الجواب:
نعم إذا علم أنه مسروق؛ فالبيع باطل، وعليه رده إلى من علم أنه ماله، ويطالب الذي باع عليه بالثمن، يلتمسه، ويطلب منه الثمن، ولا يجوز له استعمال المسروق الذي يعلم أنه مسروق، بل يرده إلى صاحبه، هذا هو الواجب عليه.. المسلمون إخوة، والواجب عليه رد ...
الجواب:
الواجب في بيع الذهب والفضة بذهب وفضة، أو بالعمل الورقية؛ التقابض، فإذا باع الإنسان ذهبًا، أو فضة على صواغ، أو صيرفي، أو غيرهما، لا بد من القبض، لا يتم البيع إلا بالقبض؛ لقوله ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، سواء ...
الجواب:
ليس للثمن، والربح حد محدود، فإذا بعت الدراجة، أو السيارة بثمن معلوم إلى أقساط وآجال؛ فلا بأس، اشتريت السيارة، والدراجة بعشرة آلاف، وبعتها بعشرين ألفًا في كل شهر خمسمائة، أو في كل شهر ألفًا، أو بالسنة؛ لا حرج في ذلك، ولو كان الثمن أكثر من ثمنها ...
الجواب:
نعم، لا بأس عليك، تنتفع بثمنها، وإذا جاء وقت السداد تسدد من ثمنها، وإلا من غيره، لا يلزمك حتى يحضر الأجل، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فحكم هذه المعاملة عدم الجواز، بل ذلك من الربا؛ لأنه يدفع أموالًا من النقود في مقابل تخفيض في محلات معينة، إذا اشترى منهم في ...
الجواب:
الواجب أن يبين لا يغش الناس، يقول: ترى فيها مرض كذا وكذا، يبين، أما إذا غش الناس لا يجوز، الرسول ﷺ يقول: من غشنا فليس منا هكذا يقول ﷺ: من غشنا فليس منا فيقول: إنها مريضة بكذا وكذا. حتى يكون المشتري على بصيرة، ويقول النبي ﷺ في البيعان: إن صدقا ...
الجواب:
إذا أعطوك شيئًا ما قصدته إنما هو هدية منهم لا بأس، أما ما يفعله بعض الناس، من اشترى منهم كذا وكذا يعطون كذا، فالأولى ترك ذلك؛ لأن هذا ترغيب في الشراء منهم، وقد يفضي إلى تعطيل الآخرين، والشحناء، ترك هذا أولى. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة ...
الجواب:
لا حرج في بيع التقسيط لا بأس، إذا كانت السلعة تساوي أربعين نقدًا، وباعها بستين أقساطًا، كل شهر خمسة آلاف، أو كل سنة خمسة آلاف، لا بأس بهذا، بريرة -رضي الله عنها- قد بيعت بالتقسيط، بيعت تسع أواق، كل عام أوقية، أربعين درهمًا، فاشترتها عائشة بنقد، ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، السمسار الدلال، كونه يبيع له إبله، أو بقره، أو غنمه، أو ثمرته، أو ملابس، ، لا حرج، أو أرض أو غير ذلك، يسمى الدلال، لا حرج وهو السمسار. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا سماحة الشيخ.
الجواب:
ما فيه شيء محدود، لكن ينبغي للمؤمن أن لا يشق على الناس، وأن لا يستغل الجاهل.. يبيع مثلما يبيع الناس، ويأخذ الربح مثل الناس، لا يستغل الجاهل والضعيف الذي ما يفهم ويزيد عليه، يبيع مثل ما يبيع للناس، ويقنع بالربح المناسب، هذا هو الأفضل. نعم.
المقدم: ...
الجواب:
إذا كان أسلم له عشرة آلاف، في مأتي كرتون صابون، صابون معروف إلى أجل معلوم لا بأس، مثلما يسلم في تمر ورز وغيره، إذا كان .. الصابون شيء معروف لا يخفى، وضبطوه بالصفة إلى أجل معلوم- سنة أو أكثر- لا بأس، لا حرج. إذا كان قبض الثمن في المجلس. نعم.
المقدم: ...
الجواب:
لا حرج في هذا إذا اشترى ثوبًا أو غيره شراءً جازمًا ما فيه خيار، ثم ذهب إلى أهله أو غيره ثم رجع وقال: إنه ما ناسبنا الثوب ما يلزم البائع أن يقبل، تم البيع، يقول النبي ﷺ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا وجب البيع فإذا تفرق البيعان ...
الجواب: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
إذا ملكت الشركة السيارة وصارت في حوزتها، وقبضتها بالشراء، فلها أن تبيعها على الراغبين بالسعر الذي يحصل عليه اتفاق، مع الزيادة التي تراها، سواء كانت كلها مؤجلة، أو بعضها مؤجل وبعضها نقد، ...
الجواب: لا حرج في ذلك إذا كانت السلعة مملوكة للشركة وفي قبضتها، فلا مانع من أن تبيعها بسعر معين؛ بعضه نقد، وبعضه مؤجل، أو كله مؤجل إلى آجال معلومة؛ قليلة أو كثيرة.
ولابد أن يكون بعد ملكها للسيارة، ولا مانع من كون الراغب يصف السيارة التي يريد أو الأرض ...
الجواب: لا حرج أن تشتري الشركة العقار المطلوب، وإذا تم الشراء، وحصل لها القبض بالتخلية، جاز لها أن تبيع على الراغب أو غيره. ولا يجوز أن يتم البيع قبل ذلك، ولا أخذ العربون، إنما البيع يكون بعد شراء الشركة، وبعد أن تحوز المبيع بالتخلية إذا كان عقارًا، ...