الجواب: الجهر بالنية غير مشروع؛ لعدم الدليل عليه، ولكن يستحب عند الإحرام أن يلبي بنسكه قائلًا: لبيك حجًا أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجًا إن أراد القران، والأفضل لمن قدم في أشهر الحج أن يلبي بالعمرة وحدها، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويحل، ثم يلبي بالحج ...
الجواب: إذا كان نوى العمرة عند إحرامه، ولكن نسي التلبية وهو ناو العمرة، حكمه حكم من لبى، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وتشرع له التلبية في أثناء الطريق، فلو لم يلبِّ فلا شيء عليه؛ لأن التلبية سنة مؤكدة، فيطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة؛ لأنه ناو عمرة، أما ...
الجواب: سنة مؤكدة، معناها: إجابة بعد الإجابة، لبيك أي: إجابة لأمرك[1].
نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 76).
الجواب: لا حرج عليك؛ لأن التلبية سنة فإذا أحرم الإنسان بالحج أو بالعمرة سواء من أهل مكة أو غير أهل مكة شرع له أن يلبي كما كان النبي ﷺ يلبي، لكن لو ما لبى أو تأخرت التلبية لا يضره ذلك؛ لأن التلبية سنة قولية، والواجب أن ينوي بقلبه نسكًا من حج أو عمرة أو كليهما، ...
الجواب: ليس عليكم شيء في ذلك ولا يضركم ذلك، وليس عليكم إلا العمرة فقط التي أحرمتم بها، ولا يلزمكم البقاء إلى الحج، ولا يلزمكم فدية، بل ذلك كله لاغ لا يترتب عليه شيء[1].
نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الثامن في 4/12/1408هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ...
الجواب: الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك، بل يلزمه أن يكمل لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما، بل يتعين الحج له؛ لقول الله : وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [البقرة:196]، ...
الجواب: إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي؛ لأن الأعمال بالنيات كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله ﷺ[1].
نشر في مجلة (التوعية ...
الجواب: مادام قصده الحج عن والدته ولكنه نسي فإن الحج يكون لوالدته والنية أقوى؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات[1]، فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه، ثم نسي عند الإحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما[2].
رواه ...
الجواب: أنت على نيتك إن شاء الله؛ لأن نسيانك عند إحرامك النية عنها لا يضر لأنك إنما توجهت إلى مكة لهذا الغرض، وقد صح عن رسول اللهﷺ أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى متفق على صحته[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بمنى في ...
الجواب: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، وإذا عجز يصوم عشرة أيام، والحمد لله، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة ...
الجواب: الرسول ﷺ أمر الحجاج المفردين والقارنين أن ينتقلوا من حجهم وقرانهم إلى العمرة وليس لأحد كلام مع رسول الله ﷺ، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حجة الوداع وكانوا على ثلاثة أقسام: قسم منهم أحرموا بالقران أي لبوا بالحج والعمرة، وقسم لبوا ...
الجواب: الأفضل التمتع؛ لأن النبي ﷺ أمر أصحابه بالتمتع بعمرة وهي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا وهذا الأفضل، فقال رسول الله ﷺ: لولا أن معي الهدي لأحللت[1] والذي معه هدي أفضل أن يحرم بالحج والعمرة كما فعل النبي ﷺ، والذي ما معه هدي الأفضل أن يحرم بالعمرة فيطوف ...
الجواب: يصح التمتع والقران من أهل مكة وغيرهم لكن ليس على أهل مكة هدي، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القران؛ لقول الله تعالى: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن ...
الجواب: الحج فرض على كل من استطاع السبيل إليه من أهل مكة وغيرهم بإجماع المسلمين، وهكذا العمرة فرض في أصح قولي العلماء على الجميع، ولكن أهل مكة ليس عليهم هدي التمتع والقران، إذا حجوا متمتعين أو قارنين بين الحج والعمرة؛ لقول الله سبحانه: فَمَن تَمَتَّعَ ...
الجواب: هذا قول باطل لا أساس له من الصحة، وقد أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع، فمن أفرد الحج فإحرامه صحيح وحجه صحيح ولا فدية عليه، لكن إن فسخه إلى العمرة فهو أفضل في أصح أقوال أهل العلم؛ لأن النبي ﷺ أمر الذين أحرموا للحج أو ...