الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، أما بعد:
فقد سئلت عن: حكم بيع كيس السكر ونحوه بمبلغ مائة وخمسين ريالًا إلى أجل، وهو يساوي مبلغ مائة ريال نقدًا؟
والـجواب: عن ذلك أن هذه المعاملة لا بأس بها؛ لأن بيع النقد غير بيع ...
الجواب: إذا بيعت الصبرة من الطعام كل صاع بريال، وزيادة على جميع الصبرة عشرة أريل مثلًا، والصبرة مجهولة، فإن البيع صحيح وليس من بيع المجهول الذي لا يجوز؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن في حكم المعلوم.
ويدل لذلك: أن عليًا أجر نفسه من امرأة، على ...
الجواب: هذا العمل لا يجوز؛ لما فيه من الجهالة والمقامرة، والغرر الكثير، فالواجب تركه. والله الموفق[1].
نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1660، في 4 جمادى الآخرة 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 57).
الجواب: الأحوط عدم شرائها، وعدم إدخالها البيت، ولو كانت لعبًا؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم اتخاذ الصور في البيت، والله ولي التوفيق[1].
نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1661، في 11/ 6/ 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 58).
الجواب: لا حرج في ذلك، إذا اشترى دولارات أو أي عملة أخرى وحفظها عنده، ثم باعها بعد ذلك إذا ارتفع سعرها، فلا بأس، لكن يشتريها يدًا بيد لا نسيئة؛ يشتري دولارات بريالات سعودية أو بدنانير عراقية يدًا بيد، العملة لابد أن تكون يدًا بيد مثل الذهب مع الفضة يدًا ...
الجواب: النبي ﷺ مات ودرعه مرهون عند يهودي، والمحرم الموالاة، أما البيع والشراء فما فيه شيء، اشترى ﷺ من وثني أغنامًا، ووزعها على أصحابه ﷺ.
وإنما المحرم موالاتهم ومحبتهم، ونصرهم على المسلمين، أما كون المسلم يشتري منهم ويبيع عليهم، أو يضع عندهم حاجة، ...
الجواب:
إذا اشتريت السلعة وأحضرتها في محلك، ثم بعتها على الشخص لا بأس، لا تبيع حتى تحضرها، تشتريها، تحضرها، تنقلها إلى محلك، فإذا اشترى الإنسان السلعة من زيد أو عمرو ثم نقلها إلى محله جازمًا عليها ثم باعها بعد ذلك لا بأس.
أما أن يبيع والشيء ...
الجواب: شراء هذا الصندوق لا يجوز؛ لأن شراءه من الغرر، وقد: نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر[1][2].
رواه مسلم في (البيوع)، باب (بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر)، برقم: 1513.
نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1550، في 3 ربيع الأول 1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن ...
الجواب: إذا تم البيع بينكما جاز لك التصرف، ولو تأخر إصدار الصك، والله ولي التوفيق[1].
نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1689، في 13/1/1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 61).
الجواب: إذا أجبته إلى طلبه ورددت عليه نقوده فهو أفضل، ولك عند الله أجر عظيم؛ لقول النبي ﷺ: من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته[1].
أما اللزوم، فلا يلزمك إذا كان البيع قد استوفى شروطه المعتبرة شرعًا، والله ولي التوفيق[2].
رواه أبو داود في (البيوع)، ...
الجواب: لا حرج في أخذ العربون -في أصح قولي العلماء- إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك، ولم يتم البيع[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 384، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ...
الجواب:
لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة بنقد أو نسيئة، إلا إذا كان مالكًا لها وقد قبضها؛ لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك[1].
وقوله ﷺ في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[2]. رواه الخمسة بإسناد ...
الجواب:
ظاهر هذا السؤال: أن الموظف وصاحبه قد باعا السلعة على مدير المؤسسة قبل أن يشترياها، وهذا لا يجوز لأنهما باعا ما لا يملكان، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[1]، وصح عنه أنه قال لحكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك ...
الجواب:
الوعد بالشراء ليس شراء، ولكنه وعد بذلك، فإذا أراد إنسان شراء حاجة، وطلب من أخيه أن يشتريها، ثم يبيعها عليه، فلا حرج في ذلك إذا تم الشراء، وحصل القبض، ثم باعها بعد ذلك على الراغب في شرائها؛ لما جاء في الحديث الصحيح عن حكيم بن حزام أنه قال: يا ...
الجواب:
أقول -وبالله التوفيق-: أفيدكم: إنّ هذه المعاملة من صور القمار المحرم، وهو الميسر المذكور في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ...