الجواب: نرجو ألا يكون عليه شيء لأجل الجهل أو النسيان؛ لأنه قد حصل المقصود وهو رمي الجمرات الثلاث، لكنه نسي أو جهل الترتيب، وقد قال الله : رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وقد صح عن رسول الله ﷺ أن الله قال: قد فعلت[1]، ...
الجواب: لابد أن يعلم الحاج أن الحصى سقط في الحوض، أو يغلب على ظنه ذلك، أما إذا كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه فإن عليه الإعادة في وقت الرمي، وإذا مضى وقت الرمي ولم يُعِد فعليه دم، يذبحه في مكة للفقراء؛ لأنه في حكم التارك للرمي، ولابد أن يتحقق وجود الحصى ...
الجواب: الحج صحيح وعليها دم عن ترك الرمي يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء.
والدم الواجب سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية، وهو جذع ضأن، أو ثني من المعز[1].
سؤال موجه من السائل م. ع. أجاب عنه سماحته (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ...
الجواب: إذا كان الحال كما ذكرتم فلا شيء عليها إذا كانت قد وكلتك في ذلك؛ لأن تعاطيها الرمي مع الأطفال فيه خطر عظيم عليها وعلى الأطفال[1].
من برنامج (نور على الدرب) (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 380).
الجواب: على المسلم طاعة الرسول ﷺ واتباع الشرع وإن لم يعرف الحكمة، فالله أمرنا أن نتبع ما جاء به الرسول ﷺ وأن نتبع كتابه، قال تعالى: اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ [الأعراف:3]، وقال سبحانه: وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ...
الجواب: المراد باليومين اللذين أباح الله جل وعلا للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما. هما ثاني وثالث العيد؛ لأن يوم العيد يوم الحج الأكبر، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام تلي يوم العيد، وهي محل رمي الجمرات وذكر الله جل وعلا، فمن تعجل انصرف قبل غروب الشمس ...
الجواب: يبدأ الحاج بالنفير من منى إذا رمى الجمرات يوم الثاني عشر بعد الزوال فله الرخصة أن ينزل من منى.
وإن تأخر حتى يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال فهو أفضل[1].
نشر في جريدة (الندوة) العدد 9869 في 12/12/1411هـ، وفي جريدة (الرياض) في 11/12/1416هـ، وفي ...
الجواب: إذا كان الغروب أدركهم وقد ارتحلوا فليس عليهم مبيت وهم في حكم النافرين قبل الغروب، أما إن أدركهم الغروب قبل أن يرتحلوا، فالواجب عليهم أن يبيتوا تلك الليلة، أعني ليلة ثلاث عشرة، وأن يرموا الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، ثم بعد ذلك ينفرون ...
الجواب:
التكبير مستحب وليس بلازم، إن كبرت فهو الأفضل، وإلا ما يضر الرمي صحيح، إذا رميت عن نفسك، ثم رميت عن موكلتك فلا بأس. نعم.
الجواب:
لا حرج في ذلك، الوقوف بعد الأولى والثانية للدعاء سنة، ومن تركه فلا شيء عليه، والحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كان ذلك من أجل الزحام والزحام موجود فلا حرج إن شاء الله؛ لأنه عذر شرعي، والمرأة على خطر في الزحام. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ليس عليك شيء، ولا على أصحابك، لكن لو أجلتم الرمي إلى بعد طلوع الشمس، يكون أفضل، وإلا فهو مجزي، والحمد لله، من حين .. من الليل ليلة النحر وهو مجزي، لكن الأفضل للأقوياء أن يؤجلوا الرمي إلى بعد طلوع الشمس، كما رمى النبي ﷺ، ومن رمى قبل ذلك؛ أجزأه، ...
الجواب:
لابد أن يكون الرمي بعد الزوال، بعد الزوال، ولو قبل الصلاة، كان النبي ﷺ يرمي في الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر بعد الزوال وقبل الصلاة، فإذا كان رميك صادف بعد الزوال فلا شيء عليك، أما إن كان رميك قبل الزوال، فعليك دم عما مضى، يذبح في مكة ...
الجواب:
إذا كانت زالت الشمس ولو ما أذن، إذا كانت الشمس مالت إلى جهة الغرب؛ أجزأ ذلك ولو ما سمعت الأذان، المهم الزوال، فإذا كنت رميت بعد الزوال فالحمد لله، وإلا فعليك دم، عن رميك قبل الزوال، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا بد أن تقع الجمار في الحوض، وإذا رمى جمرة العقبة من الخلف، ولم تقع في الحوض ما يجزئ، يكون ما رماها حتى يقع الحصى في الحوض.
المقدم: حفظكم الله.