الجواب:
اختلفوا فيه؛ بعضهم قال: الثلث. وبعضهم قال: أقل من ذلك.
ولكن أحسن ما قيل في هذا: أنه ما يعده الناس غبنًا بالعرف، ما يعده أهل البيع والشراء غبنًا؛ حيث يعتبر ضارًا للمشتري[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ...
الجواب:
لا حرج في شراء المصحف، ولا بأس بذلك في الصحيح من قولي العلماء، فإذا قلت: بعني هذا المصحف، أو بكم هذا المصحف، فلا حرج في ذلك؛ لأن القرآن مكتوب في الأوراق، فأنت تشتري الأوراق والجلد الذي فيه القرآن، فلا حرج في ذلك، تشتريه وتنفق فيه المال، وتقرأ ...
الجواب: إذا كانا قد تماثلا في الوزن مع التقابض في المجلس فلا حرج في ذلك، وإن كان أحدهما أجود من الآخر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة في ذلك، وإن كان كاذبًا فالإثم عليه[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 353. (مجموع فتاوى ومقالات ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد ثبت عن رسول الله ﷺ من حديث عبادة، ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما، أنه قال: الذهب بالذهب، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، ...
الجواب: الرسول ﷺ بيّن هذا فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد[1].
فإذا كان الذهب الذي عنده طيب والذهب ...
الجواب: هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل سواءً بسواء، وزنًا بوزن، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى[1]. رواه مسلم في صحيحه بلفظ أكثر من هذا.
ولا يجوز ...
الجواب: لا حرج في بيع الذهب بالذهب، إذا كان مثلًا بمثل، وزنًا بوزن سواءً بسواء، يدًا بيد، سواء كان الذهب جديدًا أم عتيقًا، أم كان أحدهما جديدًا، والآخر عتيقًا.
كما أنه لا حرج في بيع الذهب بالفضة أو بالعملة الورقية، إذا كان يدًا بيد؛ لقول النبي ﷺ: الذهب ...
الجواب: إذا كان يعرف أن ماله حرام لا يعامله، أما إذا كان مخلوطًا، فله أن يعامله؛ مثل ما عامل النبي ﷺ اليهود، واليهود أموالهم مخلوطة؛ عندهم الربا، وعندهم العقود الباطلة، والنبي ﷺ عاملهم؛ اشترى منهم، وأكل طعامهم.
وأباح الله لنا طعامهم وعندهم ما عندهم، ...
الجواب:
الذي جرى فيه الجواب هو أننا نعتقد أن السوق السوداء هي السوق العامة التي يبيع فيها الناس، ويشتري فيها الناس غير ما يقع في البنوك والمصارف المعروفة، فالسوق السوداء التي جرى فيها الفتوى هي ما يقع بين الناس في أسواقهم بيعهم وشرائهم، وأنه لا حرج ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهاتان الصورتان اللتان سأل عنهما صاحب السؤال كلتاهما محرمة، وكلتاهما خيانة، سواء كان اتفق مع صاحب السلعة على زيادة الثمن على السعر ...
الجواب:
أما المحبة في الله فنقول: أحبك الله الذي أحببتنا له، والتحاب في الله من أفضل القربات، يقول النبي ﷺ: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كان إخفاؤك لها من أجل الإغلاء على الناس والاحتكار، يعني: يضرهم إخفاؤها واحتكارها فلا يجوز لك، الرسول ﷺ قال: لا يحتكر إلا خاطئ يعني: إلا آثم.
أما إن كان إخفاؤها وعدم بيعها لا يضر الناس؛ فلا بأس أن تدخر سلعًا عندك إلى ...
الجواب: الربا هو: أن يأخذ شيئًا بجنسه مع الزيادة، هذا هو ربا الفضل؛ كصاع بصاعين من جنس واحد أو درهم بدرهمين، سواء كان حالا أو مؤجلًا.
وإن كان دينا بدين، صار ربا الفضل والنسيئة جميعًا، فإذا أخذ دراهم وزيادة، فهذا ربا الفضل سواء كان يدًا بيد أو نسيئة، ...
الجواب: يجوز ذلك في أصح أقوال أهل العلم، والأدلة عليه كثيرة، منها: عموم الأدلة في حل البيع والمداينة، ومنها: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعامًا نسيئة، ورهنه درعًا من حديد[1]، ومنها: بيع السلم، فإن النبي ﷺ قدم المدينة ...
الجواب:
هذا يسمى (السلم)، إذا كان في الذمة ليس فيه بأس، إلى أجل معلوم؛ شيء معلوم وأجل معلوم، هذا (سلم).
أما إذا قال: أبيعك ما في بطن هذه الناقة، أو ناقتي الفلانية ما في بطنها اليوم، أو ما في بطنها العام الآتي الذي تحمل به في العام الآتي، هذا الذي ما يجوز، ...