الجواب:
يجوز بيع الساعات والخواتم من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعًا، ولكن ليس للرجل أن يلبس ساعة الذهب ولا خاتم الذهب ولا المموه بذلك، وهكذا ساعة الفضة، وإنما ذلك للنساء.
أما خاتم الفضة فهو جائز للرجال والنساء، وأما الأقلام من الذهب والفضة فلا ...
الجواب:
لا حرج في المعاملة المذكورة، إذا كان ذلك يدًا بيد -كما ذكرت في السؤال- لحديث عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، ...
الجواب:
هذه الأشرطة يحرم بيعها، واقتناؤها، وسماع ما فيها، والنظر إليها؛ لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد، والواجب إتلافها، والإنكار على من تعاطاها؛ حسمًا لمادة الفساد، وصيانة المسلمين من أسباب الفتنة. والله ولي التوفيق[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، ...
الجواب:
لا يجوز إصدار المجلات التي تشتمل على نشر الصور النسائية، أو الدعاية إلى الزنا والفواحش، أو اللواط أو شرب المسكرات، أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل، ويعين عليه.
ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات؛ لا بالكتابة ولا بالترويج؛ لما في ذلك من التعاون ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، لا حرج أن تشتري جهة من الجهات أرضًا، أو سيارة، أو غير ذلك بالنقد، ثم تبيعها لآخر بالتقسيط؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع يشتري بالنقد، الذي يشتري بالتقسيط لا بأس، فهذا يسمى (الوعدة) يسمونه الناس (الوعدة) فإذا أراد الإنسان أن يشتري ...
الجواب:
ليس فيه محذور، هذا بيع التقسيط، إذا اشترى منه السيارة أو البيت أو الأرض أو غير ذلك بثمن مقسط كل أجل له كذا، آجال معلومة، كل شهر أو كل سنة معلومة، فلا حرج في ذلك، إذا كان المبيع موجودًا عند البائع، في ملكه وحوزته، لا يبيع ثم يروح يشتري لا، لا ...
الجواب:
البيع يحرم بعد الأذان الثاني[1] في الجمعة؛ لأن الله قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة:9] فلا يجوز البيع والشراء ولا الإجارة ولا المساقات ولا ...
الجواب:
إذا كان بدا صلاحها لا بأس، إذا بدا صلاحها يجوز بيع النخل ثمرة النخل أو العنب إذا بدا صلاحه، وهي عاد في رؤوس الشجر لا بأس؛ لأنه ﷺ "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" فإذا بدا صلاحها فلا حرج.
المقدم: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم ...
الجواب:
الجواب عن السؤال الأول أن يقال: البيع المذكور صحيح إذا كان المشتري قد عرف المال الذي في الدكان، وقلّبه، وكان على بصيرة منه، أما إن كان حين الشراء لا يعرف حقيقة المال، وإنما اشتراه جزافًا، فالبيع غير صحيح؛ لما فيه من الغرر. وقد صح عن رسول الله ...
الجواب:
لا يجوز لكم ولا لغيركم بيع الصحف والمجلات المشتملة على الصور النسائية، أو المقالات المخالفة للشرع المطهر؛ لقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ ...
الجواب:
هذه المسألة تسمى عند أهل العلم (مسألة التورق) وهي: أن يبيع الرجل غيره سلعة قد ملكها، وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يقبضها المشتري، ويتصرف فيها بعد قبضه لها.
والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعًا -في ...
الجواب:
الذي يظهر من الأدلة الشرعية أنه لا يجوز لك شراؤها إذا اتضح لك أو غلب على ظنك أنها مسروقة؛ لقول الله سبحانه: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] ولأنك تعلم أو يغلب على ظنك أن البائع ليس مالكًا لها شرعًا، ولا ...
الجواب:
يجوز عند أكثر العلماء؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] الآية، ولم يشترط سبحانه أن تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر.
ولقول النبي ﷺ لما قدم المدينة ...
الجواب:
ليس هذا من الربا؛ لأن بيع التأجيل غير بيع الحاضر، وقد أجمع العلماء -فيما نعلم- على أنه يجوز بيع السلعة إلى أجل معلوم بأكثر من ثمنها الحالي، إذا كان المشتري يشتريها لحاجته إلى ذاتها، لا ليبيعها بالنقد من بائعها عليه أو شخص آخر، وأمثلة ذلك كثيرة ...
الجواب:
هذه المعاملة لا حرج فيها؛ لكونك قبضت المبيع وأخرجته من محل البائع، ولا حرج على المشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك، بعد قبضه إياها، ونقله من محله إلى محل آخر من السوق أو البيت إذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الأول؛ لقول النبي ﷺ: ...