: بخمارٍ ونحوه مما يستر الوجه، على وجهٍ لا يمنعها السير، تجعل غطاءً لا يمنعها السير والنظر إلى الطريق، لكن غير النقاب.
النقاب: البُرقع الذي يُجعل على الوجه، الخاص بالوجه، يكون فيه نقب أو نقبان، هذا ...
الجواب:
هذا غلطٌ باطلٌ، أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة: حج مفرد، وقران، وتمتع، بإجماع أهل العلم، وقد خيَّر النبيُّ ﷺ الصحابة في الميقات في حجة الوداع بين ذلك.
ولكن يُستحب لمن قدم مكة وليس معه هدي وقد أحرم بالحج أو بالقِرَان أن يجعلهما عمرةً، ...
الجواب:
من ميقات المدينة، إذا أراد العمرة وهو في المدينة يُحرم من ميقات المدينة، وإذا أراد العمرة وهو في الطائف يُحرم من ميقات الطائف، وإذا أراد العمرة وهو في اليمن يُحرم من ميقات اليمن.
س: وهو في الرياض أحسن الله إليك؟
ج: نعم، ولو، طالما أنه توجَّه ...
الجواب:
هذا الأفضل، يُقَصِّر ويحلّ، ولو.
س: يعني: له ذلك؟
ج: نعم، نية عمرة.
الجواب:
حسب الشرع، إذا دخل في حجٍّ أو حجٍّ وعمرةٍ فله أن يجعلهما عمرةً، وهو السنة، فيفسخهما عمرةً، أمَّا إذا أحرم بعمرةٍ فليس له أن ينتقل عنها، لكن له أن يُدْخِل عليها الحجّ فيكون قارنًا.
س: مَن حجَّ متمتّعًا هل له أن يجعل العمرةَ لشخصٍ والحجَّ ...
الجواب:
نعم؛ يخاف؛ إما مريض وإلا حرب.
س: وإن اشترط من غير خوف هل ينفعه الشرط؟
الشيخ: الظاهر العموم، مثل المرأة التي تخاف الحيض وأشباهه.
الجواب:
لا حرج إذا اعتمر ثم أراد أن يعتمر عن أبيه الميت أو أمه أو نحو ذلك يخرج إلى التنعيم أو الجعرانة أو عرفات، يعني إلى الحل ويحرم بالعمرة الجديدة من الحل خارج الحرم، كما اعتمرت عائشة بأمر النبي من التنعيم عليه الصلاة والسلام.
الجواب:
تقع عن نفسه.
س: بعد عقد النية؟
ج: نعم، يكون عن نفسه، ينعقد عن نفسه، لا عن الشخص الذي أراد الحجَّ عنه؛ لأنه مأمورٌ أن يحجَّ عن نفسه قبل أن يحجَّ عن غيره.